Skip to main content

قرار رقم 238 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول

29 مارس 2020

قرار رقم 238 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

  •  بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م،بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بإعلان حالة الطوارئ.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول.
  •  وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة ووزير الصحة المفوض رقم 014 المؤرخ في 28 / 03 / 2020 م
  •  وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

تمديد فترة حظر التجول

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تمدد فترة حظر التجول المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليها بحيث تكون من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي.

استثناءات حظر التجول

مادة 2

يحظر التجول بين المدن حظراً ويستثنى من ذلك الأعمال المنصوص عليها بالمادة 2 من القرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليه.

تحديد ساعات دوام العمل بكافة الجهات

مادة 3

تحدد ساعات دوام العمل بكافة الجهات من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.

سريان الأحكام الأخرى غير المعدلة  

مادة 4

تعد الأحكام الأخرى غير المعدلة والمنصوص عليها بالقرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليها سارية ونافذة.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 03 / 2020 م،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 5 / شعبان / 1441 هجري

الموافق: 29 / 3 / 2020 ميلادي