أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1388-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 1388
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 26 مارس 2006

طعن جنائي رقم 1388-52 ق

خلاصة المبدأ

  1. قضاء الحكم بالإدانة والإشارة إلى المادة 29 عقوبات دون أن ينزل بالعقوبة إلى نصف الحد الأدنى – أثره.
  2. قضاء الحكم بإدانة الطاعن مع استعمال المادة 29 عقوبات – النعي عليه بعدم تبرير العقوبة، لا مصلحة له في ذلك- أساسه.
  3. إشارة الحكم إلى المادة 29 عقوبات دون تخفيف العقوبة على المتهم – أثره.

الحكم 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2005.6.9 ف. بدائرة شرطة الزاوية : 

  1. شرب خمراً على النحو الثابت بالأوراق. 
  2. حاز خمراً على النحو الثابت بالأوراق. 
  3. تعامل في الخمر على النحو الثابت بالأوراق. 
  4. أحدث بالمجني عليه علي الهادي أبو جناح أذى شخصياً بسيطاً أدى به إلى مرض باستعمال سلاح بأن ضربه بعصا على وجهه فألحق به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر شفاؤه منا خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام. 
  5. أتلف مالاً منقولاً وصيره غير نافع جزئياً وقد اقترف الفعل باستعمال العنف ضد الأشياء بأن أحدث أعطاباً بمركبة المجني عليه سالف الذكر، كما ضرب المجني عليه بالعصا على وجهه. 
  6. خمر المجني عليه سالف الذكر في حضوره بالقول بأن وجه له عبارات (بر نيك يا ولد القحبة). 
  7. قاد المركبة الآلية الموصوفة بالمحضر على الطريق العامة وهو في حالة سكر. 

وقدمته إلى غرفة الاتهام وطلبت منها إحالته إلى محكمة استئناف الزاوية – دائرة الجنايات – لمحاكمته بمقتضى المواد 1، 2، 4 من قانون تحريم الخمر رقم 4/23 المعدل بالقانون رقم 20/25 والمواد 379، 382، 457/2، 76 عقوبات، والمواد 1، 2 من قانون حماية المجتمع من بعض الظواهر التي يحرمها القرآن الكريم رقم 8/23 والمادة 58 من قانون المرور رقم 11/1984 ف والغرفة قررت ذلك. 

والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى وقضت فيها حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة وشهر وتغريمه ألف دينار عن التهم الأولى والثانية والثالثة، وبتغريمه خمسة عشر ديناراً عن التهمة الرابعة، وبحبسه ثلاثة أشهر حبساً بسيطاً عن التهمة الخامسة وبحبسه سنة واحدة مع الشغل عن التهمة السابعة، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن التهمة السادسة. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2005.8.11 ف. صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2005.8.17 ف. قرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض من داخل السجن، وبتاريخ 2005.8.22 ف. أودعت لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم مذكرة بأسباب طعن الطاعن موقعة من أحد المحامين. 

ونيابة النقض قدمت مذكرة برأيها القانوني، خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. 

وهذه المحكمة حددت لنظر الطعن جلسة 2006.2.11 ف، وفيها نظر، حيث تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة اليوم. 

الأسباب 

من حيث أن الطعن قد حاز كافة أوضاعه المقررة له في القانون، لذا فهو مقبول شكلاً. 

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب بما حاصله أن الحكم الطعين وأن أعمل نص المادة 29 عقوبات بحق الطاعن إلا أنه لم يبرر العقوبة التي أوقعها عليه وفقاً لنص المادتين 27، 28 من ذات القانون، حيث لم يستهدي في تقديره لها بأي عنصر من العناصر التي أشارت إليها المادة 28 المشار إليها، مما يكون قد خالف القانون، كما أنه جاء قاصراً في أسبابه وآية ذلك أن الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم توافر التهم المسندة للطاعن، ومنها تهمة القيادة في حالة سكر، وأن هذه الجريمة لا تتحقق إلا في حالة قيادة المركبة وتحريكها من مكانها والسير بها على الطريق العامة، غير أن المحكمة الطعين حكمها لم ترد على هذه الدفوع، وجاءت أسباب الحكم خالية من بيان توافر هذه التهمة في حق الطاعن حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يتبادل الحديث مع المجني عليه وأنه لم يقد المركبة وهو في حالة سكر، وكان على المحكمة أن ترد على هذا الدفع وتستظهر في أسباب الحكم كيفية قيام الجرائم محل الاتهام بأركانها وعناصرها القانونية كلها على حده، أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً في أسبابه ولذلك فهو يطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. 

وحيث أنه عن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه المتعلق بعدم إيراده مبررات تقدير العقوبة التي أوقعها على الطاعن اكتفاءً منه بإيراد أنه أعمل في حقه نص المادة 29 عقوبات، فإن الذي يبين من الإطلاع على الحكم أنه قد أوقع على الطاعن العقوبات السالف بيانها عقاباً له عن التهم المسندة إليه، وأنه أورد في أسبابه أن المحكمة أعملت في حق الطاعن نص المادة (29) من قانون العقوبات التي تجيز استبدال العقوبة أو تخفيضها في الحدود المبينة بها إذا استدعت ظروف الجريمة رأفة المحكمة، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف دينار عن التهم الثلاثة الأولى شرب الخمر وحيازته والتعامل فيه وهي جنايات الحد الأدنى للعقوبة المقررة لها هي السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها ألف دينار، وأوقع عليه عقوبة الحبس البسيط لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الخامسة وهي جنحة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 457/2 بند 1 وعقوبتها في حدها الأدنى، كما هي مقررة بنص تلك المادة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة بالنسبة لهذه التهمة إلى نصف الحد الأدنى المقرر لها تطبيقاً للمادة 29/2 عقوبات، وأنه استبدل عقوبة الحبس لمدة سنة بعقوبة السجن المقررة للتهم الثلاث الأولى وذلك تطبيقاً لحكم المادة تطبيقاً لحكم المادة 29/1 من ذات القانون، ومن ثم فإنه وإن لم يورد تبريراً للعقوبة بالنسبة لهذه التهم إلا أنه لا مصلحة للطاعن في النعي عليه بهذا الشأن طالما أن الحكم قد عامله بالرأفة وطبق شأنه المادة سالفة الذكر، أما فيما يتعلق بالتهمة الرابعة والعقوبة التي أوقعها الحكم بالنسبة لها، فإنه لما أن كانت تلك التهمة هي جنحة الأذى الشخصي البسيط مع توافر ظرف تشديد هو استعمال السلاح في ارتكابها وهي المنصوص عليها في المادة 379/1 من قانون العقوبات والعقوبة المقررة لها بمقتضى تلك المادة هي الحبس مدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي  لا تجاوز خمسين دينار على أن تزاد تلك العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف تطبيقاً للمادة 382 من ذات القانون لتوافر ظرف التشديد المذكور سلفاً وكان الحكم المطعون فيه قد عاقبه عنها بغرامة قدرها خمسة عشر ديناراً وكان مقتضى تطبيق حكم المادة 29 الذي أفصح الحكم عن تطبيقها في حق المتهم النزول بالعقوبة أي عقوبة الجنحة إلى نصف حدها الأدنى، ولما كان ذلك وكان الحد الأدنى لعقوبة الغرامة كما هي مقررة بحكم المادة 26 من قانون العقوبات هي عشرة قروش مائة درهم بحيث يجب أن لا ينقص مقدارها عن هذا القدر في كل الأحوال، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع عليه العقوبة التي مقدارها خمسة عشر ديناراً وهي تزيد عن الحد الأدنى المقرر، ودون أن يورد تبريراً لهذه العقوبة وذلك  مما يعيبه بعيب مخالفة القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه بالنسبة لما قضى به بالنسبة لهذه التهمة، وكذلك الشأن بالنسبة لما قضى به بالنسبة لتهمة القيادة في حالة سكر – التهمة السابعة – ذلك أن الحكم الطعين قد عاقبه عنها بالحبس مع الشغل لمدة سنة. وهي جنحة عقوبتها كما هي منصوص عليها في مادة الاتهام 58 من القانون رقم 11 لسنة 1423 بشأن المرور على الطرق العامة هي الحبس مدة لا تقل سنة، وكان مقتضى تطبيق حكم المادة 29 من قانون النزول بالعقوبة إلى نصف الحد الأدنى، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن تطبيق حكم تلك المادة في حق الطاعن ومع ذلك فقد أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة والتي هي تمثل الحد الأدنى المقرر لجريمة القيادة في حالة سكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه بالنسبة لهذه التهمة ودون حاجة لمناقشة نعي الطاعن على الحكم المتعلق بعدم إبراز الحكم أركان وعناصر هذه الجريمة. 

ولما كان ذلك وكان طعن الطاعن قد بنى على غير أساس من القانون فيما يتعلق ما قضى به بالنسبة للتهم الثلاث الأولى وبالنسبة للتهمة الخامسة فإنه يتعين القضاء برفض الطعن بالنسبة لهذه التهم، أما بشأن ما قضى به بالنسبة للتهمتين الرابعة والسابعة – تهمة الأذى وتهمة القيادة في حالة سكر – فإن لما أن كان معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وعلى نحو ما سلف، صار عن المتعين نقضه بالنسبة لهذه التهم مع الإعادة. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع:

  • أولاً بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به عن التهمتين الرابعة – الأذى الشخصي – والسابعة القيادة في حالة سكر، وإعادة الدعوى شأنهما إلى محكمة استئناف الزاوية – دائرة الجنايات – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

ثانياً: وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.