اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الفلبين
فقد اتفقتا على عقد الاتفاقية الثقافية التالية:
مادة 1
يعمل الطرفان على استعمال كافة السبل والوسائل التسمية وتوثيق عرى التعاون بينهما وخاصة في مجالات التربية والثقافة والفنون والرياضة والشباب.
مادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان في نطاق تبادل الأفكار والخبرات وذلك من اجل ايصال موثرات هذا التعاون إلى شعبيهما بهدف توثيق وتقوية التعاون بين هيئاتهما الثقافية والتعليمية والعلمية والرياضية.
مادة 3
يقدم كل طرف للطرف الآخر في حدود امکانات منحا دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمي والتدريب المهني ، ويعملان على تبادل المدرسين والمحاضرين والفرق الشعبية والفنية والمسرحية.
مادة 4
تمنح حكومة الفلبين الحكومة الجمهورية العربية الليبية كل التسهيلات لإنشاء مراكز إسلامية ومدارس التعليم اللغة العربية بالفلبين وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في جمهورية الفلبين.
مادة 5
مادة 6
يحرص الطرفان المتعاقدان على ان تعطي الكتب الدراسية ووسائل الاعلام الاخرى في بلديهما بيانات صحيحة بقدر الإمكان عن ثقافة وتاريخ وجغرافيا التطور العام للبلد الآخر.
مادة 7
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة وانتشار الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية التي تصدر بالبلد الآخر.
مادة 8
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون سون الشعبية ، كما يشجعان تنظيم المهرجانات والنشاطات الثقافية والندوات الأخرى.
مادة 9
يقوم الطرفان التعاقد أن حسب إمكانات كل منهما بتبادل المعدات والأجهزة العلمية والتربوية وذلك وصولا باهدافهما الثقافية المشتركة.
مادة 10
يقوم الطرفان المتعاقدان بوضع خطة عمل تنفيذية لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممکن.
مادة 11
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتدخل حيز النفاذ طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في البلدين.
وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.