البروتوكول المتعلق بحظر الألغام والأشراك الخداعية والنبائط ا
المادة (1)
المحتويات
المادة (2)
لأغراض هذا البروتوكول:
المادة (3)
القيود العامة المفروضة على استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى
وتشتمل هذه الظروف على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي:
المادة (4)
يحظر استعمال ألغام مضادة للأفراد غير قابلة للكشف عنها، حسبما هو محدد في الفقرة 2 من المرفق التقني.
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
(أ أ) إبلاغ رئيس البعثة بالطريق الآمن المؤدي إلى ذلك المكان إذا توافرت مثل هذه المعلومات، ما لم تحل دون ذلك عمليات حربية جارية،
(ب) (ب) القيام عند اللزوم وبقدر المستطاع بتطهير ممر عبر حقول الألغام، إذا لم تتوفر لديه معلومات تحدد الطريق الآمن المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ أ).
تعامل كل المعلومات التي تقدم في سرية عملاً بهذه المادة بسرية تامة من جانب المتلقي لها،ولا يكشف عنها خارج دائرة القوة أو البعثة المعنية دون إذن صريح من مقدم المعلومات.
يجب على الأفراد المشاركين في القوات والبعثات المشار إليها في هذه المادة، دون الإخلال بما قد يتمتعون به من امتيازات وحصانات أو بمقتضيات واجباتهم، القيام بما يلي:
المادة (13)
المادة (14)
المرفق التقني
ويجب أن تكون العلامات واضحة للعيان وسهلة القراءة ومعمرة وتقاوم الآثار البيئية قدر الإمكان.
وعلى الطرف السامي المتعاقد القيام بما يلي خلال فترة التأجيل هذه:
يجب أن تستعمل في وضع العلامات على حقول الألغام والمناطق الملغومة علامات على غرار المثال المرفق، وحسبما هو مبين أدناه ضماناً لوضوحها للعيان وتعرف السكان المدنيين عليها: