قرار الإعداد لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب
-
التصنيف:
-
التاريخ:20 نوفمبر 2021
-
الرقم:54
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 54 لسنة 2014 م.في شأن الإعداد لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب
- بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وتمهيدا للشروع في مراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب الليبي القادم.
صدر القرار الآتي
المحتويات
تولى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون الديون
مادة 1
تتولى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون الديون المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الإشراف والإعداد والتحضير لمراسم إنتقال السلطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب القادم وللجنة الاستعانة في عملها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاستشاريين خاصة ما يتعلق بالأعراف والبروتوكولات السياسية والبرلمانية المتعارف عليها في هذا الشأن.
تشكيل لجنة فنية من الإدارات المختصة
مادة 2
يشكل رئيس ديوان المؤتمر الوطني العام لجنة فنية من الادارات المختصة تتولى تنفيذ عمليات الإعداد والتحضير لمراسم انتقال السلطة المشار إليها في المادة السابقة بما يظهرها بالشكل اللائق والمناسب.
بدء العمل بالقرار وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع تنفيذ
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع تنفيذ .
نوري علي أبوسهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
الموافق 3/6/2014م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
اترك تعليقاً