أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية التعاون الثقافي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية  الاشتراكية العظمى وتشاد

نشر في
  • الدولة / المنظمة:
  • الحالة:
  • تاريخ التوقيع:
    16 يوليو 1994
  • تاريخ النفاذ:
    16 يوليو 1994
  • تاريخ التصديق:
    16 يوليو 1994

اتفاقية التعاون الثقافي والفني والعلمي  بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية  الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد

  • أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى  وجمهورية تشاد.رغبة منهما في إرساء التعاون بينهما في مجالات التربية والعلوم والثقافة والفنون والإعلام والرياضة والشباب 
  • وإيمانا منها بتدعيم روابط الصداقة والأخوة القائمة بين كليهما.
  • وفقا لأحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين بتاريخ 24 ذو الحجة الموافق 4 الصيف  یونیو 1423 ميلادية 1994م.

اتفقتا على مايلي :-  

مادة 1

اتفق البلدان على تنمية ودعم أواصر التعاون بينهما في مجالات التعليم والتكوين المهني والعلوم والفنون والثقافة والإعلام والرياضة والشباب.

مادة 2 

يعمل البلدان على تبادل المدرسين وأساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين وخبراء التعليم وغيرهم من المتخصصين في المجالات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

مادة 3  

  1. يقدم كل من البلدين في حدود إمكاناته ووفق نظمه إلى البلد الآخر ، وبالطرق الرسمية منحا دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمي والتدريب المهني.
  2. يعمل البلدان على دراسة الشروط والمعايير اللازمة لمعادلة..الشهادات الممنوحة من المؤسسات التعليمية والاعتراف بها في كلا البلدين.
  3. تشكيل فريق عمل موحدة لوضع أسس التكامل وتوحيد المناهج الدراسية والنظم التعليمية.

مادة 4 

يحرص البلدان على أن تقدم الكتب الدراسية المقررة في بلديهما والوسائل الاعلامية معلومات صحيحة عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.

مادة 5 

يشجع البلدان تبادل الكتب والمطبوعات الثقافية والعلمية والتعليمية والاعلامية كما يعملان على تبادل البعثات العلمية في مجال الآثار والمخطوطات التاريخية.

مادة 6 

يشجع البلدان تبادل أشرطة الخيالة والبرامج الإذاعية والوثائقية والمعارض الفنية والفرق المسرحية والرياضية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والأسابيع الثقافية والندوات والمؤتمرات.

مادة 7 

يتبادل البلدان في حدود امكانياتهما التجهيزات والوسائل التربوية والتعليمية والبرامج الإعلامية والثقافية والفنية.

مادة 8 

يعمل البلدان على دعم برامج محو الأمية والمحافظة على الثقافة العربية وتحقيقا لذلك:

تقوم الجماهيرية العظمى بإنشاء وادارة مراكز ثقافية ودعم مدارس تعليم المناهج العربية وتقدم في حدود إمكاناتها دعما ماديا وبشريا لبرامج جمهورية تشاد في هذا المجال.وتقوم جمهورية تشاد بفتح مراكز ثقافية في الجماهيرية العظمى.

مادة 9

يعمل البلدان على تطوير التعاون المثمر بين الجامعات ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين وللجهات المختصة أن تعقد اتفاقيات تنظم أوجه هذا التعاون.

مادة 10 

يعمل البلدان على إقامة تعاون وثيق بين مؤسساتهما الإذاعية والصحفية وتطوير برامج التعاون الأخباري والفني بين وكالتي اتباع.البلدين ، وتسهيل تبادل الصحفيين للقيام بتحقيقات صحفية عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتغطية الاحتفالات والمناسبات القومية في كلا البلدين.

مادة 11

يقوم البلدان بوضع برامج عمل تنفيذية لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن بعد المصادقة عليها من كلا البلدين.

مادة 12 

تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر أحد البلدين البلد الآخر كتابيا برغبته في تعديلها او الغائها ويتم العمل بالأخطار بمضي سنة على تاريخه.

مادة 13 

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتبادل وثائق التصديق عليها طبقا : للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتكون مكملة للاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين في انجامينا بتاريخ 13 صفر 1392هـ الموافق 1974/3/7.

  • حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس 
  • في 7 صفر الموافق 16 من شهر ناصر يوليو 1423 ميلادية 1994م من نسختين أصليتين باللغتين  العربية والفرنسية وكلاهما متساوا في القوة القانونية.
  • جمهورية تشاد/ الجماهيرية العربية الليبية  الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • جمعه المهدي الفزاني.أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة 
  • احمد عبد الرحمن حقار وزير الخارجية