قرار رقم 155 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير مادة الكتلايزر البلاديوم المستخدم في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية
14 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 2021
- رقم التشريع: 155
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 155 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير مادة والاتجار بها
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر /2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية بالضبط والتنظيم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 550 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 247 لسنة 2020 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 1 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير سلعة.
قرر
مادة 1
بحظر تصدير مادة الكتلايزر البلاديوم المستخدم في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وفقا للجدول التالي:
النظام المنسق | المادة |
7110.20 | الکاتلایزر بلاديوم باشکال خام أو نصف مشغولة أو مسحوق |
7112.99 | نفايات وفضلات معدن الكتلايزر البلاديوم ونفيات وفضلات أخرى محتوية على الكتلايزر البلاديوم |
مادة 2
يمنع الاتجار بالمادة المشار إليها في هذا القرار بأي وجه من الوجوه.و على الجهات الضبطية قفل كافة الورش والمحال التي تتاجر بهذه المادة واحالة المخالفين للجهات المختصة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين باحكامه تنفيذه.
- محمد علي الحويج وزير الإقتصاد والتجارة