أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام

نشر في

قرار رقم 89 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن اعتماد انتخابات المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القرار رقم 1 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 66 لسنة 2013 م في شأن قبول استقالة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 24/نوفمبر/2013.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعتمد انتخاب السيد، عز الدين محمد يونس العوامي، نائبا أولا لرئيس المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 24/نوفمبر/2013م،وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:21/محرم/1434هـ
  • الموافق: 25/نوفمبر/2013 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.