قرار رقم 42 لسنة 2012 م.بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 16 مايو 2012
- الرقم: 42
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 42 لسنة 2012 م.بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م.بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م.بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 2012م.بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012م.بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى القرار رقم 13 لسنة 2012م.بشأن تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس المفوضية المؤرخ في 15/ 5/ 2012م.بشأن قبول استقالة السيد النائب الأول للمفوضية الصغير مصباح الماجري.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يوم الأربعاء بتاريخ 16 – 5 – 2012م.
قرر
المادة 1
يعاد تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام وذلك على النحو الآتي: –
1 | السيد نوري خليفة العبار رئيسا للمفوضية. | رئيسا للمفوضية |
2 | السيد الدكتور عماد الشاذلي السائح نائبا للرئيس. | نائبا للرئيس |
3 | السيد المستشار نجيب عبد السلام الرابطي عضوا. | عضوا |
4 | السيد المستشار الطاهر عبد الله قراف عضوا. | عضوا |
5 | السيد المستشار علي محمد عبد القادر عضوا. | عضوا |
6 | السيد خالد علي الساحلي عضوا. | عضوا |
7 | السيد عيسى محمد الطاهر عضوا. | عضوا |
8 | السيد محمد الصادق هلال بوهدمة عضوا. | عضوا |
9 | السيد مسعود عمر النامي عضوا. | عضوا |
10 | السيدة إكرام عبد السلام باش إمام عضوا. | عضوا |
11 | السيد وسام سليمان أحمد الصغير عضوا. | عضوا |
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الإنتقالي
- المؤقت -ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:16/5/2012 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
اترك تعليقاً