قرار رقم 88 لسنة 2013 م بشأن إلغاء قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 ديسمبر 2021
-
الرقم:88
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 88 لسنة 2013 م بشأن إلغاء قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستور المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013 م بشأن تفويض رئيس المؤتمر في بعض الاختصاصات.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والثلاثون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 3/11/2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013م المشار إليه.
مادة 2
تشكل بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام لجنة خاصة من أعضاء المؤتمر تتولى تقديم مقترح يتضمن الحالات والمسائل التي يجوز للمؤتمر تفويض رئيسه في اتخاذ القرارات بشأنها طبقا للإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته وتشريعاته النافذة ذات العلاقة.
مادة 3
على اللجنة أن تعرض على المؤتمر الوطني العام نتائج أعمالها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدور القرار بتسمية رئيسها وأعضائها.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره في 3/11/2013م،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:16/محرم/1434هـ
- الموافق 20/11/2013 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
-
قانون رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
قانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
التعديل الدستوري رقم 11 لسنة 2018
-
التعديل الدستوري رقم 10 لسنة 2018
-
مقترح مسودة توافقية المشروع الدستور مقدم من عدد من أعضاء لجنة التوافقات الدستورية البيضاء – 16 أبريل 2017 م
-
مسودة دستور ليبيا الصادر عام 2016
-
التعديل الدستوري رقم 9 لسنة 2015
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
-
قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014
-
التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014
-
لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة
-
قرار رقم 12 لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات
-
التعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014
اترك تعليقاً