أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1177-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1177
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 8 فبراير 2006

طعن جنائي رقم 1177-52 ق

خلاصة المبدأ

سرد الحكم للوقائع لا يعنى استدلاله بها – على الحكم أن يورد منها ما يدلل به على توافر عناصر الجريمة – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 2004.7.15 بدائرة مركز شرطة باب البحر:  

  1. استولى مغالبة على مال المجني عليه، بأن شهر عليه سلاحاً ( سكين )  وطعنه به واستولى على النقود التي كانت بجيبه وقدرها ألفان وخمسمائة دينار، حالة كونه عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية، مختاراً غير مضطر على النحو المبين بالأوراق. 
  2. أحدث بالمجني عليه سالف الذكر أذى شخصياً بسيطاً باستعمال سلاح بأن طعنه بسكين فألحق به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي حفظ على إثرها بالمستشفي وتقرر لشفائها مدة واحد وعشرين يوماً على النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 4/1 بند أ، 5/ ب، 8 من القانون رقم 13/1425 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، والمادتين 379، 382 من قانون العقوبات فقررت الغرفة  ذلك، ومحكمة جنايات طرابلس بعد أن نظرت الدعوى قضت حضورياً بمعاقبة الطاعن حداً بقطع يده  اليمنى ورجله اليسرى عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات 

بتاريخ 2005.4.9 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2005.4.12 قرر المحكوم عليه الطعن بالنقض من داخل السجن ولم تودع أسباب لطعنه. 

قدمت نيابة النقض مذكرة استعرضت فيها أسباب الحكم وانتهت في ختامها إلى الرأي بسقوط الطعن وقبول العرض ونقض الحكم المعروض مع الإعادة. 

حددت جلسة 2005.12.27 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

من حيث أنه من المقرر أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يغنى فيها أحدهما عن الآخر بحيث إذا تخلف أحدهما أو اعتوره عيب يبطله صار الطعن غير مقبول شكلاً، وكان الطاعن قد قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه مما يسقط حقه في الطعن ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً. 

وحيث أنه وإن كان الطعن غير مقبول شكلاً، إلا أنه لما كانت المادة 16 من القانون رقم 13/1425 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم 10/1369 قد أوجبت عرض القضايا الصادر فيها الحكم حضورياً بعقوبة القطع على هذه المحكمة للاستيقاف من أن الحكم لم يبين على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله وأنه لم يقع في إجراءاته بطلان أثر فيه، وذلك لخطورة العقوبة المحكوم بها والآثار المترتبة على تنفيذها. 

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه والمعروض أنه وإن أورد في سرده للوقائع أقوال المجني عليه والشهود إلا أنه لم يورد ذلك في معرض تدليله على الواقعة، ولم يحل على ما أورده في ذلك السرد، إذ جاء في أسبابه قوله :       ” وتأسيساً على شهادة المجني عليه والشهود حيث تعرف المجني عليه على المتهم بمجرد مشاهدته له بعد الواقعة مباشرة وقد أيده الشهود في ذلك، وقد أكد الشاهد… سعد بأنه شاهد المتهم وهو يحمل سكيناً بيديه نوع بوخوصة وهو نفس السكين الذي ضبط معه بعد القبض عليه مباشرة وأكد أن المدعو… الذي ذكر المتهم بأنه طعن المجني عليه لم يشاهده الشاهد يفعل ذلك “. وكان سرد الوقائع غير الاستدلال بها مما كان يوجب على الحكم المعروض أن يورد مؤدي تلك الأقوال بما يفصح عن بيان عناصر الجريمة التي دان الطاعن عنها دون الاكتفاء بالإشارة إليها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الموجب لنقضه. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبقبول العرض ونقض الحكم المعروض وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس – لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.