أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة

نشر في

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة

3068(د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976 تاريخ بدء النفاذ: 18/ تموز/ يوليه 1976، طبقاً لأحكام مادة 15 انضمت إليها الجماهيرية العظمى 8/ 7/ 1976 ف

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

إذ تشير إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعة وفرادى، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وإذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الاعلان، دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي.

وإذا تاخد بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لايمكن مقاومة مسار منع التحرر أو عكس وجهتها وأن من الواجب، خدمة للكرامة الانسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة.

وإذ تلاحظ أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قد نصت على أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضاً بأنها من أفعال الفصل العنصري تشكل بنظر القانون الدولي.

وإذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصف (الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري) بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وإذ تلاحظ أن مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عدداً من القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارستها بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

وإذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد شدد على أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

واقتناعاً منها بأن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها يمكن من اتخاذ تدبير أفعل على المستويين الدولي والقومي، بغية في جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها.

قد اتفقت على مايلي:

مادة 1

  1. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في مادة الثانية من الإتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
  2. تعلن الدول الأطراف في هذه الإتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.

مادة 2

في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة (جريمة الفصل العنصري)، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المتشابهة لتلك التي تمارس في انا قام الجنوب الأفريقي، على الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية:

  • أ. حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحريات الشخصية:
  1. بقتل أعضاء في فئة أو فئات عنصرية.
  2. بإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية، أو بالتعدي على حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
  3. بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفاً وسجنهم بصورة لا قانونية.
  • ب. إخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمداً، لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلى الهلاك الجسدي، كليا أو جزئياً.
  • ج. اتخاذ اية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل والحق في تشكيل نقابات معترف بها والحق في التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجماعات سلمياً.
  • د. اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات و معازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية، ويحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلى فئات عنصرية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها.
  • ه. إستغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، ولا سيما بإخضاعها للعمل القسري.
  • و. إضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية لمعارضتهم للفصل العنصري.

مادة 3

تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات و ممثلي الدولة، سواءً كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة أخرى :

  • أ. إذا قاموا بارتكاب الأفعال المبيّنة في مادة الثانية من هذه الإتفاقية، أو بالإشتراك فيه أو بالتحريض مباشرة عليه، أو بالتواطؤ عليه.
  • ب. إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو التشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري أو أزروا مباشرة في ارتكابها.

مادة 4

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

  • أ. باتخاذ جميع التدابير، التشريعية وغير التشريعية، اللازمة لقمع أو ردع أي تشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة.
  • ب. باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية للقيام، وفقاً لولايتها القضائية، بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في مادة الثانية من هذه الإتفاقية أو المتهمين بارتكابها، سواءً كانوا هؤلاء من رعايا هذه الدولة و من رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسية.

مادة 5

يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعتدة في مادة الثانية من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون  لها ولاية على هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها.

مادة 6

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بان تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها، وبأن تؤازر في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخرى في الأمم المتحدة بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

مادة 7

  1. تتعهد الدول الأعضاء في هذه الإتفاقية بأن تقدم إلى الفريق المنشأ بمقتضى مادة التاسعة تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها إعمال لأحكام الاتفاقية.
  2. تحال نسخ من التقارير إلى اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 8

لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة أن تعمد، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها.

مادة 9

  1. يعين رئيس لجنة حقوق الإنسان فريقاً يتألف من ثلاثة أعضاء لجنة حقوق الإنسان ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة السابعة.
  2. إذا كانت لجنة حقوق الإنسان لا تضم في عدد أعضائها ممثلين لدول الأطراف في هذه الإتفاقية، أو كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين يعمد الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الأعضاء في الاتفاقية إلى تعيين ممثل لدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الإنسان، للإشتراك في عمل الفريق المنشأ طبقا للفقرة 1 من هذه مادة، إلى أن يتم انتخاب ممثلي دول أطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الإنسان.
  3. للفريق أن يعقد اجتماعاً لفترة لا تزيد عن خمسة أيام، إما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الإنسان أو بعد اختتامها، وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة السابعة.

مادة 10

  1. تخول الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الإنسان سلطة القيام بما يلي:
  • أ. أن تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة أن تقوم، لدى إحالتها نسخا من الالتماسات مادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بلفت نظرها إلى أية شكاوى تتعلق بالأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
  • ب. أن تعد، استناداً إلى تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قائمة بأسماء الأشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول المتهمين بكونهم مسئولين عن ارتكاب الجرائم المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية، وكذلك أسماء أولئك الذين حرکت ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية.
  • ج. أن تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات حول التدابير المتخذة من قبل السلطات المسئولة عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960، إزاء الأشخاص الذين يتهمون بكونهم مسئولين عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية والذين يعتقد أنهم يخضعون لولايتها الإقليمية والإدارية.
  1. بانتظار أن تحقق أهداف إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الواردة في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب صكوك دولية أخرى أو منحتها إياه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

مادة 11

  1. لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين.
  2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام في الحالات المذكورة تسليم المجرمين طبقا لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول.

مادة 12

كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الإتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوى بطريقة التفاوض، يعرض على محكمة العدل الدولية إذا طلبت ذلك الدول الأطراف في النزاع، إلا إذا اتفق أطراف النزاع المذكورين على أسلوب آخر للتسوية.

مادة 13

توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعاً. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها.

مادة 14

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 15

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. أما الدول التي تصدق على هذه الإتفاقية أو تنظم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين، فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو وثيقة انضمامها.

مادة 16

لكل دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للإشعار.

مادة 17

  1. لأي دولة أن تطلب، في أي وقت كان، إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن الخطوات التي قد يتوجب اتخاذها بشأن مثل هذا الطلب.

مادة 18

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول بالوقائع التالية:

  • أ. التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقتضى المادتين الثالثة عشرة والرابعة.
  • ب. تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة عشرة.
  • ج. إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة السادسة عشرة.
  • د. الإشعارات التي تتم بمقتضى المادة السابعة عشرة .

مادة 19

  1. تودع هذه الاتفاقية، التي تساوي في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، في محفوظات الأمم المتحدة.
  2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدّقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.