اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية مالطا
بينهما على ما يلي:
مادة 1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية فإن المصطلحات التالية تعني ما يلي:
مادة 2
يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 3
يخضع المستخدمون الذين يعملون لدى جهات عمل في أي من البلدين لتشريعات الضمان الاجتماعي المعمول بها في بلد العمل، وتسدد اشتراكاتهم وفقاً لذلك فيما عدا اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة.
مادة 4
لا يحق للمستخدمين الذين تسري عليهم الاتفاقية أو المستحقين عنهم من أفراد عائلاتهم أن يطالبوا المنظمة في بلد العمل بأية حقوق خاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش.
مادة 5
طبقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين تتولى جهات العمل، أو المنظمة المعنية التابعة لأي من الطرفين – حسب الأحوال – تعويض المستخدمين الخاضعين لهذه الاتفاقية عن الأجر أو المرتب المفقود بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة إذا لم يكن هناك اشتراك ضماني يغطي المساعدات النقدية قصيرة الأمد.
مادة 6
على جهات العمل في أي من البلدين المتعاقدين أن تصدر شهادة إلى المنظمة المعنية في بلد العمل بأسماء المستخدمين الذين يخضعون لهذه الاتفاقية على أن تشمل الشهادة بيان أجورهم المشترك عنها وتاريخ بدء استخدامهم والمدة المتوقعة لهذا الاستخدام وتواريخ ميلادهم وتوقيعاتهم.
مادة 7
كافة الالتزامات المترتبة على الاتفاقية المعقودة بين الطرفين في شعبان 1392 الموافق 5 أكتوبر 1972م ، تسوى على النحو الوارد في محضر الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية والموقع ما بين الطرفين بتاريخ 20 رمضان 1397 من وفاة الرسول الموافق 6 من شهر الماء 1988م.
مادة 8
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على من تستثنيهم تشريعات الضمان الاجتماعي في كل من البلدين.
مادة 9
على جهات العمل التي يعمل لديها مستخدمون يخضعون لهذه الاتفاقية أن تتعاون في مجال الأمن والسلامة العمالية والوقاية من إصابات العمل وأمراض المهنة مع المؤسسات والمنظمات المختصة بهذه المسائل في بلد العمل.
مادة 10
في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية تقوم السلطات المختصة أو المنظمات المعنية لدى كل طرف فيما بينها بما يلي:
مادة 11
أي خلاف يقع بين الطرفين المتعاقدين بتطبيق هذه الاتفاقية يحل عن طريق لجنة من أربعة أعضاء يعين كل طرف اثنين منهما.
مادة 12
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقاً للنظم المتبعة في كل من البلدين المتعاقدين وتسري لمدة ثلاث سنوات من اليوم الأول من الشهر الميلادي الفريفوري التالي لتبادل الوثيقة النهائية للتصديق عليها ، وبعد انقضاء هذه المدة يمتد العمل بها تلقائياً لنفس المدة إلا إذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين إلغاءها أو تعديلها بإخطار مكتوب يوجه قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر على الأقل.
مادة 13
تم تحرير هذه الاتفاقية وتوقيعها من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلا النسختين لهما نفس القوة القانونية.
بعد الاطلاع
حيث تم الاتفاق على الإجراءات الإدارية التالية:
مادة 1
أ- الاتفاقية:
ب- الإجراءات الإدارية:
ج- المصطلحات:
مادة 2
يخضع المستخدمون الذين يعملون لدى جهات عمل مشمولون بالاتفاقية في أي من البلدين المتعاقدين لتشريعات الضمان الاجتماعي المعمول بها في بلد العمل وتسدد اشتراكاتهم الضمانية وفقاً لذلك فيما عدا اشتراك الضمان المعاش والمنح المقطوعة مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاتفاقية وهذه الإجراءات الإدارية.
مادة 3
يتقدم المستخدمون الذين تسري عليهم الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان
الاجتماعي في بلد الموطن ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق تجاه أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد العمل.
مادة 4
تلتزم جهات العمل في بلد العمل بالتقدم بطلباتها إلى أجهزة الضمان الاجتماعي لتسجيلها وتسجيل العاملين معها ضمانياً ما لم يتم ذلك وتقدم للمنظمة المعنية في بلد العمل شهادة تتضمن أسماء المستخدمين الخاضعين للاتفاقية بالكامل وتواريخ ميلادهم وبداية عملهم وأجورهم ومرتباتهم الخاضعة للاشتراك الضماني وتوقيعاتهم وإبلاغ المنظمة المعنية في بلد العمل بأية تغييرات تطرأ على عدد المستخدمين المسجلين بالشهادة المذكورة وإرسال ملاحق للشهادة المشار إليها للمستخدمين الجدد والذين غادروا العمل وتواريخ
مادة 5
تقوم جهات العمل في أي من البلدين بتعويض المستخدمين عن الأجر أو المرتب المفقود بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة وذلك في حالة عدم وجود ذلك.اشتراك يغطي المساعدات النقدية القصيرة الأمد.
مادة 6
لا تسري الاتفاقية وهذه الإجراءات الإدارية على من تستثنيهم تشريعات الضمان الاجتماعي في كل من البلدين المتعاقدين.
مادة 7
على جهات العمل في كل من البلدين المتعاقدين أن تتعاون في مجال الأمن الصناعي والسلامة العمالية مع الجهات المختصة في بلد العمل.
مادة 8
في حالة إصابة أي مستخدم بإصابة عمل أو مرض مهني أو وفاته لأي سبب كان تقوم المنظمة المعنية في بلد العمل بمساعدة المنظمة المعنية في بلد الموطن بتقديم جميع البيانات والتقارير والمستندات التي يطلبها المستخدم أو ورثته للحصول على حقوقهم الضمانية في بلد الموطن.
مادة 9
تقوم الجهات المختصة في كل البلدين في سبيل تنفيذ الاتفاقية بما يلي:
مادة 10
أي خلاف قد يطرأ بين الطرفين يحل عن طريق المراسلات بالطرق المتعارف عليها وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتم حله عن طريق لجنة مشتركة بين البلدين ويكون قرارها ملزماً من تاريخ اعتماده من الجهات المختصة في البلدين.
مادة 11
يعمل بهذه الإجراءات من تاريخ العمل بالاتفاقية وتظل سارية مدة سريان
الاتفاقية.
مادة 12
حررت هذه الإجراءات الإدارية بمدينة طرابلس بتاريخ 14 شوال 1399 و.ر الموافق 9 من شهر الماء مايو 1990 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية متساويتين في القوة القانونية.
بعد الإطلاع
أولاً: بدء نفاذ الاتفاقية:
تدخل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية مالطا والإجراءات الإدارية المنفذة لها حيز التنفيذ اعتباراً من 6 رجب 1399 من وفاة الرسول الموافق أول شهر النوار فبراير 1990م.
ثانياً: الإعفاء من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة:
ويجوز لهم ممارسة هذه الحقوق تجاه المنظمة المعنية في ليبيا وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.
ثالثاً: نظام جهات العمل الوطنية وغير الوطنية بليبيا:
يشترط فيمن يخضع للاتفاقية ويعفى من أداء المعاش والمنح المقطوعة في ليبيا ما يلي:
رابعاً: التزام جهات العمل الوطنية وغير الوطنية بليبيا:
كما يتضمن بيانات المستخدمين المالطيين الذين انتهت أعمالهم وغادروا ليبيا.
خامساً: الحقوق الضمانية للمستخدمين المالطيين الخاضعين للاتفاقية:
يتمتع المستخدمون المالطيون الخاضعون للاتفاقية لكافة المنافع النقدية الضمانية التي كفلها قانون الضمان الاجتماعي باستثناء المنافع الضمانية التي يغطيها اشتراك المعاش والمنح المقطوعة فتتولاها المنظمة بجمهورية مالطا.سادساً: التزام أجهزة الضمان الاجتماعي في البلديات:
سابعاً: الحقوق المكتسبة في ظل الاتفاقية السابقة:
تعتبر الحقوق التأمينية والضمانية عن تطبيق أحكام اتفاقية التأمين الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية مالطا بتاريخ 27 /شعبان/1392 من وفاة الرسول، الموافق 1972/10/5م، مدفوعة للجهة المختصة بالضمان الاجتماعي في أول شهر النوار فبراير 1990م ، وطبقاً لما ورد بتعليمات العمل رقم 5 لسنة هذه التعليمات تعتبر في غاية الأهمية فيما يتعلق بتطبيق أحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي المعقودة بين ليبيا وجمهورية مالطا.
على الأخوة أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي ورؤساء فروع صندوق الضمان الاجتماعي في البلديات والأخ المسجل العام لصندوق الضمان الاجتماعي والأخوة مدراء الإدارة ورؤساء المكاتب والمستشارون تنفيذ هذه التعليمات وضمها إلى اتفاقية الضمان الاجتماعي المشار إليها والإجراءات الإدارية المنفذة لها.
.بعد الاطلاع
أولاً:: بدء نفاذ الاتفاقية:
تدخل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية مالطا والإجراءات الإدارية المنفذة لها حيز التنفيذ اعتباراً من 6 رجب 1399 من وفاة الرسول الموافق للأول من شهر النوار فبراير 1990 ف.
ثانياً: الإعفاء من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة:
ولا يجوز لهم ممارسة هذه الحقوق تجاه المنظمة المعنية في ليبيا وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.
ثالثاً: شروط الخضوع للاتفاقية والإعفاء من اشتراك المعاش والمنح المقطوعة:
يشترط فيمن يخضع للاتفاقية ويعفى من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة في ليبيا ما يلي:
رابعاً: التزام جهات العمل الوطنية وغير الوطنية بليبيا:
خامساً: الحقوق الضمانية للمستخدمين المالطيين الخاضعين للاتفاقية:
يتمتع المستخدمون المالطيون الخاضعون للاتفاقية لكافة المنافع الضمانية التي كفلها قانون الضمان الاجتماعي باستثناء المنافع الضمانية التي يغطيها اشتراك المعاش والمنح المقطوعة فتتولاها المنظمة المعنية بجمهورية مالطا.
سادساً: التزام أجهزة الضمان الاجتماعي في الفروع:
سابعاً: الحقوق المكتسبة في ظل الاتفاقية السابقة:
تعتبر الحقوق التأمينية والضمانية الناشئة عن تطبيق أحكام اتفاقية التأمين الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية مالطا بتاريخ 27 /شعبان/1392 من وفاة الرسول الموافق: 1972/10/5ف مدفوعة للجهة المختصة بالضمان الاجتماعي في جمهورية مالطا وذلك حتى تاريخ نفاذ اتفاقية الضمان الاجتماعي في أول شهر النوار فبراير 1990 ف وطبقاً لما ورد بتعليمات العمل في سنة 1990 ف.
هذه التعليمات تعتبر في غاية الأهمية فيما يتعلق بتطبيق أحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية مالطا.
وعلى كل فيما يخصه تنفيذها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته