أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا والجمهورية التونسية

نشر في
  • الدولة / المنظمة:
  • الحالة:
  • تاريخ التوقيع:
    5 أبريل 1988
  • تاريخ النفاذ:
    31 يناير 1990
  • تاريخ التصديق:
    31 يناير 1990

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا والجمهورية التونسية

  • إن ليبيا والجمهورية التونسية دعماً لأواصر التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، واهتماماً منهما بضمان حقوق مواطنيها في إطار نظام الضمان الاجتماعي.
  • وتمشياً مع تطور تشريع الضمان الاجتماعي في كلا البلدين، وتأكيداً منهما لمبدأ المساواة في معاملة مواطني الطرفين المتعاقدين إزاء تشريع الضمان الاجتماعي لكل منهما.

اتفقتا على ما يلي: 

مادة 1

لدى تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالتعابير التالية:

  1. التشريعات:
  • هي القوانين واللوائح والنظم الترتيبية السارية المفعول، والتي تصدر مستقبلاً في كل البلدين في مجال الضمان الاجتماعي.
  1. الجهة المختصة:
  • في ليبيا صندوق الضمان الاجتماعي.وفي الجمهورية التونسية وزارة الشئون الاجتماعية.
  1. المنظمة المعنية:
  • هي أجهزة الضمان الاجتماعي التي يعهد لها تنفيذ التشريعات.
  1. المستخدم الدائم:
  • هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي أوفدته جهة العمل لتنفيذ مشروع في بلد الطرف الآخر ويتقاضى مرتباً من جهة العمل المذكورة.
  1. المستخدم غير الدائم:
  • هو مواطن أحد البلدين المتعاقدين الخاضع للتشريعات الضمانية في بلد العمل.
  1. المستحقون:
  • هم الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من المنافع الضمانية المنصوص عليها في تشريعات البلدين.
  1. الحقوق الضمانية:
  • هي جميع الحقوق الضمانية المنصوص عليها في تشريعات البلدين.
  1. الموطن:
  • هو البلد الذي يحمل المستخدم جنسيته.
  1. بلد العمل:
  • هو البلد الذي يزاول المستخدم عمله على أرضه.

مادة 2

يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 3

يخضع المستخدمون الدائمون لدى المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أراضي الطرف الآخر للضمان الاجتماعي وتسدد اشتراكاتهم وفقاً لتشريع الدولة التي يتم بها تنفيذ المشروع فيما عدا اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة.

مادة 4

تلتزم المنشآت المنصوص عليها في مادة  3 من هذه الاتفاقية بتأمين عمالها الدائمين لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي في بلد المواطن فيما يخص المعاشات والمنح المقطوعة ويمارس العمال المذكورين والمستحقين عنهم حقوقهم تجاه مؤسسات الضمان الاجتماعي في بلد الموطن.

مادة 5

  • أ- يتم تعويض المستخدمين الدائمين وغير الدائمين عن المرتب أو الأجر المفقود بسبب العجز المؤقت نتيجة المرض أو إصابة العمل أو الولادة طبقاً لتشريع بلد العمل، ويجوز بناءً على طلب المستخدم المضمون في أي وقت تحويل المساعدات النقدية التي تستحق له خلال إجازته المرضية أو عند تغيير الإقامة إلى بلد الموطن.
  • ب- يتمتع المستخدمون الدائمون وغير الدائمين وأفراد أسرهم بكافة المنافع العينية المنصوص عليها بتشريعات بلد العمل.

مادة 6

على المنشآت التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تتولى تنفيذ مشروع على أراضي الطرف الآخر أن تصدر شهادة إلى منظمة الضمان الاجتماعي المختصة ببلد تنفيذ المشروع تبين فيها أسماء المستخدمين المضمونين الدائمين الذين يخضعون لهذه الاتفاقية، على أن يتم اعتماد نموذج بالخصوص في الإجراءات الإدارية.

مادة 7

  • أ- يخضع المستخدمون غير الدائمين العاملون على أرض أحد الطرفين المتعاقدين للضمان الاجتماعي، وتسدد اشتراكاتهم بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش وفقاً لتشريعات بلد العمل ويتمتع هؤلاء المستخدمون أو المستحقون عنهم بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل ويحق لهم تحويلها إلى بلد الموطن عند مغادرتهم بلد العمل نهائياً أو عند الوفاة.
  • ب- في حالة انتهاء عمل المستخدم غير الدائم من مواطني أحد الطرفين في بلد الطرف الآخر ومغادرته له نهائياً دون أن يستحق معاشاً يتم منحه الإعانة الإجمالية المستحقة له طوال مدة خدمته أو عمله المحسوبة.

ويجوز بناءً على طلب منه تحويل الإعانة الإجمالية أو جزء اشتراك المعاش طبقاً لتشريعات بلد العمل إلى المنظمة المعنية ببلد الموطن.

مادة 8

يستمر صرف المعاشات التأمينية والضمانية التي منحت للمستخدمين أو للباقين على قيد الحياة من المستحقين عنهم بناءً على نصوص اتفاقية الضمان الاجتماعي السابقة المعقودة بين البلدين وفقاً لتشريعات التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي في بلد العمل مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة.

مادة 9

أ يستمر العمل بنصوص اتفاقية التأمين الاجتماعي السابقة وتعليمات العمل الصادرة بشأنها وذلك فيما يتعلق بحساب الجزء القابل للاسترجاع من اشتراكات التأمين الاجتماعي من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الليبي حتى 1981/5/31 م تاريخ انتهاء العمل بقانون التأمين الاجتماعي.ب اعتباراً من 1981/6/1م وحتى 1988/1/31م تحدد الحصة القابلة للاسترجاع من اشتراك الضمان الاجتماعي بنسبة 4.335 بالمائة من أجر أو مرتب المضمون المشترك الخاضع للاتفاقية السابقة الذي دفعت على أساسه اشتراكات الضمان الاجتماعي الشهرية.

مادة 10

يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين عنه أن يطلب تحويل معاشه أو رأس مال المعاش.

مادة 11

بغية تطبيق هذه الاتفاقية فإن الجهات المختصة والمنظمة المعنية في كلا البلدين المتعاقدين تقوم بما يلي:

  1. إجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما لأجل الاتفاق على الإجراءات الخاصة بالتطبيق.
  2. تبادل المساعدات الإدارية بدون مقابل.
  3. تبادل نصوص التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتعديلات التي تدخل عليها.

مادة 12

تشكل لجنة مشتركة من عدد متساوي من الأعضاء يعينه كل طرف، وتجتمع دورياً بأحد البلدين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية والنظر في أية خلافات قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير الاتفاقية.

مادة 13

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقاً لتشريعات كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة المفعول بصفة مؤقتة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها وبشكل نهائي اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتبادل وثائق التصديق ولمدة ثلاثة سنوات على أن تجدد تلقائياً من سنة إلى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في التعديل أو الإلغاء وذلك قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر على

الأقل.

  • تم تحرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 17 شعبان 1397 و.ر الموافق 1988/4/5م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

الإجراءات الإدارية الخاصة بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين ليبيا والجمهورية التونسية

بعد الاطلاع 

  • على اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين ليبيا والجمهورية التونسية بتاريخ 17 شعبان 1397 من وفاة الرسول الموافق 5 من شهر الطير أبريل 1988م.
  • وتنفيذاً لما نصت عليه الفقرة  1 من المادة 11 من الاتفاقية المذكورة 

تم الاتفاق على الإجراءات الإدارية التالية:

مادة 1

لغرض تطبيق الاتفاقية وهذه الإجراءات المنفذة لها تعني المصطلحات التالية ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

  1. الاتفاقية:
  • تعني اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين بتاريخ 17 شعبان 1397 من وفاة الرسول الموافق 5 من شهر الطير أبريل 1988م.
  1. الإجراءات الإدارية:
  • تعني هذه الإجراءات.
  1. التشريعات:
  • هي القوانين واللوائح والنظم الترتيبية المعمول بها والتي ستصدر مستقبلاً في كلا البلدين في مجال الضمان الاجتماعي.
  1. الجهة المختصة:
  • بالنسبة ليبيا هي صندوق الضمان الاجتماعي وبالنسبة للجمهورية التونسية وزارة الشئون الاجتماعية.
  1. المنظمة المعنية:
  • هي في ليبيا أجهزة الضمان الاجتماعي التي يناط بها تنفيذ التشريعات وفي تونس الصندوق القومي للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمينات الاجتماعية المرض والأمومة والوفاة صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة فيما يخص تأمين المعاشات والمنح المقطوعة.
  1. المستخدم الدائم:
  • هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي أوفدته جهة العمل لتنفيذ مشروع على أرض الطرف الآخر ويتقاضى مرتباً من جهة العمل المذكورة.
  1. المستخدم غير الدائم:
  • هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الخاضع للتشريعات في بلد العمل ولا ينطبق بشأنه تعريف المستخدم الدائم.
  1. المستحقون:
  • هم الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من المنافع الضمانية المنصوص عليها في تشريعات البلدين.
  1. الحقوق الضمانية
  • هي جميع الحقوق الضمانية المنصوص عليها في تشريعات البلدين.
  1. بلد الموطن:
  • هو البلد الذي يحمل المستخدم جنسيته.
  1. بلد العمل:
  • البلد الذي يزاول المستخدم العمل على أرضه.
  1. ضمان المعاش والمنح المقطوعة:

في ليبيا يعني بنظام المعاش والمنح المقطوعة.

وفي الجمهورية التونسية هو نظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجراية ونظام تعويض حوادث الشغل والأمراض المهنية فيما يخص فرع جرايات العمرية ومنحة الوفاة.

وتعني العبارات والألفاظ الواردة بالمادة 1 من الاتفاقية نفس المعاش في هذه الإجراءات.

مادة 2

يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة بهذه الإجراءات.

مادة 3

يخضع المستخدمون الدائمون لدى المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أرض الطرف الآخر، للضمان الاجتماعي ويتم تسجيلهم كمضمونين مشتركين في بلد العمل وتسدد اشتراكاتهم الضمانية فيما عدا اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة.

مادة 4

تلتزم المنشآت والشركات المنصوص عليها في المادة السابقة بضمان استمرارية أقدمية المستخدمين الدائمين فيما يخص فرع ضمان المعاش والمنح المقطوعة وفقاً لتشريعات بلد الموطن وذلك عن تواجدهم للعمل في بلد العمل.

مادة 5

على كل منشأة أو شركة تمارس نشاطاً في بلد العمل أن تتقدم إلى المنظمة المعنية للضمان الاجتماعي لتسجيل نفسها ومستخدميها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مباشرة نشاطها على أن ترفق بطلب التسجيل البيانات التالية: 

  • أ- شهادة صادرة عن المنظمة المعنية في الموطن تثبت بتسجيل العمال الدائمين الخاضعين للاتفاقية بالضمان الاجتماعي ببلد الموطن متضمنة أسماءهم الكاملة وتواريخ ميلادهم وتواريخ بدء عملهم وأرقامهم الضمانية في بلد الموطن وفق النموذج المرفق.
  • ب- إذا طرأ أي تغيير على العمال الدائمين تقوم المنشأة أو الشركات بإرسال ملحق بأسماء العمال الدائمين إلى المنظمة المعنية في بلد العمل على أن يتضمن الملحق البيانات الواردة في  1 السابقة بالإضافة إلى تواريخ انتهاء العمل.
  • ج- يجب أن تحمل الخطابات والقوائم والنماذج الخاصة بالعمال الدائمين الذين تشملهم الاتفاقية والتي ترسل إلى المنظمة المعنية في بلد العمل عبارة مستخدم دائم ولو بختم رسمي.

مادة 6

يتم تعويض المستخدمين الدائمين وغير الدائمين عن المرتب أو الأجر المفقود بسبب العجز المؤقت نتيجة المرض أو إصابة العمل أو الولادة طبقاً لتشريعات بلد العمل ويجوز بناءً على طلبهم في أي وقت تحول المساعدات النقدية المستحقة لهم خلال إجازاتهم المرضية أو عند تغيير الإقامة إلى الموطن وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها في بلد العمل.

مادة 7

في حالة إصابة أي مستخدم دائم مشمول بالاتفاقية بإصابة عمل أو مرض مهنة ونتج عن ذلك اعتلال صحته أو عجزه أو وفاته لأي سبب كان في أي من البلدين المتعاقدين تقوم المنظمة المعنية في بلد العمل بمساعدة الجهة المقابلة لها في بلد الموطن بتقديم جميع البيانات والمستندات والتقارير التي يطلبها المستخدم الدائم أو ورثته للحصول على مستحقاته في بلد الموطن.

مادة 8

يتقدم العمال الدائمون المضمونون الذين تسري عليهم الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد أسرهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن ولا يجوز لهم ممارسة هذه الحقوق تجاه أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد العمل.

مادة 9

يخضع المستخدمون غير الدائمين العاملون لدى المنشآت والشركات العاملة

في أي من البلدين المتعاقدين للضمان الاجتماعي وتسدد اشتراكاتهم الضمانية

بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة وفقاً لتشريعات بلد العمل ويتمتع هؤلاء المستخدمون أو المستحقون عنهم بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل.

ويحق لهم تحويلها إلى بلد الموطن عند مغادرتهم بلد العمل نهائياً أو عند الوفاة.

كما يجوز لمن استحق معاشاً منهم استبدال المعاش المستحق له برأسمال المعاش دفعة واحدة.

مادة 10

يستحق المستخدم غير الدائم من مواطني البلدين عند انتهاء عمله في بلد العمل ومغادرته له نهائياً دون أن يستحق معاشاً ضمانياً الإعانة الإجمالية المستحقة له وفقاً لتشريعات بلد العمل ويحق له تحويلها.

كما يجوز بناءً على طلب المستخدم غير الدائم إحالة الإعانة الإجمالية أو جزء من اشتراك المعاش طبقاً لتشريعات بلد العمل إلى المنظمة المعنية في بلد الموطن لاستمرار أقدميته في الضمان الاجتماعي وفي كلتا الحالتين تسلم المنظمة المعنية في بلد العمل إلى المستخدم شهادة عن مدة عمله.

مادة 11

يستمر صرف المعاشات الضمانية والتأمينية التي استحقت بموجب أحكام الاتفاقية السابقة وفقاً لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل.يجوز بناءً على طلب أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم صرف رأسمال المعاش دفعةً واحدة بدلاً من المعاشات المستحقة ويحق لهم تحويلها إلى بلد الموطن.

مادة 12

  • أ- الاشتراكات التأمينية غير المستهلكة التي دفعت لصالح المستخدمين في كلا البلدين حتى تاريخ 1981/5/31م تتم تسوية جزء اشتراك فرع المعاش الواجب الترجيع طبقاً لاتفاقية التأمين الاجتماعي وتعليمات العمل المنفذة لها.
  • ب- الاشتراكات الضمانية غير المستهلكة التي سددت لصالح المستخدمين في كلا البلدين يتم تسوية جزء اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة القبل للترجيع وفق الآتي:
  1. نسبة 4.335% من الأجر أو المرتب أو الدخل بالنسبة للاشتراك المسدد بليبيا خلال الفترة من 1981/6/1م وحتى 1988/1/31 م.
  2. نسبة 05 من الأجر أو المرتب أو الدخل بالنسبة للاشتراك المسدد بجمهورية تونس خلال الفترة من 1974/1/1 م إلى نهاية 1987م.
  3. نسبة 08% من الأجر أو المرتب أو الدخل بالنسبة للاشتراك المسدد بجمهورية تونس من بداية سنة 1988م.

مادة 13

تقوم المنظمات المعنية في البلدية المتعاقدين بما يلي:

  1. الاتصال المباشر فيما بينهما لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تنشأ نتيجة التطبيق.
  2. تبادل المساعدات الإدارية مجاناً.
  3. تبادل نصوص تشريعات الضمان الاجتماعي والتعديلات التي تطرأ عليها.

مادة 14

لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وهذه الإجراءات وتذليل الصعوبات التي قد تنشأ نتيجة التطبيق تكون لجنة فنية مشتركة من عدد متساوي من المختصين في كلا البلدين تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة

مادة 15

تظل هذه الإجراءات نافذة مدة سريان الاتفاقية ويعمل بها من تاريخ سريانها.حررت هذه الإجراءات من نسختين أصليتين بمدينة طرابلس بتاريخ 9 شعبان 1389 و.ر 1409ه الموافق 16 من شهر المريخ مارس 1989.

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 175 لسنة 1990 بالموافقة على محضر اجتماع في مجال الضمان الاجتماعي المبرم بين ليبيا وجمهورية تونس 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وبناءً على ما عرضه الأخ أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بكتابه رقم ص/ض/م/ 15/1/1 المؤرخ في 6 رجب 1399 و.ر الموافق 1/النوار /1990م.

قررت 

مادة 1

يوافق على محضر اجتماع الضمان الاجتماعي المبرم بين ليبيا والجمهورية التونسية، المحرر بمدينة تونس بتاريخ 4 / رجب / 1399 و.ر الموافق 1990/2/1م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

محضر اجتماع في مجال الضمان الاجتماعي

تمشياً مع توجيهات القيادة السياسية للقطريين وتنفيذاً لما جاء بمحضر اجتماع اللجنة العليا للمتابعة في دورتها الخامسة بتاريخ 1989/12/1 م، وفي إطار تنمية العلاقات الأخوية بين القطرين الشقيقين قام الأخ / إبراهيم قويدر أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بليبيا بزيارة للشقيقة تونس لغرض إنهاء المسائل المعلقة في مجال الضمان الاجتماعي حيث انعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 رجب 1399 و.ر الموافق 29-90/1/31 اجتماع بتونس بين وفدين برئاسة السيد/ منصور الرويسي وزير الشئون الاجتماعية والأخ/ إبراهيم قويدر أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.

مرفق قائمة أعضاء الوفد

وتم التوصل إلى النتائج التالية:

أولاً: تسوية جزء اشتراك المعاش:

اتفق الجانبان بناءً على نتائج دراسة الملفات التأمينية المقدمة من الجانب الليبي وعلى نتائج دراسة العينات التي قام بها صندوق الضمان الاجتماعي التونسي إلى تحديد القيمة الإجمالية التي تمثل جزء اشتراك المعاش المستحق لكافة العاملين التونسيين العاملين بليبيا طبقاً لأحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة في 1973/6/6م، والتي قدرت بمليونين ومائة ألف وتسعمائة دينار ليبي  2,100,900 د.ل تحول إلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي التونسي على أن تغطي المدة المستحقة للعمال المذكورين إلى غاية انتهاء سريان اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بتاريخ 1973/6/6م.

ثانياً: استبدال المعاشات المستحقة برأس مال المعاش:

عرض الجانب العربي الليبي اقتراح يتمثل في استبدال المعاشات المستحقة برأس مال معاش يودع لدى الصندوق التونسي للضمان الاجتماعي على أن يتولى هذا الأخير صرف مستحقات المعنيين بالأمر.

واتفق الطرفان على دراسة الجوانب الفنية والإجرائية لهذا المقترح بعد صدور التشريعات المنظمة لذلك.

ثالثاً: آفاق التعاون في مجال الضمان الاجتماعي:

اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة إمكانية تقريب وتوحيد التشريعات في ميدان الضمان الاجتماعي تمهيداً لوضع أسس إنشاء مؤسسة موحدة للضمان الاجتماعي.

كما تم الاتفاق على أن تجتمع هذه اللجنة في طرابلس خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 1990م.

وفي ختام الاجتماع عبر الوفدان عن ارتياحهما للجو الأخوي الذي ساد أعمالهما وللنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها.حررت بتونس في 4/رجب/ 1410 م 1399 و.ر الموافق 1990/1/31 م.

قائمة في أعضاء الوفد العربي الليبي

  • الأستاذ إبراهيم قويدر / أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي
  • الدكتور سيف النصر محمد دروخ / مسجل عام بصندوق الضمان الاجتماعي
  • الهادي ناجي السويح/مستشار بالمندوبية العامة بالجماهيرية العربية الليبية بتونس
  • سعد سالم النجار/الأمانة التنفيذية العليا للمتابعة

قائمة في أعضاء الوفد التونسي

  • السيد منصور الرويسي/ وزير الشؤون الاجتماعية
  • الدكتورة نبيه قدانة/ كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الاجتماعية محمد شعبان المدير العام للضمان عبد الحميد نويرة

تعليمات العمل رقم 2 لسنة 1990 بشأن تسوية جزء اشتراك فرع المعاش تنفيذ الاتفاقية التأمين الاجتماعي المبرمة بين ليبيا والجمهورية التونسية في 1973/6/6 م

إلى الأخوة/ أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلديات الأخوة: رؤساء فروع الصندوق في البلديات إلى الأخوة: مديري الإدارات ورؤساء المكاتب ورؤساء الأقسام بالصندوق.

بعد التحية:

بعد الاطلاع 

  • على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى اتفاقية التأمين الاجتماعي الموقعة بين ليبيا والجمهورية التونسية الشقيقة بتاريخ 1973/6/6م والنافذة اعتباراً من 1975/2/1م.
  • وعلى قرار الأخ/ وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي سابقاً الصادر بتاريخ 1985/5/21 م بشأن تحديد جزء اشتراك المعاش القابل للتحويل إلى المنظمة المختصة بالضمان الاجتماعي بالجمهورية التونسية.
  • وعلى قرار الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 175 لسنة 1983م الصادر بتاريخ 1984/6/21 م بشأن تحديد جزء اشتراك المعاش بعد سريان قانون الضمان الاجتماعي المذكور.
  • وبناءً ما انتهت إليه الدراسة الفنية التي قام بها صندوق الضمان الاجتماعي على الملفات التأمينية المقدمة من الجانب التونسي بشأن تحديد القيمة الإجمالية التي تمثل جزء اشتراك المعاش المستحق التحويل لصالح العمال التونسيين.
  • وتنفيذاً لما ورد بمحضر الاجتماع الذي عقد بتونس بتاريخ 4 رجب 1399 من وفاة الرسول الموافق 1990/1/31 م بشأن الضمان الاجتماعي والمصدق عليه بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  175 لسنة 1990م الصادر بتاريخ
  • أولاً: 29 رجب 1399 و.ر الموافق 24 من شهر النوار 1990م فإنه يراعى تعليمات العمل التالية:

قد تمت تسوية جزء اشتراك فرع المعاش للعمال التونسيين بقيمة إجمالية طيلة مدة عملهم بليبيا وذلك حتى تاريخ توقيع اتفاقية الضمان الاجتماعي بتاريخ شعبان 1397 و.ر الموافق 5 من شهر النوار 1988م وقد تم تحويل القيمة المستحقة لحساب الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بتونس وبالتالي تعتبر الحقوق الضمانية فيما يخص جزء اشتراك المعاش مدفوعة حتى سريان الاتفاقية الجديدة.

  • ثانياً: عدم البث في أي طلبات تقدم مستقبلاً من العمال التونسيين أو من أي جهة مختصة أخرى بشأن جزء اشتراك المعاش أو الإعانات الإجمالية تجنباً لازدواج الصرف.
  • ثالثاً: إحالة أية ملفات للعمال التونسيين تتعلق بترجيع جزء اشتراك المعاش إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
  • رابعاً: حالة من حق أي عامل تونسي أن يحصل على شهادة تثبت مدة خدمته بليبيا في منحه هذه الشهادة في السابق على أن يتم اعتمادها من صندوق الضمان الاجتماعي.
  • خامساً: يتم إلغاء الاشتراكات التأمينية المدفوعة على النموذج  107 لصالح المؤمن عليهم من العمال التونسيين واعتبارها مستهلكة ولا يعتد بها في احتساب أي منفعة ضمانية.
  • سادساً: يتم تحويل المعاشات التأمينية والضمانية المستحقة للأخوة التونسيين للصندوق القومي للضمان الاجتماعي بتونس بناء على توكيلهم وذلك مركزياً عن طريق الصندوق بعد إحالة كشوف المعاشات المستحقة في صورتها النهائية بعد مراجعتها.
  • سابعاً: على الأخوة رؤساء أقسام المنافع النقدية بأمانات الضمان الاجتماعي بالبلديات موافاة صندوق الضمان الاجتماعي بقوائم بأسماء أصحاب المعاشات التونسيين ونوع المعاش وقيمته وتواريخ ميلادهم على مستوى كل بلدية وللأهمية يراعى أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.
  • ثامناً: في حالة تقدم أي من أصحاب المعاشات التونسيين بطلب استبدال المعاش برأسمال المعاش يحال الطلب مرفقاً بملف صاحب المعاش إلى صندوق الضمان بطرابلس.
  • تاسعاً: في حالة وجود أية استفسارات بالخصوص يتم الاتصال بقسم تنفيذ الاتفاقيات الضمانية بإدارة الشئون الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي.تعتبر هذه التعليمات في غاية الأهمية وضرورة التقيد بما ورد فيها ووضعها موضع التنفيذ.

تعليمات العمل رقم 3 1372 و.ر الموافق 2004 ف بشأن إعادة صياغة تعليمات العمل رقم 1 لسنة 91 ف بشأن أثار التسوية الإجمالية الشاملة لجزء اشتراكات المعاش للعمالة التونسية وذلك بالنسبة للحقوق الضمانية التي لم يتقرر منحها قبل التسوية

الأخوة مدراء فروع صندوق الضمان الاجتماعي:

بعد التحية،،،

ترد إلى إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بين الحين والآخر مراسلات من الأخوة العمال التونسيين الذين عملوا بليبيا في فترات سابقة أو من المستحقين عنهم يطلبون فيها حقوقهم الضمانية ومن بين هؤلاء من توفى ربما بسبب العمل أو أصيب

بعجز كلي أو جزئي نتيجة ذلك ولم يتقرر في السابق منح هؤلاء معاشات إما لعدم استيفاء المستندات المطلوبة للتسوية وإما لعدم توفر الأدلة الكافية لإثبات أن الإصابة إصابة عمل وبالتالي عدم توفر شروط الاستحقاق.

وإلحاقاً لتعليمات العمل رقم 2 لسنة 1990 ف بشأن تسوية جزء اشتراك المعاش تنفيذاً لاتفاقية التأمين الاجتماعي المبرمة بين ليبيا وتونس بتاريخ 1973/6/6ف فإنه يراعى ما يلي:

  • أولاً: لا يبث في أية طلبات قدمت في الماضي أو تقدم مستقبلاً عن فترات سابقة بشأن ربط معاشات لم يتقرر ربطها قبل الاتفاق بين ليبيا وتونس بشأن التسوية الإجمالية الشاملة لجزء اشتراك المعاش الموقع بتونس بتاريخ 90/1/31 ف والموضح بتعليمات العمل المشار إليها أعلاه رقم 2 لسنة 1990ف وذلك نظراً لأن الاتفاق المذكور كان شاملاً لكافة الاشتراكات المستحقة عن فرع المعاش الذي يغطي جميع أنواع المنافع النقدية ولم يتم حجز نسبة معينة من احتياطي المعاش لتغطية صرف المعاشات المستمرة عند توقيع الاتفاق أو تلك التي يطالب بها فيما بعد.
  • ثانياً: ما يطالب به بعض المشتركين التونسيين أو المستحقين عنهم من حقوق ناشئة عن اشتراك فرع المعاش الذي تم تحويله إلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بتونس فإن صندوق الضمان الاجتماعي في ليبيا غير ملزم بتغطية أية منفعة نقدية وعلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي التونسي القيام ببحث ودراسة وصرف هذه الحقوق لمستحقيها مقابل استلامه قيمة اشتراكات المعاش المدفوع عنها أي أن هناك تلازم بين تحصيل الاشتراكات الضمانية والتأمينية واستثمارها من ناحية ورفع المنافع النقدية المترتبة عليها من ناحية أخرى.
  • ثالثاً: بالنسبة للمعاشات القائمة والمستمر صرفها عند الاتفاق فإن صندوق الضمان الاجتماعي ملزم بصرفها لأنه لم يتم بحثها عند الاتفاق بل نص على استمرار صرفها وإمكانية استبدالها برأسمال المعاش.
  • رابعاً: يتمتع العمال التونسيون غير الدائمين بكافة المزايا والحقوق الضمانية المقرر صرفها لغيرهم من الأجانب طبقاً للتشريعات الضمانية السارية وذلك عن الفترة ما بعد 1988/04/05 ف.

نأمل التقيد بما ورد بهذه التعليمات واعتبارها مكملة لتعليمات العمل رقم  2 لسنة 1990 ف الصادرة بتاريخ 5 رمضان 1399 و.ر الموافق أول شهر الطير 1990 ف.