اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام بشأن الفصل في الشكاوى والمنازعات الانتخابية
-
التصنيف:
-
التاريخ:25 يونيو 2012
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام بشأن الفصل في الشكاوى والمنازعات الانتخابية
مجلس المفوضية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 2011/8/3 م. وتعديله.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م. بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012م. بشأن تحديد الدوائر الانتخابية.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م. وتعديلاته.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى محضر الاجتماع رقم 33 لمجلس المفوضية بتاريخ 2012/6/25 ميلادية.
أصدرت هذه اللائحة
مادة 1
أحكام عامة
أولا: إن المصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة تحمل نفس معاني المصطلحات الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام، ما لم ينص على غير ذلك.
ثانيا: يقصد بقرارات المفوضية القرارات التي تصدرها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها.
ثالثا: يصطلح على تسمية كافة الشكاوى والتظلمات والنزاعات التي تطعن في قرارات المفوضية ب الشكاوى.
مادة 2
الصلاحيات
أولا: يكون للقضاء الليبي سلطة الفصل في الطعون والمنازعات الانتخابية وفقا للأحكام الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2012م. بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
ثانيا: تكون للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات سلطة إجراء التحقيق الأولي في كافة الشكاوى الخاصة بإجراءات المفوضية المنصوص عليها في تلك المواد، واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقا للأحكام الواردة فيها.
ثالثا: تخضع كافة قرارات المفوضية الصادرة بهذا الشأن إلى الطعن بها أمام المحاكم وفق القانون رقم 4 لسنة 2012م. المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2012م.
مادة 3
أولا: يجوز لكل من له مصلحة بالعملية الانتخابية تقديم شكوى في بحر مدة 48 ساعة من تاريخ حصول الواقعة.
ثانيا: على المفوضية بعد قبولها الشكوى شكلا تبليغ المشكو فيه للرد على الشكوى خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ.
ثالثا: على المفوضية البت في الشكوى وإصدار قرارها فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للرد سواء استجاب المشكو فيه للرد أو لم يستجب.
رابعا: في الحالات التي تستدعيها الضرورة للمفوضية حجب اسم الشاكي وأسماء الشهود. خامسا: لا يجوز الطعن بالقرارات الصادرة عن المفوضية في شأن الشكاوى إلا لمن قدم الشكوى.
سادسا: إذا تبين للجنة أن الشاكي كان قد تقدم بطعن يتعلق بذات الموضوع يتعين عليها عدم قبول الشكوى.
سابعا: يجب أن يقدم الطعن خلال 48 ساعة من تاريخ صدور قرار المفوضية.
ثامنا: يجوز للمفوضية رفض أي شكوى لا تتوفر فيها الشروط القانونية.
مادة 4
إجراءات الطعن
أولا: تقدم الشكاوى إلى الدائرة المختصة بموجب نموذج معد من المفوضية من ثلاث نسخ يقدم الأصل للجنة المعنية بنظر الشكوى وصورة للشاكي وصورة للمشكو فيه ويتم الاحتفاظ بصورة ضوئية بالأرشيف ويجب أن يشتمل النموذج على البيانات التالية:
- رقم وتاريخ النموذج.
- اسم المشكو فيه وصفته ومحل إقامته ورقم هاتفه.
- اسم مركز التسجيل، أو مركز الاقتراع والمحطة والدائرة الانتخابية والوحدة الإدارية التابعة لها.
- تفاصيل المخالفة موضوع الشكوى.
- تاريخ ووقت وقوع المخالفة.
- أسماء الشهود وعناوينهم إن وجدوا
- الأدلة التي يستند إليها الشاكي.
- توقيع الشاكي ورقم بطاقته الشخصية.
- تشكل لجنة للنظر في الشكاوى في كل دائرة انتخابية تتكون من:
- نائب مدير الدائرة الانتخابية رئيسا وعضوين من موظفي الدائرة أحدهما مجاز في القانون.
- تتسلم اللجنة الشكاوى ويعطى لها رقم وتاريخ بعد قيدها في سجل الشكاوى وتسلم نسخة منها إلى الشاكي.
ثانيا: إذ تبين أن الشكوى تتعلق بمخالفة جنائية، فعلى اللجنة إحالتها للسلطات القضائية.
ثالثا: تقوم اللجنة بالنظر في الشكوى المقدمة إليها وتصدر فيها قرارا مسببا ولها أن تتخذ الإجراءات التالية بحسب جسامة الفعل المرتكب.
- إصدار إنذار للمخالف.
- إحالة الشكوى لمجلس المفوضية الذي له اتخاذ الإجراءات التالية:-
أ- شطب اسم المترشح أو الكيان السياسي من السجلات عملا بالمادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 4 لسنة 2012م. بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
ب- إلغاء نتيجة المحطة الانتخابية محل الشكوى إذا ثبت أن هناك تزويرا او تلاعبا يخل بنتائج العملية الانتخابية بها عملا بالمادة 30 من القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية المشار إليه.
مادة 5
تنشر قرارات اللجنة أو مجلس المفوضية بحسب الأحوال بلوحة الإعلانات بمقر الدائرة الانتخابية مكان الشكوى.
مادة 6
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
صدر في: طرابلس
التاريخ: 7/شعبان/ 1433 هجرية.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
اترك تعليقاً