أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية التعاون القضائي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

نشر في

اتفاقية التعاون القضائي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نظرا لما يربط بينهما من وشائج القربى والصلات التاريخية وما أثمرت عنه الجهود الوحدوية في إطار المغرب العربي وتدعيم وحدة الامة العربية وحرصا من البلدين على تنظيم علاقاتهما في مجال التعاون القضائي في كافة المسائل على أساس الاحترام المتبادل والمساواة قد اتفقتا على إبرام هذه الاتفاقية: 

الباب الأول أحكام عامة 

الفصل الأول أحكام تمهيدية

مادة 1

يتعهد كلا البلدين بتقديم التسهيلات القانونية في الأمور المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية وتسليم الأوراق القضائية والمستندات الرسمية ومحاضر اقوال اطراف الخصومة وسماع الشهود والخبراء.. كما يتعهد البلدان بتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتشريع وأحكام القضاء. 

الفصل الثاني حق التقاضي والمساعدة القضائية

مادة 2

يتمتع مواطنو البلدين داخل إقليم البلد الآخر بحرية التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.

يعفى مواطنو كلا البلدين الذين يمثلون أمام محاكم البلد الآخر من تقديم أية كفالة بسبب كونهم أجانب أو افتقارهم إلى موطن أو محل اقامة على أرض البلد الآخر. يسرى حكم الفقرتين السابقتين على الأشخاص المعنوية. 

مادة 3

يتمتع مواطنو البلدين داخل إقليم كل منهما بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه ووفقا للتشريع النافذ فيه وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم في إقليم أحد البلدين اما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه.

وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى البلد الذي يحمل جنسيته. 

الفصل الثالث تسليم الوثائق 

مادة 4

ترسل النيابة العامة المختصة في كلا البلدين مباشرة الى النيابة العامة المختصة في البلد الآخر الوثائق القضائية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الخاصة بأشخاص مقيمين في هذا البلد.

وفيما يتعلق بالمسائل الجنائية يتم تبادل الوثائق بين أمانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ووزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين وإذا كانت الجهة المقدم إليها الطلب غير مختصة تعين عليها احالته الى الجهة المختصة وإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا. 

وإذا تعذر تسليم الوثيقة وجب إخطار الجهة الطالبة مع بيان أسباب ذلك وإعادة الوثيقة إليها. ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق البلدين في تكليف ممثليهما أو نوابهما في تسليم الوثائق القضائية مباشرة إلى مواطنيها دون غيرهم. وفى حالة التنازع في التشريعات تحدد جنسية الشخص الموجهة إليه الوثيقة طبقا لقانون البلد الذى يتم فى إقليمه التسليم. 

مادة 5

يقدم طلب تسليم الوثائق القضائية وغيرها من الوثائق الى الجهات المختصة فى أى من البلدين، مشتملا على البيانات التالية:

  1. الجهة التي التي أصدرت الوثيقة. 
  2. نوع الوثيقة المطلوب تسليمها. 
  3. أسماء الأشخاص وصفاتهم. 
  4. اسم وعنوان المرسل إليه. 
  5. وفي القضايا الجنائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والنص القانوني المطبق. 

وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الوثيقة معتمدة بختم الجهة التي أصدرتها. 

مادة 6

على البلد المقدم إليه الطلب تسليم الوثيقة الى صاحبها ويثبت هذا التسليم بإيصال، وبمحضر تبليغ تحرره الجهة المختصة وموقعا عليه من صاحب الشأن. فإذا امتنع صاحب الشأن عن استلام الوثيقة يثبت هذا في المحضر ويرسل فورا مع الوثيقة إلى الجهة الطالبة.

مادة 7

يتم تسليم الوثائق القضائية وغيرها في كلا البلدين بدون أية مصاريف. 

مادة 8

لا تخل أحكام المواد السابقة بحق مواطني كلا البلدين المقيمين داخل إقليم ايهما في تسليم الوثائق المتعلقة بالمسائل المدنية 

والتجارية والأحوال الشخصية إلى أشخاص مقيمين في ذلك البلد. على أن يتم هذا التسليم حسب القواعد المعمول بها فيه. 

الفصل الرابع الإنابة القضائية 

مادة 9

لكل من البلدين أن يطلب من البلد الآخر ان يقوم داخل إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي يتعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 10

يقدم طلب الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من السلطة القضائية المختصة في الدولة الطالبة عن طريق النيابة العامة إلى السلطة القضائية في الدولة المطلوبة..فإذا تبين عدم اختصاص الجهة المطلوبة قامت باحالة الطلب تلقائيا الى السلطة القضائية المختصة اما إذا تعذر عليها تنفيذ الانابة قامت بإعادة الطلب إلى الجهة المرسلة بنفس الطريقة. لا تمنع احكام هذه المادة أيا من البلدين من تكليف ممثليهما أو نوابهما بتفنيذ الانابات القضائية المتعلقة بسماع اقوال مواطنيهما مباشرة. 

مادة 11

تقدم طلبات الانابة القضائية في المسائل الجنائية الى السلطات المختصة عن طريق أمانة العدل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حسب الأحوال. 

مادة 12

تسرى على الانابة القضائية وتنفيذها القواعد المقررة في قوانين البلد المطلوب منه التنفيذ، وإذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى يستجاب الى طلبها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة ونظمها، وتحاط السلطة الطالبة، علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة حتى يتمكن ذوو الشأن من الحضور شخصيا إذا رغبوا في ذلك او توكيل من ينوب عنهم. 

مادة 13 

في إطار تنفيذ الإنابة القضائية يتم استدعاء الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم للحضور حسب القواعد المقررة في قوانين البلد المقدم إليها الطلب، وفى حالة عدم امتثالهم، يتعين على السلطة المقدم إليها الطلب استعمال كافة الوسائل القانونية لاجبارهم على الحضور.

مادة 14 

لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية دفع أية مصاريف فيما عدا أتعاب الخبراء والمصاريف الناجمة عن التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية. 

مادة 15

للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية أن ترفض ذلك في الأحوال الآتية: 

  • أ. إذا كان من شأن تنفيذ الانابة المساس بسيادتها أو بسلامتها أو بالنظام العام فيها. 
  • ب. إذا لم تتوفر في طلب الانابة الشروط والبيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
  • ج. إذا كانت الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية غير مختصة.

الفصل الخامس الشهود والخبراء 

مادة 16

يجوز لأي من البلدين استدعاء شاهد او خبير او اكثر أيا كانت جنسيته للمثول أمام السلطة القضائية في البلد الطالب، وتتحمل الدولة الطالبة نفقات سفره وإقامته على أن تدفع له مقدما جزءا من هذه النفقات أو كلها على ألا تقل عن المعدلات المقررة وفقا لتشريعاتها.

مادة 17

لايجوز توجيه اتهام للشاهد او الخبير الذي طلب إليه المثول أمام السلطة القضائية في الدولة الطالبة تنفيذا لاحكام هذه الاتفاقية كما لا يجوز متابعته او حبسه او ايقافه او محاكمته أو تنفيذ حكم عليه من أجل الجريمة موضوع القضية التي استدعى لها أو أية جريمة أرى ارتكبها في تاريخ سابق على الحضور في إقليم الطرف الطالب. 

مادة 18

تسقط الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير بموجب المادة السابقة إذا لم يغادر إقليم الطرف الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخبارة بعدم الحاجة لبقائه او عاد مرة اخرى اليه بعد مغادرته.

ولا تدخل في حساب الأجل المذكور المدة التي لم يتمكن خلالها الشاهد أو الخبير من مغادرة البلاد الطالبة لأسباب خارجة عن ارادته. 

مادة 19

توجه الطلبات المتعلقة بإحضار الشهود المحبوسين مباشرة من أمانة العدل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو العكس وتنفذ هذه الطلبات مالم تعترضها اعتبارات خاصة تحول دون ذلك.

ويبقى الشاهد محبوسا إلى أن يعاد في أقرب وقت ممكن أو في الأجل الذي يحدده البلد المطلوب منه.

الباب الثاني الأحكام المتعلقة بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 

الفصل الأول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية 

مادة 20

تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية في كلا البلدين في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية حائزة لقوة الشيء المقضي فيه وفقا للشروط التالية: 

  • أ. أن يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة وفقا لقانون بلد الطالب ما لم يتنازل المعنى صراحة أو ضمنا.
  • ب. أن يكون المحكوم عليه حاضرا بنفسه أو من ينوب عنه او بلغه الاعلان بصورة قانونية حسب قانون الدولة التي صدر فيها الحكم أو القرار ولم يحضر. 
  • ج. أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المقضي فيه وأصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قوانين الدولة التي صدر فيها ما عدا الأحكام التي تأمر فقط باتخاذ إجراءات تحفظية أو مؤقتة شريطة أن تكون قابلة للتنفيذ.
  • د. ألا يكون الحكم أو القرار مخالفا للنظام العام أو للمبادئ القانونية في البلد المطلوب فيه التنفيذ. 
  • هـ. ألا يكون الحكم او القرار مخالفا لحكم او قرار صدر في البلد المطلوب إليه التنفيذ واكتسب قوة الشيء المقضي فيه. 
  • و. ألا توجد لدى محاكم البلد المطلوب اليه التنفيذ دعوى قيد النظر بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه في البلد الآخر.
  • ز. ألا يكون قد صدر فى الدعوى حكم أو قرار من طرف بلد آخر يشتمل على الشروط الضرورية للاعتراف بها في البلد المقدم إليه طلب التنفيذ.

مادة 21

لايجوز تنفيذ الاحكام او القرارات المشار اليها في المادة السابقة او اتخاذ اى اجراء عمومى بشأنها كالتقييد والتسجيل والتصحيح في الدفاتر العمومية، إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا في البلد المطلوب فيه التنفيذ.

مادة 22

تمنح الجهة القضائية المختصة الصيغة التنفيذية بناء على طلب طرف معنى، ويسرى على إجراءات المنح والطلب قانون البلد المطلوب إليه التنفيذ.

مادة 23

تقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذه الاتفاقية، لكي يكتسب حجية الشيء المقضى فيه وتقوم هذه الجهة بالتحقيق من من تلقاء نفسها على أن تثبت ذلك في حكمها.

ولا يجوز رفض اعتراف الجهة القضائية بالحكم أو القرار تأسيسا على أن محكمة البلد الطالب طبقت قانونا غير القانون الواجب التطبيق حسب قواعد القانون الدولى الخاص للبلد المقدم إليه الطلب فيما عدا ما يخص حالة الاشخاص واهليتهم، ومع ذلك لايجوز رفض الاعتراف بالحكم او القرار في هاتين الحالتين متى كان تأسيسا على قانون يرتب نفس النتيجة. 

مادة 24

تأمر الجهة القضائية المختصة لدى البلد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو القرار حال الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من البلد الذي يراد تنفيذه لديه.

ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة.

مادة 25

يكون للأمر بالتنفيذ أثر بين جميع أطراف الدعوى داخل إقليم البلد الذي تطبق فيه هذه الأحكام. 

ويرتب الأمر بتنفيذ الحكم أثره، ابتداء من تاريخ الحصول عليه وينفذ كما لو كان قد صدر من الجهة القضائية التي منحت امر التنفيذ. 

مادة 26

يقدم طلب التنفيذ مباشرة من طرف المعني بالأمر أو عن طريق الجهة القضائية التي أصدرت الحكم إلى الجهة القضائية في البلد المطلوب منه التنفيذ على أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:

  1. صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها.
  2. أصل ورقة الإعلان بالحكم أو ما يحل محله
  3. شهادة من قلم كتاب الجهة القضائية المختصة تثبت أن الحكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
  4. شهادة تثبت أن الطرف المتغيب عن الجلسة والصادر ضده الحكم قد اعلن بالحضور أمام الجهات المختصة إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا. 

مادة 27

تكون العقود الرسمية والعقود الموثقة في أحد البلدين نافذة في البلد الآخر بموجب إعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يجرى فيه التنفيذ. 

وتكتفى هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت تلك العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها في البلد الذي تسلمها وفيما إذا كانت لا تحتوى على ما يخالف النظام العام للبلد و لمبادىء القانون العام المطبقة في البلد المطلوب إليه التنفيذ.

مادة 28

تكون عقود الرهون العقارية الحاصلة في أحد البلدين قابلة للتنفيذ وترتب اثرها في البلد الآخر بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون البلد المطلوب التنفيذ فيه وتكتفى السلطة المذكورة بالنظر فيما إذا كانت العقود وسائر الأوراق الأخرى المكملة لها حائزة على الشروط اللازمة لإثبات صحتها في البلد الذي يتسلمها.

وتطبق الأحكام السابقة على العقود المتضمنة قبول الشطب أو التخفيض والمبرمة في كلا البلدين. 

الفصل الثاني 

مادة 29

يسري على الميراث والوصية أحكام قانون إقليم الطرف الذي يتبعه المورث أو الموصي عند الوفاة ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون إقليم الطرف الذي يتبعه الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية.

الباب الثالث الأحكام الخاصة بالمادة الجزائية 

الفصل الأول تسليم المتهمين والمحكوم عليهم 

مادة 30

يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بتسليم الأشخاص الموجودين لديه والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من الجهات القضائية المختصة في اقليم البلد الآخر وفقا للشروط والأوضاع المقررة في هذا الفصل. 

مادة 31

لا يسلم كل من البلدين مواطنيه للبلد الآخر وتحدد جنسية المواطن بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها. 

ومع ذلك يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في اقليم البلد الآخر جرائم تكيف في كلا البلدين بجناية أو جنحة، ويقدم الطلب عن الطريق الدبلوماسي مرفقا بالوثائق والمستندات ومستلزمات التحقيق المتوفرة لديه. 

ويجب أن يحاط الطرف الطالب علما بنتائج المتابعة المطلوبة. 

مادة 32

يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتية بيانهم:

  1. المتهمون بارتكاب جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين البلدين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين.
  2. المحكوم عليهم من محاكم البلد الطالب حضوريا أو غيابيا لمدة لا تقل عن ستة أشهر لسبب ارتكابهم جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قوانين البلد المطلوب اليه التسليم.

مادة 33

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية: 

  1. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بها في نظر البلد المطلوب إليه التسليم.
  2. إذا ارتكبت الجريمة في إقليم البلد المطلوب إليه التسليم. 
  3. إذا كانت الدعوى قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون أحد البلدين عند استلام طلب التسليم. 
  4. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها قد صدر بشأنها حكما نهائيا في البلد المطلوب اليه التسليم.
  5. إذا كان قد بدأ بتوجيه الاتهام بشأن جريمة لدى البلد المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى بلد.
  6. إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم قد ارتكبت خارج إقليم البلد المطلوب وكان تشريع البلد المطلوب منه التسليم لا يسمح بتتبع مثل هذه الجريمة في حالة ارتكابها خارج الإقليم. 
  7. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تتعلق بالإخلال بواجبات عسكرية. 
  8. إذا صدر عفو شامل عن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.

مادة 34

يقدم طلب كتابي بالتسليم ويوجه بالطريق الدبلوماسي مرفقا به البيانات والوثائق التالية:  

  • أ. اسم الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وان امكن اقامته وكذا الوقائع المنسوبة إليه ومكان وزمان ارتكابها والوصف القانوني لها والمواد القانونية المطبقة.
  • ب. أمر بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات القضائية المختصة، أو أصل حكم الادانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون البلد الطالب او صورة رسمية له مصدق عليها من الجهة المختصة.
  • ج. نسخة معتمدة من المواد القانونية المطبقة على الوقائع المطلوب التسليم من أجلها. 

مادة 35

يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى البلد الطالب القبض على الشخص المطلوب توقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 34 من هذه الاتفاقية، ويبلغ طلب القبض او التوقيف المؤقت إلى الجهة المختصة لدى البلد المطلوب إليه التسليم أو مباشرة بطريق البريد او البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة، ويتم في جميع الأحوال وفى نفس الوقت أخطار البعثة الدبلوماسية بهذا الإجراء ويجب أن يتضمن الطلب الاشارة الى احدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 34 مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم أو العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة،وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما امكن ريثما يصل الطلب مستوفيا شروطه القانونية طبقا لأحكام المادة 34 من هذه الاتفاقية وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.

مادة 36

يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلقى البلد المطلوب اليه التسليم خلال 45 يوما من تاريخ القبض عليه الوثائق المبينة في الفقرة (ب) من المادة 34 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت.

ويجوز فى اى وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ البلد المطلوب إليه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون قراره. 

ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

مادة 37 

إذا طلب التسليم من طرف عدة بلدان لنفس الافعال او الافعال مختلفة يبت البلد المطلوب في هذا الطلب وبكل حرية مع بعين الاعتبار الظروف الملابسة ولا سيما إمكانية تسليم للاحق ما بين البلدان الطالبة والتواريخ الخاصة بالطلبات وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها. 

مادة 38

إذا تبين للبلد المطلوب اليه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، ورأى أنه من الممكن تدارك هذا النقص يخطر بذلك البلد الطالب قبل رفض الطلب وللبلد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات. 

مادة 39

إذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوم عليه في البلد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا البلد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم وان يخطر البلد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذه الاتفاقية. 

وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في البلد المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوم عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويتبع في هذه الحالة مانصت عليه المادة 40 من هذه الاتفاقية.

ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية في البلد الطالب على أن يتعهد صراحة باعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.

مادة 40

تفصل الجهة المختصة لدى كل بلد من البلدان المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب ويخبر البلد المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى البعلى الطالب بقرارة في هذا الشأن ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي، وفى حالة القبول يحاط البلد الطالب بمكان وتاريخ التسليم. 

وعلى البلد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك، فإذا لم يتم تسليم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 30 يوما على هذا التاريخ المحدد للتسليم، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة اخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم. 

على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على البلد صاحب الشأن أن يخبر البلد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق البلدان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أول الأفعال التي طلب من أجلها التسليم. 

مادة 41

إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى البلد الطالب بناء على طلبه الأشياء المتحصلة من الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد.

ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه او وفاته وكل ذلك الاحتفاظ مع بالحقوق المكتسبة للبلد المطلوب اليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى البلد المطلوب إليها التسليم.

ويجب ردها الى البلد المطلوب اليه التسليم على نفقة البلد الطالب في اقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها البلد الطالب.

ويجوز للبلد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند ارسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدورة عندما يتسنى له ذلك. 

مادة 42

لا يجوز توجيه الاتهام الى الشخص الذى سلم أو محاكمته حضوريا او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلمت من اجلها الا في الحالات التالية: 

  • أ. إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم البلد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد اليه باختياره. 
  • ب. إذا وافق على ذلك البلد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية ولمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى البلد المطلوب إليه التسليم. 

مادة 43

إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم. 

مادة 44

لايجوز لاى بلد تسليم الشخص المسلم إليه إلى بلد ثالث في غير الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 42 من هذه الاتفاقية إلا بناء على موافقة البلد الذي سلمه إليه وفي هذه الحالة يقدم البلد المطلوب إليه التسليم طلبا إلى البلد الذي تسلم منه الشخص. 

مادة 45

إذا تهرب الشخص الذي تم تسليمه بصورة أو بأخرى من إجراءات الاتهام أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده وكان في اقليم البلد الذي كان سلمه فيجرى تسليمه بطلب جديد دون حاجة الى تقديم المستندات المشار إليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية.

مادة 46

يوافق البلدان على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من بلد آخر على إقليمه وذلك بناء على طلب يرفع اليه بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع الإجراءات التالية 

  • أ. إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم البلد الطالب باختيار البلد الذي ستعبر الطائرة فضاءة بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للبلد الطالب طبقا لأحكام المادة 35 من الاتفاقية طلب الغاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إلى البلد الذي هبطت الطائرة في أراضيه. 
  • ب. إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على البلد الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كان البلد المطلوب اليه الموافقة على المرور يطالب هو الآخر بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق البلد الطالب وذاك البلد بشأنه. 

مادة 47

يتحمل الطرف الذي يقوم بالتسليم بجميع النفقات والمصروفات التي ترتبت قبل موعد التسليم أما المصروفات الأخرى المتعلقة بالتسليم وتشمل نفقات المرور فيتحملها الطرف الذي يتبعه الشخص محل التسليم. 

مادة 48

يخطر البلد طالب التسليم البلد المطلوب منه التسليم بنتيجة الإجراءات الجزائية المتخذة ضد الشخص الذي تم تسليمه كما يمنح البلد الطالب بناءا على طلب البلد المطلوب منه نسخة من القرار الحائز لقوة الشيء المقضي فيه. 

الفصل الثاني صحيفة السوابق القضائية 

مادة 49

تتبادل أمانة العدل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ووزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مباشرة الإعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن المحاكم التابعة لكل منهما على مواطني البلد الآخر وكذلك الصادرة على الأشخاص المولودين في اقليم البلد الآخر. 

مادة 50

يجوز في حالة الاتهام أو المحاكمة أمام محكمة أي من البلدين للنيابة العامة المختصة، أن تحصل مباشرة من السلطات التابعة للبلد الآخر على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المتابع.

كما يجوز في غير الحالة المبينة بالفقرة السابقة، للسلطات القضائية والإدارية التابعة لأي من البلدين، الحصول مباشرة من السلطات المختصة للبلد الآخر، على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الموجودة لديه، طبقا للقواعد القانونية المقررة.

الباب الرابع الأحكام الختامية 

مادة 51

يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين. 

تسرى هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ويبدأ العمل بها بعد مضي 30 يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق. 

مادة 52

يجوز لكل من طرف هذه الاتفاقية الغاءها بإخطار كتابي للطرف الآخر، ويصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الاخطار بالالغاء.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة بنغازي بتاريخ 29 محرم 1404 و.ر الموافق 8 ناصر (يوليو) 1423 م.ر 1994م في نظيرين أصليين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • محمد محمود حجازي 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة العدل والأمن العام 
  • عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  • محمد تقيه 
  • وزير العدل 

محضر تبادل وثائق التصديق 

تطبيقا لأحكام المادة 51 من اتفاقية التعاون القضائي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في بنغازي يوم 8 جويلية (ناصر) 1994 م، 

قام السيد عاشور محمد قرقوم أمين مكتب الأخوة العربي الليبي بالجزائر، عن الجانب الليبي، و السيد بلعربي عبد الكريم، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية عن الجانب الجزائري هذا اليوم 29 جوان الصيف 1998م، بمقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بإجراء تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية المذكورة أعلاه، بعد الاطلاع عليها و التأكد من صحتها. 

وعليه، ستصبح الإتفاقية، وفقا لأحكام المادة 51 منها، نافذة المفعول بعد مضي 30 يوما من تاريخ توقيع هذا المحضر. 

وإثباتا لما تقدم، حرر هذا المحضر في مدينة الجزائر يوم 29 جوان الصيف 1998م، من نسختين أصليتين باللغة العربية. 

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية