أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 575-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 575
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 26 أبريل 2006

طعن جنائي رقم 575-52 ق

خلاصة المبدأ

  1. قضاء الحكم بالإدانة – ما يجب أن يشتمل عليه لصحة القضاء – بيان ذلك.
  2. يجب أن يحتوي الحكم بالإدانة على قرار الاتهام وصفا وقد – تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة، الطاعن لأنه بتاريخ 2002.1.7م، بدائرة مركز الحرس البلدي القواسم:

  1. قام ببناء محلات تجارية، بدون الحصول على الإفادة الفنية من الجهة المختصة والترخيص اللازم من جهات الاختصاص، وعلى النحو المبين بالأوراق. 
  2. قام بإلقاء النفايات ومخلفات البناء والخردة في غير الأماكن المخصصة لها، وذلك بأن وضع الرمل وقطع الغيار القديمة في الطريق المؤدية إلى منزل المجني عليه، وعلى النحو المبين بالأوراق. 
  3. غير حالة ملك الغير للحصول على نفع غير مشروع لنفسه وذلك بأن قام بقفل الطريق المؤدية إلى منزل المجني عليه السابق الذكر وعلى النحو الثابت بالأوراق. 

وقدمته إلى دائرة الجنح والمخالفات المختصة، وطلبت عقابه وفقاً للمواد 23، 32 من القانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني، 3/1، 2، 15 من القانون رقم 3 لسنة 1984 بشأن النظافة العامة، 454/1، 76/1 من قانون العقوبات وأمام المحكمة المذكورة، تقدم المجني عليه بصحيفة الادعاء بالحق المدني طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه – المتهم – بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار مع المصاريف كتعويض شامل عما أصابه من ضرر. وبتاريخ 2004.12.19 قضت في الدعوى حضورياً: 

أولاً: في الدعوى الجنائية، بمعاقبة المتهم… بتغريمه أربعين ديناراً، عن التهمة الأولى وببراءته من التهمتين الثانية والثالث المسندتين إليه وبلا مصاريف جنائية.

ثانياً : في الدعوى المدنية بعدم قبولها وإلزام رافعها بالمصاريف ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، والمتهم والمدعي بالحق المدني فقاموا باستئنافه في الميعاد القانوني، و دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة غريان الابتدائية، بعد أن نظرت الدعوى قضت حضورياً بتاريخ 2005.3.12: بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمتين الثانية والثالثة وبمعاقبة المتهم بتغريمه خمسين ديناراً عن التهمة الثانية وبحبسه شهراً واحداً حبساً بسيطاً ، وتغريمه عشرة دنانير عن التهمة الثالثة المسندة إليه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وبلا مصاريف جنائية وأمرت المحكمة بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وألزمت المدعي المدني بما تكبده من مصاريف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.12 مسيحي، وبتاريخ 2005.4.19 قرر أحد المحامين الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه وذلك بموجب توكيل يخوله ذلك، أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وبذات التاريخ أودع لدى نفس القلم مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه أشر عليها من قلم الكتاب المختص. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة. 

حددت جلسة 2006.3.13 مسيحي، لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

حيث أن الطعن قد حاز الشروط القانونية ن، فهو مقبول شكلاً. 

وحيث ينعى الطاعن، على الحكم المطعون فيه، بالبطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع: 

  • أولاً: بطلان الحكم: ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها لم تورد في أسبابها قرار الاتهام المتضمن قيد ووصف النيابة العامة والتي يحاكم الطاعن من خلاله، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً. 
  • ثانياً: إن المحكمة المطعون في حكمها قد دانت الطاعن عن عدة تهم رغم أن الواقعة واحدة وأن التعدد لا يعدو أن يكون صورياً، إذ اعتبرت أن إلقاء الطاعن بأرضه القزّة واقعة مستقلة عن نفس الواقعة والتي هي غلق الطريق كما أن نفس الواقعة اعتبرتها واقعة مستقلة ودانته عنها بتهمة جديدة وهي تهمة تغير حالة ملك الغير وحيث أن المحكمة المطعون في حكمها دانت الطاعن عن تعدد صوري لواقعة واحدة فإن حكمها يكون باطلاً موجب الإلغاء لعدم تطبيق القانون تطبيقاً سليماً. 
  • ثالثاً: أن الطاعن قد رفع استئنافاً عن الحكم الصادر ضده من محكمة البداية في الدعوى رقم 3/2002 حرس بلدي القواسم والقاضي بتغريمه أربعين ديناراً عن التهمة الأولى وهي تهمة بناء محلات تجارية دون الإفادة الفنية، ورغم أن المحكمة المطعون في حكمها قد أشارت إلى استئنافه بالصفحة الأولى من الأسباب إلا أنها لم تناقشه سلباً أو إيجابياً واكتفت بالقول بتأييد الحكم المستأنف مما يجعل حكمها باطلاً. 
  • رابعاً: رغم أن التهم المسندة للطاعن جميعاً مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة فقد دانته المحكمة عن كل واحدة منها على حدة ودون بيان لأي أركان أو عناصر جريمة لأي منها مما يجعل الحكم باطلاً.
  • خامساً: أن الطاعن قد أحضر لمحكمة البداية والمحكمة المطعون في حكمها علم وخبر يثبت أن البناء قبل 1969، أي قبل صدور القانون الذي يُحاكم به وتمسك بأن فعله غير معاقب عليه وقت البناء، ورغم أن المحكمة قد أشارت إليها في أسبابها إلا أنها أهملت مناقشة الدفاع ولم ترد عليه رغم أنه منتج في الدعوى، ولو ناقشته لتغير وجه الرأي في الدعوى، ولا انتهت إلى نتيجة مغايرة لما انتهت إليه مما يجعل حكمها معيباً.

وحيث أن المحكمة المطعون في حكمها قد لخصت الدعوى بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى والتي جاء بها [ وحيث إن واقعة الدعوى تخلص وكما يبين من أوراقها في أنه بتاريخ 2002.1.7، حضر المدعو…، إلى مركز الحرس البلدي القواسم مشتكياً ضد المدعو…، كونه قام بقفل الطريق المؤدية إلى منزله مما تعذر معه الوصول إلى البئر السوداء الخاصة به… 

وبعد أن لخصت المحكمة واقعة الدعوى – على نحو ما سلف – تعرضت لأسانيد قضائها بالقول [ وحيث أن هذه المحكمة بعد نظرها الدعوى واطلاعها على الأوراق وتمحيصها وتقييم أدلة ثبوتها تقديراً لقيمتها التدليلية بأنها ترى أن ما تنعاه النيابة العامة باستئنافها كان في محله ويجد ما يؤيده من واقع أوراق  الدعوى، ذلك أنه وعن التهمة الثانية المسندة للمتهم فهي ثابتة بحقه وذلك أخذاً بشهادة المجني عليه، والتي مفادها قيام المتهم بوضع آلة جرف حجر كبير، وسيارة لاند روفر خردة وحفار وكذلك أخذاً بالتقرير الفني المرفق والصادر عن نقيب…. التابع لمركز الحرس البلدي الذي أثبت فيه أن المتهم قام بوضع كدس من القز وقطع غيار مستعملة للكتربيل. وحيث أنه عن التهمة الثانية المسندة للمتهم، فإن هذه المحكمة ترى ثبوتها عنه أيضاً وذلك أخذاً بشهادة المجني عليه والتي أفاد فيها أن المتهم قام بقفل الطريق ببناء محلات تجارية وقام بغرس شجرة زيتون وقام بوضع مخلفات مواشي بالطريق مما أدى إلى عرقلة سيارة الآبار السوداء وهو ما أثبته النقيب… بالتقرير الفني المشار إليه الذي أثبت فيه أن المتهم بنهاية الطريق قام ببناء كنشيلو ومحلات تجارية مما تعذر على الشاكي سحب المجاري الخاص به. 

وحيث أنه إزاء كل ما تقدم فإن هذه المحكمة تتأكد من توافر عناصر وأركان التهمتين الثانية والثالثة المسندتين للمتهم وكما هو معروف في القانون ويكون حكم محكمة البداية قد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب وبالتالي يكون متعيناً إلغاؤه والقضاء بإدانة المتهم عنها… 

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ،أنه لم يورد في أسبابه قرار الاتهام المتضمن قيد ووصف النيابة العامة والتي يحاكم من خلاله مما يجعله باطلاً، فإنه من المقرر وكما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون، الذي حكم بموجبه قائماً فإنما يكون المشرع قد استهدف أن تعنى المحكمة ببيان الواقعة بياناً مفصحاً عن توافر عناصر الجريمة وما لابسها من ظروف مخففة أو مشددة وأن تورد الأدلة التي أقامت عليها قضاء الإدانة مفصلة واضحة مما يبين معه أنها بحثت الدعوى مع ظروفها من جميع نواحيها الواقعية والقانونية ويمكن هذه المحكمة من إجراء رقابتها على الأحكام 

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لسلامة الحكم الجنائي، أن يحتوي على قرار الاتهام وصفاً وقيداً وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد خلا من بيان قرار الاتهام، كما أنه لم يحل على الحكم الجزئي المستأنف في بيان ذلك، وإنما اكتفي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة، وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى، فإنه يكون قد خالف القانون في هذا الشأن مما يعيبه ويوجب نقضه مع الإعادة دون حاجة لبحث مناعي الطعن الأخرى. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة غريان الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.