أدوات الوصول

Skip to main content

مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية

نشر في

توقيع مذكرة التفاهم بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وجامعة الدول العربية (League of Arab States) في 4 يونيو 1996. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية. تتضمن المذكرة تنفيذ العديد من المشاريع البيئية والتنموية المستدامة والتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية والتنمية الريفية والحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية السياحية المستدامة. يتم تنفيذ هذه المشاريع بمساعدة من الجهات المانحة الدولية والإقليمية، وهي تعد إحدى الاتفاقيات الرئيسية التي تم توقيعها بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية

  • حيث أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويشار إليه فيما بعد باسم “برنامج البيئة” هو للمنظمة الرائدة داخل منظومة الأمم المتحدة في مجال البيئة، ويتمثل أحد مجالات التركيز الرئيسية لولايته العلمية في صون الطبيعة والموارد الطبيعية، وحمايتها وتعزيزها ودعمها في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك التنوع البيولوجي؛
  • وحيث أن جامعة الدول العربية ويشار اليها فيما بعد بـ “الجامعة العربية” هي منظمة إقليمية تحتي بتعزيز التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعاون في مجال التنمية المستدامة؛
  • وحيث أن المنطقة العربية يتم دعمها من قبل اثنين من المكاتب الإقليمية لبرنامج البيئة وهما المكتب الإقليمي لأفريقيا و المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وسيقوم المكتب الإقليمي لغرب آسيا بتمثيل برنامج البيئة تحت نطاق التعاون في مذكرة التفاهم هذه؛
  • واعترافاً بالتعاون التاريخي من خلال مذكرتي التفاهم الموقعتين عامي 1986 و 2014 بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والجامعة العربية لبناء وتعزيز التعاون بشأن القضايا البيئية ذات الصلة وضرورة تجديدها وفقاً لتغير المفاهيم والاتجاهات الدولية والإقليمية الجديدة في مجال البيئة في العقود الأخيرة؛
  • واعترافاً بدور برنامج البيئة بوصفه الهيئة العالمية الرئيسية المعنية بالبيئة التي تحدد خطة العمل العالية في مجال البيئة، وتشجع على تنفيذ البعد البيئي للتنمية المستدامة بصورة متسقة داخل منظومة الأمم المتحدة، كجهة رسمية تدافع عن قضايا البيئة العالمية.
  • واعترافاً الأولويات الاستراتيجية المشتركة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في مجال البيئة
  • وإقراراً ولاية جمعية الأمم المتحدة للبيئة أعلى سلطة ببرنامج البيئة والتي تعنى بوضع الأجندة العالمية للبيئة، وإقرار برنامج العمل والميزانية لبرنامج البيئة، وإعطاء التوجيه السياسي للتعامل مع التحديات البيئية الحالية والمستجدة ومراجعة السياسات القائمة، كما تمثل الجمعية محفلاً للحوار وإطلاق الشراكات بين ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومجتمع العلوم والأبحاث
  • واعترافاً بنتائج وقرارات المجالس العربية الوزارية المتخصصة ذات الصلة والتي تتقاطع مخرجاتها مع برنامج عمل برنامج البيئة
  • واعترافاً تقاطع نتائج وقرارات المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة والمنتدى الوزاري للبيئة في غرب آسيا ذات الصلة بالجامعة العربية وبرنامج عمل برنامج البيئة وولاية عمله في الدول العربية؛
  • وحيث ينوي الطرفان إبرام مذكرة التفاهم هذه المشار إليها فيما يلي باسم ” مذكرة التفاهم” بهدف توطيد وتطوير وتفصيل أوجه التعاون والفعاليات لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة المتبادلة.

وافق برنامج البيئة والجامعة العربية على التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه على النحو الآتي:

الغرض

المادة 1 

  1. يتمثل الغرض من هذه المذكرة في توفير إطار للتعاون والتفاهم، وتيسير التعاون بين الطرفين للتقدم في تحقيق غاياتهم وأهدافهم المشتركة بشأن صون الطبيعة والموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها ودعمها وتحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك التنوع البيولوجي، وبصفة خاصة المنطقة العربية.
  2. تتحقق أهداف هذه المذكرة من خلال:
  • أ -الحوار والاجتماعات للمنظمة بين برنامج البيئة والجامعة العربية؛ التعاون في تحديد الأولويات الإقليمية للبيئة والتنمية المستدامة
  • ب-التعاون لاستكشاف موارد كافية من مصادر التمويل الإقليمية والدولية المختلفة من أجل الاستجابة للأولويات الإقليمية وخطط العمل المشترك
  • ج-الدعم التقني للجامعة العربية في الموضوعات المرتبطة بتحقيق الأجندة البيئية في المنطقة العربية.يجوز إبرام صك قانوني منفصل بين الطرفين لتحديد وتنفيذ أي أنشطة ومشاريع وبرامج لاحقة تتضمن التزامات مالية، عملاً بالمادة 1-2

المادة 2 

مجالات التعاون

  1. يتفق الطرفان بصورة مشتركة على مجالات التعاون من خلال آلية التعاون المذكورة في المادة 3 من مذكرة التفاهم.ويجوز للطرفين أيضاً إجراء استعراض مشترك للسياسات والأولويات الواردة في هذه المذكرة سنوياً، عملاً بالمادة رقم 3، بما يمكنهما من الاستجابة للقضايا الناشئة حديثاً والطارئة في مجالي البيئة والتنمية المستدامة.
  2. يتفق الطرفان بموجب هذه المذكرة، وبصورة مبدئية على التعاون في المجالات الشاملة والتي هي انعكاس لولاية برنامج البيئة وبرنامج عمله للمقر بواسطة جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي كذلك انعكاس لمهام الجامعة العربية وبرامج عمل المجالس العربية الوزارية المتخصصة ذات الصلة واللجان / مجموعات العمل التابعة لها.وقد اتفق الطرفان على التعاون في المجالات التالية: 
  • أ.إطلاق عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية خلال اجتماع وزراء العرب للبيئة
  • ب.البرامج ذات العلاقة بالقمم العربية الاقتصادية والاجتماعية
  • ج.البعد البيئي لأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 للتنمية المستدامة في المنطقة العربية
  • د.التوقعات والبيانات والمؤشرات البيئية
  • و.التداخل بين العلوم والسياسات الحوكمة البيئية وإشراك أصحاب المصلحة
  • ز.الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف ح إدارة النظم الإيكولوجية
  • ط.كفاءة الموارد والاستهلاك والإنتاج المستدام.
  • ي.تغير المناخ
  • ك.التمويل المستدام والشراكات
  • ل.إدارة للمواد الكيميائية والنفايات
  • ه.التعليم والتوعية من أجل البيئة والتنمية المستدامة
  • ن.البيئة والصحة من تقييم ما بعد الصراعات وقضايا البيئية المتعلقة باللاجئين والنازحين
  • ع.الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
  • ف.قضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والنقل المستدام
  • ص.السياحة البيئية
  • ق.أي مجال من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين
  1. القائمة أعلاه ليست حصرية، وينبغي ألا ينظر إليها على أنها تستبعد أو تحل مكان أشكال أخرى من التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.
  2. يقوم برنامج البيئة والجامعة العربية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في المنطقة العربية من خلال آلية التنسيق الإقليمية” من أجل تنفيذ الأنشطة في المجالات المشار إليها أعلاه

المادة 3

تنظيم التعاون

  1. يقوم الطرفان في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه المذكرة، بصياغة خطة عمل تفصيلية مشتركة، ترفق تذييل لهذه المذكرة وتصبح جزءاً لا يتجزأ منها، وتتضمن كافة الأنشطة والمشاريع لتفعيل التعاون في البنود المبينة بالمادة رقم 2 أعلاه.
  2. يعقد الطرفان اجتماعات ثنائية منتظمة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لجدول أعمال يتفق عليه الطرفان مسبقاً بغرض وضع المشروعات التعاونية ورصدها وتعقد هذه الاجتماعات بشكل دوري باتفاق الطرفين من أجل: 
  • مناقشة القضايا التقنية والتشغيلية الرامية إلى التقدم في تحقيق أهداف هذه المذكرة وتنفيذ خطة العمل المتفق عليها
  • ب.من قبل الطرفين استعراض التقدم المحرز في أعمال الطرفين، عملاً بأي صك قانوني منفصل، في مجالات التعاون ذات الأولوية المشار إليها في المادة رقم 2 أعلاه.
  1. يُشجع في السياق المحدد أعلاه، على عقد اجتماعات ثنائية أخرى على المستوى العادي وعلى مستوى الخبراء، وتعقد على نحو مخصص، وحيثما تراها الإدارات القطاعات / الأقسام ذات الصلة في برنامج البيئة والجامعة العربية ضرورية لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتنفيذ الأنشطة في مجالات وبلدان ومناطق معينة.
  2. عند تنفيذ الأنشطة والمشاريع والبرامج في المجالات ذات الأولوية المتفق عليها، يُيرم الطرفان صكاً قانونياً منفصلاً ملائماً لتنفيذ هذه المبادرات وفقاً للمادة رقم 12-2 أدناه.وينبغي لدى تحديد مجالات التعاون في إطار للمذكرة، أن يولى الاعتبار التغطية الجغرافية للجامعة العربية، وقدرتها على التنفيذ، وخبرتها في المجال ذي الصلة.
  3. عندما تنظم الجامعة العربية اجتماعاً بمشاركة خارجية تناقش فيه مسائل تتعلق بأهداف هذه المذكرة، تقوم الجامعة العربية، حسب الاقتضاء، إما بدعوة برنامج البيئة إلى المشاركة في الاجتماع أو يعلم برنامج البيئة بالمستجدات المتعلقة بالمسائل ذات الصلة التي تم مناقشتها في الاجتماع.
  4. عندما ينظم برنامج البيئة اجتماعاً بمشاركة خارجية تناقش فيه مسائل تتعلق بأهداف هذه المذكرة، يقوم برنامج البيئة، حسب الاقتضاء، إما بدعوة الجامعة العربية إلى المشاركة في الاجتماع أو يُعلم الجامعة العربية بالمستجدات المتعلقة بالمسائل ذات الصلة التي تم مناقشتها في الاجتماع.

المادة 4

وضع الطرفين وموظفيها

  1. يقر الطرفان ويوافقون على أن الجامعة العربية كيان مستقل ومختلف عن الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج البيئة.وبأي حال من الأحوال أو لأي غرض من الأغراض لا يعتبر العاملون، والموظفون، أو الممثلين، أو الوكلاء، أو المتعاقدين أو المنتسبون للجامعة العربية، بما في ذلك الموظفين الذين تستخدمهم الجامعة العربية للاضطلاع بأي من أنشطة المشاريع عملاً بهذه للمذكرة، عاملين أو موظفين أو ممثلين أو وكلاء أو متعاقدين أو منتسبين لبرنامج البيئة، كذلك لا يُعتبر أي من العاملين أو الموظفين أو ممثلين أو الوكلاء أو المتعاقدين أو للتنس بين للأمم المتحدة بما في ذلك برنامج البيئة، بأي حال من الأحوال أو لأي غرض كان عاملين أو موظفين أو ممثلين أو وكلاء أو متعاقدين أو منتسبين للجامعة العربية.
  2. لا يحق لأي من الطرفين أن يطبق أو أن يصدر إعلانات ملزمة قانوناً باسم الطرف الآخر.ولا تتضمن مذكرة التفاهم هذه ما قد يؤدي إلى تشكيل مشروع مشترك أو وكالة أو مجموعة مصالح أو أي نوع من مجموعات الأعمال الرسمية أو كيان بين الطرفين.

المادة 5 

حشد الموارد

حشد الموارد يجوز للطرفين، إلى الحد الذي تسمح به أنظمة وقواعد وسياسات كل منهما، ورهناً بالمادة الفرعية 13، حشد الموارد من القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية لدعم الأنشطة والبرامج والمشاريع التي توضع أو تنفذ عملاً بهذه المذكرة.لا يشارك أي من الطرفين في حشد الموارد مع أطراف ثالثة باسم الطرف الآخر أو نيابة عنه، دون الحصول على موافقة مكتوبة صريحة ومسبقة من الطرف الآخر في كل حالة.

المادة 6 

حقوق الملكية الفكرية

لا يفسر أي نص في هذه المذكرة على أنه يمنح أو ينطوي على منح حقوق أو مصلحة في الملكية الفكرية للطرفين، إلا إذا

نصت المادة رقم 8-2 على غير ذلك.

في الحالة التي يتوقع فيها الطرفان أن الملكية الفكرية التي يمكن حمايتها سوف تنشأ عن أي نشاط أو مشروع أو برنامج ينفذ بموجب هذه للمذكرة، يتفاوض الطرفان ويتفقان على شروط ملكيتها واستخدامها في الصك القانوني الميرم وفقاً للمادة رقم 2-12

المادة 7 

استخدام الاسم والشعار

  1. لا يستخدم أي من الطرفين و/أو هيئاته الفرعية و/أو فروعه اسم الطرف الآخر أو شعاره أو علامته التجارية، أو أي مختصر يتعلق بهما في أعماله، أو بغرض النشر العام دون موافقة كتابية صريحة مسبقة من الطرف الآخر في كل حالة.
  2. تقر الجامعة العربية وبرنامج البيئة بأنهما يعترفان بالوضع للمستقبل والدولي والمحايد للأمم المتحدة وبرنامج البيئة وبالوضع المستقل والمحايد للجامعة العربية، وتعترف بأنه لا يجوز ربط اسمها وشعارها بأي قضية سياسية أو طائفية أو استخدامهما بطريقة لا تنسجم مع وضع الأمم المتحدة وبرنامج البيئة أو الجامعة العربية.
  3. يوافق الطرفان على أن يعترفان ويسلمان بهذا التعاون وفقاً للمقتضى وتحقيقاً لهذه الغاية، يتشاور الطرفان فيما يتعلق بطريقة وشكل هذا الاعتراف والإقرار.

المادة 8

مزايا وحصانات الأمم المتحدة والجامعة العربية

لا تنطوي هذه المذكرة أو ما يتصل بها على ما يمس صراحة أو ضمناً، بأي من مزايا وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئاتها الفرعية وما يمس مزايا وحصانات الجامعة العربية وهيئاتها الفرعية.

المادة 9 

السرية

يخضع تناول المعلومات سياسات السرية المؤسسية لكل طرف.

يتعين على كل طرف قبل الكشف لأطراف ثالثة عن وثائق داخلية أو وثائق يتعين اعتبارها، بحكم محتواها أو ظروف إعدادها أو إيصالها، بمثابة وثائق سرية خاصة بالطرف الآخر أن يحصل على موافقة مكتوبة صريحة من الطرف الآخر.

المادة 10 

المسؤولية

  1. يتحمل كل طرف المسؤولية عن التعامل مع أي ادعاءات أو طلبات تنشأ عما تضطلع به من أعمال أو يرتكبه من إهمال، أو الأعمال أو الإهمال من جانب موظفيه، فيما يتعلق بهذه المذكرة.

المادة 11

تسوية المنازعات

  1. يبذل الطرفان أقصى جهد لتسوية أي منازعات أو خلافات أو ادعاءات تنشأ عن هذا الاتفاق بصورة ودية.وحيثما يرغب الطرفان في تحقيق هذه التسوية الودية عن طريق المصالحة، تتم هذا للمصالحة وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي السارية في ذلك الوقت، أو وفقاً لأي إجراء آخر قد ينفق عليه بين الطرفين.
  2. يجوز لأى طرف أن يحيل أي منازعة أو خلاف أو إدعاء بين الطرفين ينشأ عن هذا الاتفاق، ولا تتم تسويته ودياً وفقاً للمادة الفرعية السابقة، إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي السارية في ذلك الوقت.
  3. يوافق الطرفان على أن يعترفان ويسلمان بهذا التعاون وفقاً للمقتضى وتحقيقاً لهذه الغاية، يتشاور الطرفان فيما يتعلق بطريقة وشكل هذا الاعتراف والإقرار

المادة 12 

التفسير

  1. تفسير الإشارات إلى هذه المذكرة على أنها تشمل أي مرفقات مهما تنوعت أو عدلت صيغتها وفقاً لبنود هذه المذكرة.وتخضع أي مرفقات لأحكام مذكرة التفاهم هذه، وفي حال بروز أي تضارب بين أحد للمرفقات ومذكرة التفاهم، تكون الغلبة لمذكرة التفاهم.
  2. يقتضي تنفيذ أي أنشطة ومشاريع وبرامج لاحقة عملاً بهذه المذكرة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على تحويل أموال فيما بين الطرفين، إبرام اتفاقات قانونية ملائمة بين الطرفين.وتخضع بنود هذه الاتفاقيات القانونية لأحكام مذكرة التفاهم هذه قواعد وأنظمة الطرفين.
  3. تمثل هذه المذكرة التفاهم الكامل بين الطرفين، وتُحب جميع مذكرات التفاهم والمراسلات والتمثيلات السابقة، بشأن موضوع هذه المذكرة سواء كانت شفهية أو تحريرية.
  4. لا يشكل عدم طلب أي من الطرفين لتنفيذ أحد أحكام هذه المذكرة تنازلاً عن ذلك الطلب أو أي حكم آخر من هذه المذكرة.

المادة 13

المدة

تسري مذكرة التفاهم هذه في اليوم الأخير لتوقيع المسؤولين للمعتمدين، وتظل نافذة حتى 31 ديسمبر 2025، ما لم يتم إنجازها وفقاً للمادة 15 أدناه.

المادة 14

الإخطار والتعديلات

  1. يبلغ كل طرف الطرف الآخر كتابة وعلى الفور بأي تغييرات مادية متوقعة أو فعلية سوف تؤثر على تنفيذ هذه المذكرة.
  2. يجوز للطرفين تعديل مذكرة التفاهم باتفاق كتابي بينهما، يرفق كتذييل لهذه المذكرة ويصبح جزءاً لا يتجزأ منها.

المادة 15

إنهاء المذكرة

  1. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة بإرسال إخطار كتابي قبل ثلاثة أشهر إلى الطرف الآخر.عند إنهاء هذه المذكرة، يتوقف سريان حقوق والتزامات الأطراف المحددة بمقتضى أي صك قانوني آخر يبرم عملاً بهذه للمذكرة، ألا إذا نص هذا الاتفاق على غير ذلك.
  2. يتم إنهاء هذه المذكرة دون المساس بما يلي أ الإتمام للنظم لأي نشاط تعاوني،جار، ب أي حقوق والتزامات أخرى خاصة بالأطراف منحت قبل تاريخ الإنهاء بمقتضى هذه المذكرة أو أي صك قانوني يبرم عملاً بهذه المذكرة.
  3. لا تسقط الالتزامات بموجب المواد،8، 9، 11، 12 و 13 عند إنهاء هذا الاتفاق أو الانسحاب منه.
  4. إثباتاً لما تقدم، قام ممثلو الأطراف مخولون حسب الأصول بالتوقيع أدناه في نسختين أصليتين من هذه المذكرة، باللغتين الإنجليزية والعربية الأغراض التفسير، وفي حالة النزاع، يعتمد النص الإنجليزي لهذه المذكرة.
  • عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
  • عن جامعة الدول العربية
  • السيد سامي ديماسي
  • المدير والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة
  • الدكتور كمال حسن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية
  • للبيئة لغرب آسيا
  • التاريخ: 13 أكتوبر 2021
  • التاريخ: 13 أكتوبر 2021