أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2012 م.بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام

نشر في

قرار رقم 42 لسنة 2012 م.بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م.بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م.بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 2012م.بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012م.بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
  • وعلى القرار رقم 13 لسنة 2012م.بشأن تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية المؤرخ في 15/ 5/ 2012م.بشأن قبول استقالة السيد النائب الأول للمفوضية الصغير مصباح الماجري.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يوم الأربعاء بتاريخ 16 – 5 – 2012م.

قرر

المادة 1

يعاد تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام وذلك على النحو الآتي: –

1السيد نوري خليفة العبار رئيسا للمفوضية.رئيسا للمفوضية
2السيد الدكتور عماد الشاذلي السائح نائبا للرئيس.نائبا للرئيس
3السيد المستشار نجيب عبد السلام الرابطي عضوا.عضوا
4السيد المستشار الطاهر عبد الله قراف عضوا.عضوا
5السيد المستشار علي محمد عبد القادر عضوا.عضوا
6السيد خالد علي الساحلي عضوا.عضوا
7السيد عيسى محمد الطاهر عضوا.عضوا
8السيد محمد الصادق هلال بوهدمة عضوا.عضوا
9السيد مسعود عمر النامي عضوا.عضوا
10السيدة إكرام عبد السلام باش إمام عضوا.عضوا
11السيد وسام سليمان أحمد الصغير عضوا.عضوا

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الإنتقالي
  • المؤقت -ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:16/5/2012 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.