Skip to main content

طعن جنائي رقم 797-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 797
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 8 فبراير 2006

طعن جنائي رقم 797-52 ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع الحكم خلال الثمانية أيام التالية لصدوره، لا بطلان – إيداعه بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره – بطلان – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن والمتهم الثاني بأنهما بتاريخ 2003.8.23 بدائرة الشرطة الزراعية زليتن:  

أوقعا ضرراً بما على الأرض الزراعية من أشجار بأن قاما بقطع عدد من أشجار الزيتون من الأرض الموصوفة بالأوراق، وقدمتهما إلى محكمة زليتن الجزئية طالبة معاقبتهما بالمواد 1 ، 2 ، 7 من القانون رقم 15/92 بشأن حماية الأراضي الزراعية المعدل بالقانون رقم 6/25 ، والمحكمة المذكورة قضت ببراءتهما وفي الدعوى المدنية التابعة برفضها. 

استأنفت النيابة العامة ذلك الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني، ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة زليتن الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهم الأول ( الطاعن ) وبتغريمه خمسمائة دينار عما نسب إليه وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات 

بتاريخ 2005.3.30 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2005.5.24 قرر المحامي مفتاح دائخة الطعن بالنقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بموجب توكيل من المحكوم عليه يخوله هذا الحق، كما أودع بذات التاريخ ولدى نفس القلم  مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه ومرفقة بإيصال سداد الكفالة المقررة قانوناً. 

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً مع النقض والإعادة. 

حددت جلسة 2005.12.27 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره وصممت نيابة النقض على رأيها السابق ثم نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها وقررت حجزها للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

من حيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً. 

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 2005.3.30 ولم تودع أسبابه إلا بتاريخ 2005.5.2 بعد فوات الميعاد المقرر وهو ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره مما يجعله باطلاً ويتعين نقضه. 

وحيث يبين من ديباجة الحكم المطعون فيه أن النطق به كان بتاريخ 2005.3.30، كما يبين من تأشيرة الكاتب على الصفحة الأخيرة من ورقات الحكم أن إيداعه تم بتاريخ 2005.5.2 لدق قلم كتاب المحكمة التي أصدرته، وعلاوة على ذلك فقد أرفقت بالأوراق شهادة من القلم المذكور تفيد عدم إيداع الحكم بتاريخ 2005.4.30. 

وحيث أن المادة 274/1 من قانون المرافعات المدنية باعتباره القانون العام توجب أن تودع الأحكام قلم الكتاب خلال مدة فلا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ المداولة، كما أن المادة 285 إجراءات جنائية تنص على وجوب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ويوقع عليه قاضي المحكمة وكاتبها ، وتقضى المادة 286 من ذات القانون على بطلان الحكم إذا لم يحصل توقيعه خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على اعتبار الحكم باطلاً إذا لم يتم إيداعه لدى قلم الكتاب خلال الميعاد المذكور. 

لما كان ذلك، وكان الثابت كما سلف أن الحكم المطعون فيه قد تم إيداعه قلم الكتاب بعد الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره فإنه يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه مع الإعادة بلا حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطاعن وإعادة الدعوى إلى محكمة زليتن الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.