قانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2012
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
نشر في
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى ما ناقشه المجلس في اجتماعاته.
أصدر القانون الآتي
المحتويات
- الفصل الأول تعريفات
- الفصل الثاني أحكام تمهيدية
- الفصل الثالث النظام الانتخابي
- الفصل الرابع حق الانتخاب
- الفصل الخامس شروط وإجراءات الترشح
- الفصل السادس الدعاية الانتخابية
- تخضع الحملة الانتخابية للمبادئ الأساسية التالية
- يحظر على المرشح والكيانات السياسية ما يلي
- الفصل السابع إجراءات الإقتراع
- الفصل التاسع الجرائم الانتخابية
- الفصل العاشر أحكام ختامية
- الاختصاص مراقبة العملية الانتخابية
- منح صفة مأموري الضبط القضائي
- موانع على أعضاء المؤتمر الوطني العام
- الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
- واجبات مؤسسات الدولة لتنفيذ العملية الانتخابية
- بدء العمل بالقانون ونشره في وسائل الإعلام
الفصل الأول تعريفات
مادة 1
في هذا القانون يقصد بالكلمات والتعبيرات المذكورة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك:
- المؤتمر الوطني العام: السلطة التشريعية المؤقتة والمنتخبة للدولة في المرحلة الانتقالية.
- المفوضية: المفوضية العليا للانتخابات المنشأة بموجب القانون والتي تتولى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
- الانتخابات: عملية انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام وفقاً لأحكام هذا القانون.
- الدائرة الانتخابية: كل نطاق جغرافي يخصص له بموجب القانون عدد محدد من المقاعد بالمؤتمر الوطني.
- سجل الناخبين: السجل المعد لقيد الناخبين والذي يصدر به بيان تفصيلي من المفوضية وتحدد فيه قواعد وضع السجل وإجراءات تسجيل الناخبين والوثائق المعتمدة لإثبات الشخصية اللازمة للتسجيل فيه.
- الناخب: كل مواطن مقيد بسجل الناخبين.
- الكيان السياسي: مجموعة من الأفراد أو تجمع سياسي أو ائتلاف سياسي يقدمون قائمة ترشح وفق اتفاق سياسي.
- المرشح: كل مواطن يتقدم لشغل مقعد بالمؤتمر الوطني العام ومسجل كمرشح لدى المفوضية.
- المرشح الفردي: المرشح المتسابق في نظام انتخابي ذات الأغلبية في منطقة انتخابية أحادية التمثيل.
- المرشح بطريقة القائمة: مرشح مقدم من قبل كيان سياسي لقائمة للاشتراك في سباق النظام النسبي في المناطق الانتخابية المتعددة المقاعد.
- الاقتراع: عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
- اللجنة الفرعية: لجنة تنشئها المفوضية لإدارة الانتخابات في كل دائرة فرعية.
- مركز الاقتراع: مكان تعيينه المفوضية لإجراء الاقتراع فيه.
- محطة الاقتراع: المكان الذي يوجد فيه صندوق وبطاقات الاقتراع والطاقم المشرف على الصندوق وتقع داخل مركز الاقتراع.
- موظف الاقتراع: أحد العاملين بالمفوضية ويعمل في محطة الاقتراع.
- ورقة الاقتراع: هي ورقة موحدة للتصويت تتولى المفوضية إصدارها.
- مراقبون: أشخاص أو هيئات وطنية أو دولية تعتمدهم المفوضية لمراقبة سير،الانتخابات وإصدار التقارير حول سير العملية.
- وكلاء الكيانات السياسية: الأشخاص المقدمون من قبل الكيانات السياسية والمعتمدون من قبل المفوضية لغرض مراقبة العملية الانتخابية وفقاً لأحكام القانون.
- وكلاء المرشح: الأشخاص المقدمون من قبل المرشح الفردي والمعتمدون من قبل المفوضية لغرض مراقبة العملية الانتخابية وفقاً لأحكام القانون.
- نظام التمثيل النسبي: النظام الانتخابي المعتمد في الدوائر الانتخابية المتعددة المقاعد وتفوز القائمة بحصة من المقاعد تتناسب مع حصتها من الأصوات.
- نظام الأغلبية: النظام الانتخابي الذي يكون الفائز بموجبه المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية.
- نظام الصوت الواحد غير المتحول: أحد أنظمة الأغلبية الانتخابية بحيث يقوم الناخب بانتخاب مرشح واحد فقط في الدائرة الانتخابية ويفوز المرشحون الحاصلون على أعلى صوت.
- نظام الفائز الأول: النظام الانتخابي المعتمد في الدوائر الفردية حيث يفوز المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات.
- القائمة المغلقة: نظام القائمة النسبية الذي يقوم على قوائم ثابتة من المرشحين حيث لا يمكن للناخب التعبير عن خياره سوى للقائمة المفضلة دون أي تأثير على ترتيب المرشحين على أي من تلك القوائم.
الفصل الثاني أحكام تمهيدية
مادة 2
يتألف المؤتمر الوطني العام من مئتي 200 عضو ينتخبون وفقاً لأحكام هذا القانون،ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضوية المؤتمر.
مادة 3
يكون الانتخاب حراً مباشراً سرياً شفافاً وعاماً وبما يتفق مع المعايير الدولية المتبعة.
مادة 4
لغرض تطبيق هذا القانون تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية وفقاً لمعياري السكان والجغرافيا ويصدر بشأن ذلك قانون خاص خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القانون وتتولى المفوضية العليا للانتخابات تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.
الفصل الثالث النظام الانتخابي
مادة 5
يتم اعتماد النظام الانتخابي المتوازي والذي يتضمن نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي لانتخاب 200 مئتي عضو للمؤتمر الوطني كما هو موضح في المادتين 6 و7 لاحقاً.
مادة 6
يتم انتخاب 120 مئة وعشرين عضواً في المؤتمر الوطني على أساس نظام الأغلبية على أن يكون النظام المتبع هو نظام الفائز الأول للدوائر الفردية وسيكون الفائز في المقعد هو المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة وجود دوائر انتخابية ذات أكثر من مقعد واحد يتم اعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول وفي حالة تساوي عدد أصوات مرشحين أو أكثر يتم إجراء عملية القرعة بينهم.
مادة 7
يتم انتخاب 80 ثمانين عضواً للمؤتمر الوطني على أساس نظام التمثيل النسبي في قوائم انتخابية مغلقة تقدمها الكيانات السياسية في الدوائر الانتخابية المتعددة المقاعد.
ويكون توزيع المقاعد حسب الخطوات التالية:
- يحدد المتوسط الانتخابي لكل دائرة انتخابية بتقسيم العدد الكلي للأصوات الصحيحة للدائرة الانتخابية على المجموع الكلي للمقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
- يقسم المجموع الكلي لأصوات الكيان السياسي في تلك الدائرة على المتوسط الانتخابي ويجب توزيع عدد المقاعد على الكيانات السياسية وفقاً لأقرب عدد صحيح لناتج القسمة.
- في حالة تبقي مقاعد في الدائرة الانتخابية يتم توزيعها على أساس أكبر البواقي.
- في القوائم الفائزة يتم ترتيب المقاعد بحسب الترتيب التنازلي.
- بعد تخصيص المقاعد تعتبر هذه المقاعد للكيانات السياسية والقوائم المستقلة وليست للمرشحين.
الفصل الرابع حق الانتخاب
مادة 8
تختص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته.
مادة 9
يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب:
- أن يكون ليبي الجنسية متمتعاً بالأهلية القانونية.
- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة 18 من عمره.
- أن يكون مقيداً في سجل الناخبين.
- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.ولا يحق التصويت لمنتسبي الهيئات العسكرية.
الفصل الخامس شروط وإجراءات الترشح
مادة 10
إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في الناخب يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام،الآتي:
- أن يكون ليبي الجنسية وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2010 م.بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- أن يكون قد أتم الواحدة والعشرين من عمره.
- أن يجيد القراءة والكتابة.
- ألا يكون عضواً بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو بالحكومة الانتقالية أو عضواً سابقاً بالمكتب التنفيذي ورؤساء المجالس المحلية.
- ألا يكون عضواً بالمفوضية،أو بلجانها الفرعية أو لجان مراكز الاقتراع.
- أن تنطبق عليه معايير وضوابط النزاهة الوطنية التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بقرار رقم 192 لسنة 2011 م.ويخضع المرشحون لمصادقة الهيئة العليا المعنية بتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
مادة 11
لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو في أكثر من قائمة كما لا يجوز الجمع بين الترشح ضمن قائمة والترشح الفردي وإلا اعتبر الترشح كأن لم يكن.
مادة 12
تضع المفوضية ضوابط وآليات الترشح وتحدد نماذج طلبات الترشح ومواعيد تقديمها.وتقدم طلبات الترشح مرفقة بالمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع إقرار من كل مرشح يطلب فيه إدراج اسمه ضمن القائمة المعنية.
مادة 13
يتعين على كل قائمة مترشحة اختيار رمز عند تقديم طلب الترشح تعتمده المفوضية ويسلم الرمز حسب تقديم طلبات الترشح ويسلم إيصال بتقديم الطلب.
مادة 14
يجوز للمرشحين بالنظام الفردي تقديم طلبات ترشحهم في جميع الدوائر ذات نظام الأغلبية.كما تقوم الكيانات السياسية بتقديم أسماء مرشحيها بنظام القائمة في الدوائر الانتخابية المتعددة المقاعد ضمن نظام التمثيل النسبي.
مادة 15
يتم ترتيب المرشحين في القوائم على أساس التناوب بين المرشحين من الذكور والإناث عمودياً وأفقياً ولا تقبل قوائم الكيانات التي لا تحترم هذا المبدأ وتصدر المفوضية نماذج تبين شكل تلك القوائم وكيفية ترتيب المرشحين فيها.
مادة 16
تقدم قوائم المرشحين إلى المفوضية من الكيانات السياسية وذلك في المواعيد التي تحددها المفوضية على أن تتضمن تلك القوائم على الأقل نصف عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية ولا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة،وعلى المفوضية أن تتحقق من توافر الشروط المقررة في جميع المرشحين في القائمة كما أنه لها الحق في أن تطلب إيضاحات ومستندات من المرشحين أو الكيانات السياسية عند الضرورة.
وتقدم جميع طلبات الترشح الفردية وفقاً للنماذج والمواعيد التي تحددها المفوضية.
مادة 17
إذا تبين للمفوضية أن أياً من المرشحين لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة فعليها أن تخطر المرشحين أو الكيانات السياسية بذلك.وللمفوضية إسقاط اسم المرشح المعني
من القائمة وفي كل الأحوال يجب مراعاة أن يتم استبدال المرشحين بمرشحين من نفس الجنس.
الفصل السادس الدعاية الانتخابية
مادة 18
تقوم المفوضية بالإعلان في وسائل الإعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الكيانات السياسية،وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة،وذلك بالاتفاق مع السلطات المحلية في أنحاء البلاد.
ولكل مرشح أو كيان سياسي مدرج بالقائمة النهائية حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي حسب أحكام هذا القانون وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.
ولا يجوز لأي شخص في أثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم أو إخلالاً بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
وفي كل الأحوال لا يجوز القيام بأي نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية قبل دخول ميقات يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
مادة 19
تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية،ويكون استخدام وسائل الإعلام العامة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين والكيانات السياسية المدرجين بالقائمة وتضع المفوضية قواعد وإجراءات الدعاية الانتخابية بما يضمن تساوي الحصص في البرامج المخصصة لكل مرشح فردي أو كيان سياسي وكيفية توزيع الأوقات على وسائل الإعلام المختلفة.
ويجوز لأي مرشح أو كيان سياسي نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف،على أن تحمل تلك النشرات معلومات تحدد المرشح أو الكيان السياسي وكذلك اسم وعنوان الجهة الناشرة لها.
كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الانتخابية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 20
تخضع الحملة الانتخابية للمبادئ الأساسية التالية
- حياد الإدارة ووسائل الإعلام الرسمية.
- شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.
- المساواة بين المرشحين والكيانات السياسية.
- احترام الحرمة البدنية للمرشحين وكرامتهم.
- احترام الوحدة والسيادة الوطنية.
- احترام النظام العام والآداب.
مادة 21
يحظر على المرشح والكيانات السياسية ما يلي
- تنظيم الدعاية الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة أو الخاضعة لإشراف الدولة.
- القيام بأفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح أو كيان سياسي آخر.
- تقديم الهدايا العينية أو المادية أو غير ذلك من المنافع من أجل شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.
- تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية.
- تلقي أي دعم أو استعمال أي مواد حكومية.
- عدم استخدام مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.
- عدم اللجوء إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن في المرشحين أو الكيانات السياسية الأخرى أو إثارة النعرات القبلية أو العشائرية.
كما يحظر على العاملين في مؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين أو الكيانات السياسية في أماكن عملهم.
مادة 22
تحدد المفوضية سقف قيمة الإنفاق على أنشطة الدعاية الانتخابية لكل مرشح أو كيان سياسي على أن يحددوا مصادر تمويل دعاياتهم الانتخابية.
مادة 23
تتحقق المفوضية من احترام أحكام المواد الثلاثة السابقة ولها أن تقرر إلغاء الترشح أو نتائج الانتخاب للمرشح الفردي أو الكيان السياسي إذا تبينت مخالفتهم لهذه الأحكام وفي هذه الحالة يصار إلى إعادة حساب الأصوات.
مادة 24
يلتزم كل مرشح أو المتصدر لكل قائمة تابعة للكيانات السياسية بفتح حساب جار في أحد المصارف يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية أو ما يخصص لدعايته الانتخابية وعليه إبلاغ المفوضية أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب من مبالغ
نقدية ومصدرها،وأوجه الإنفاق منه.ويلتزم المرشحون الفرديون والكيانات السياسية بعدم الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة 25
يلتزم كل مرشح أو كيان سياسي بأن يقدم بياناً مفصلاً للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الدعاية الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النهائية.
الفصل السابع إجراءات الإقتراع
مادة 26
تحدد المفوضية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع.
مادة 27
تكون عملية الاقتراع يوماً واحداً بحيث تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساءً،وعندها يعلن رئيس مركز الاقتراع ختام عملية الاقتراع.
وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.وبعد إعلان ختام عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فوراً داخل محطة الاقتراع بحضور رئيس وأعضاء محطة الاقتراع ووكلاء المرشحين والمراقبين.
مادة 28
يدلي الناخب بصوته بسرية تامة بحيث يقوم الناخب بالإدلاء بصوته للمرشح في نظام الأغلبية في الصندوق المخصص لذلك ولنظام القوائم في الصندوق الآخر المخصص لذلك.ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على بطاقات الانتخاب أو أن يدلوا بها شفاهة والأميين اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعد موافقة رئيس مركز الاقتراع
وفي كل الأحوال لا تجوز الإنابة في التصويت ولا التصويت بالمراسلة،وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها للناخب توكيل غيره وشروط ذلك.وفي كل الأحوال لا يجوز منح الوكالة إلا لوكيل واحد ولا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة.
مادة 29
تحدد المفوضية مواعيد وإجراءات خاصة لاقتراع الليبيين المقيمين بالخارج في الدول التي ترى المفوضية إمكانية إجراء الانتخابات بها بحسب النواحي الأمنية واللوجستية.
مادة 30
للمفوضية الحق بإلغاء نتائج المحطة الانتخابية إذا ثبت أن هناك تزويراً أو تلاعباً أو أي مخالفات تصل إلى حد تحدده المفوضية.
الفصل الثامن: الطعون
مادة 31
لكل ذي مصلحة الحق في الطعن في أي إجراء من مراحل العملية الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن ويعفى الطاعن من الرسوم القضائية.
مادة 32
يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها،ويستأنف القرار الصادر عن هذه الدائرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتاً ويتعين على المفوضية تنفيذه.
وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 33
تقوم المفوضية في أجل أقصاه 10 عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج الابتدائية بإعداد النتائج النهائية للانتخابات والإعلان عنها ونشرها في إحدى وسائل الإعلام الرسمية.
الفصل التاسع الجرائم الانتخابية
مادة 34
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:
- صوت منتحلا اسم غيره.
- صوت أكثر من مرة.
- صوت في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
مادة 35
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار 5000 دينار كل من:
- استعمل الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو للتأثير على الناخبين.
- أعطى شخصاً آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو ليحمله على التصويت بشكل معين.
- قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
- نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو قائمة انتخابية أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.
- قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.
- أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبين وأوراق الاقتراع أو في محاضرهم أو برمجياتها.
- غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.
- اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.
- أخفي أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على النتيجة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين موافقته على ارتكابها.
مادة 36
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أهان بالإشارة رئيس أو أحد أعضاء المفوضية أو رئيس أو أحد أعضاء اللجان الانتخابية أو أحد القائمين على العملية الانتخابية في أثناء تأدية وظيفته.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحاً ظاهراً أو مخفياً في مركز الاقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية أو للجان أو مراكز الاقتراع أو في محيطها.
مادة 37
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار 10.000 دينار كل من استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على الانتخابات.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من أتلف مبان أو منشآت أو وسائل نقل أو معدات معدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية مع دفع قيمة الضرر.
مادة 38
يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.
مادة 39
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ضعف الأموال المتحصلة وبالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتاً
كل مترشح تلقي إعانات مادية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار 10.000 دينار وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد على 5 سنوات كل مرشح استعمل الوسائل أو المواد العامة في الدعاية الانتخابية ويعاقب بالعقوبة ذاتها مع زيادتها بمقدار لا يتجاوز الثلث كل موظف عام قام بذلك لصالح أحد المرشحين أو مكنه من استعمالها.
مادة 40
يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار 300 دينار.
مادة 41
يعاقب الحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار 5,000 دينار وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل من:
- استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالاً بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسئ للآداب العامة أو تمس أعراض بعض المرشحين أو الناخبين.
- تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية للانتخابات على حملته الانتخابية.
- قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.
- قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الالكترونية الخاصة به.
- قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع.
- استعمل أماكن العبادة أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
مادة 42
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة 43
مع عدم الإخلال بأي وصف آخر تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية بمضي شهرين من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر إجراء قضائي بشأنها.
الفصل العاشر أحكام ختامية
الاختصاص مراقبة العملية الانتخابية
مادة 44
تتولى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة المعتمدة من قبل المفوضية وكذلك وكلاء المرشحين مراقبة العملية الانتخابية برمتها وتلتزم المفوضية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات.
منح صفة مأموري الضبط القضائي
مادة 45
لرئيس وأعضاء المفوضية ورؤساء اللجان الفرعية وأعضائها ورؤساء مراكز الاقتراع سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
موانع على أعضاء المؤتمر الوطني العام
مادة 46
يمتنع أعضاء المؤتمر الوطني العام عن ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري أو مهني أو أي وظيفة خلال فترة عضويتهم.
الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
مادة 47
تصدر المفوضية لائحة تنفيذية لهذا القانون تبين كافة الإجراءات والمسائل التفصيلية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
واجبات مؤسسات الدولة لتنفيذ العملية الانتخابية
مادة 48
على مؤسسات الدولة تقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية.
مادة 49
توفر الدولة الأمن وتكفل النظام وتضمن حرية الناخبين في التصويت في أثناء العملية الانتخابية.
بدء العمل بالقانون ونشره في وسائل الإعلام
مادة 50
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم السبت
بتاريخ: 28-1-2012م.