أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية

نشر في

اتفاقية ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية

  • أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية، رغبة منهما في توثيق عرى التعاون في المجالات الثقافية وحرصا منها على تعزيز أواصر الصداقة والتفاهم بين شعبيهما على أساس الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد الآخر.

فقد اتفقتا على مايلي: –

مادة 1 

يشجع الطرفان تدعيم التعاون الفعال بكافة الوسائل في المجالات الفنية الثقافية التربوية والتعليمية والعلمية والرياضية والاعلامية.

مادة 2 

يعمل الطرفان على توثيق العلاقات بين هيئاتهما ومؤسساتهما في المجالات المشار اليها في المادة الأولى بتبادل الرأي والخبرة وتعريف شعب كل منهما بالآخر، ويشجعان لهذا الغرض تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والعلماء والمحاضرين والباحثين والمدرسين على مختلف المستويات وكذلك الأخصائيين الفنيين والطلبة والمتدربين والفنانين وخبراء التعليم للقيام بالتدريب والدراسات اللازمة حول القضايا التي تهم الطرفين. كما يعمل الطرفان على تشجيع عقد اتفاقات مباشرة في إطار هذه الاتفاقية بين الجامعات والمعاهد العليا في البلدين.

مادة 3 

يشجع الطرفان حسب امكانيات كل منهما: 

  1. تبادل المعدات والأجهزة المختلفة في المجالات العلمية والتعليمية والاعلامية المخصصة لأغراض البحث العلمي. 
  2. تبادل الكتب والمطبوعات والمجلات والنشرات والنماذج. الكاتالوجات. والأبحاث العلمية والثقافية ونسخ الوثائق ذات الطابع العلمي وتبادل نسخ المخطوطات.
  3.  ترجمة ونشر الأعمال ذات القيمة العلمية والأدبية والفنية إلى لغتي البلدين.

مادة 4

 يقدم الطرفان كل منهما للآخر حسب امكانياتهما منحا وأماكن للدراسة والتدريبية بالجامعات والمعاهد الفنية العليا والمتوسطة ومراكز 

البحوث كما يقدمان للطلاب و الباحثين والمتدربين التسهيلات اللازمة لدراستهم وتدريبهم. 

مادة 5 

تقوم الجهات المختصة في كلا البلدين بدراسة الشروط والمعايير اللازمة لمعادلة الشهادات و الدرجات والدبلومات العلمية الممنوحة من مدارس وجامعات ومعاهد البلدين، بهدف عقد محضر اتفاق خاص بذلك، ويعقد اجتماعا لهذا الغرض بين المختصين في البلدين في موعد أقصاه.45. خمسة وأربعين يوما من تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية.

مادة 6

 يتبادل الطرفان الأخصائيين في شئون الحفريات والتقييمية عن الآثار ويعملان على دعم التعاون بين دور المتاحف والمحفوظات التاريخية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة في هذا المجال وفقا للقوانين والنظم السارية في كلا البلدين. 

مادة 7 

يقدم كل من الطرفين للطرف الآخر الدعم للحصول على معلومات حول الثقافة والتاريخ والجغرافيا والأداب والفن يهدف تسهیل اظهار البلد الآخر في الكتب التعليمية بصورة تتفق وأهداف هذه الاتفاقية.

مادة 8

 يعمل الطرفان على تشجيع اقامة المعارض الفنية والعلمية والثقافية وتبادل فرق الفنون الشعبية والمسرحية والمهرجانات الثقافية.

مادة 9

 يشجع الطرفان التعاون وتبادل الخبرات والخبراء بين مؤسسات الصحافة والخيالة والمسرح والفنون والإذاعيتين المسموعة والمرئية ووكالات الأنباء في البلدين.كما يعملان على تبادل البرامج و المواد الإعلامية والأشرطة المرئية و المسموعة ذات الطابع العلمي والثقافي والتربوي.

مادة 10

يعمل الطرفان على تدعيم التعاون والاتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين للتربية والعلوم والثقافية وكذلك بين وفديهما لدى منظمة اليونسكو. 

مادة 11

 تنشأ لجنة مشتركة بين الطرفين تكون مهمتها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ووضع البرامج التنفيذية. 

مادة 12

 تتكون اللجنة من عدد.6. ستة أعضاء ثلاثة عن كل جانب من الاعضاء الذين تعينهم كل من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكي وجمهورية ألمانيا الديمقراطية ويجوز لها أن تستعين باستشارات الخبر ويرأس اجتماعات اللجنة عضو يعينه البلد المضيف.

مادة 13 

تجتمع اللجنة مرة في السنة على الأقل كما يجوز لها أن تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاتها في كل من طرابلس وبرلين بالتناوب ويتم الاجتماع الأول خلال.45. خمسة وأربعون يوما بعد سريان هذه الاتفاقية.

مادة 14 

تضع اللجنة قواعد إجراءاتها في الجلسة الأولى لها.

مادة 15

 يعمل الطرفان على تشجيع مؤسساتهما بالقيام بالأنشطة المنصوص عليها في الاتفاقية ويقدم كل طرف التسهيلات اللازمة لمواطني البلدين في حدود القوانين السارية.

مادة 16

 لا يتم اي تعديل لهذه الاتفاقية إلا بعد إبرام اتفاق بين الطرفين ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد اتباع الإجراءات الواردة في المادة.۱۸ من هذه الاتفاقية.

مادة 17 

تسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد طرفي الاتفاقية الطرف الآخر كتابيا بالغائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

مادة 18 

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه تبادل مذكرات تؤكد التصديق أو الموافقة عليها.

  • حررت بمدينة برلين في 17 ربيع الأول 1398ه الموافق 24 فبراير 1978 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والألمانية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
  • عن الجماهيرية العربية الليبيةالشعبية الاشتراكية
  • عن حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية