طعن جنائي رقم 1990-50 ق
- التصنيف: الجنائي
- رقم الطعن: 1990
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 3 أبريل 2005
طعن جنائي رقم 1990-50 ق
خلاصة المبدأ
- عدم بيان الطاعن ماهية الدفوع التي أثارها لدى محكمة الموضوع – أثر ذلك.
- يكفي لصحة الحكم استعرض وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها بشكل مفصل.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ 25-2-2005 ف بدائرة مركز شرطة العزيزية.
- شرب خمرا على النحو المبين بالأوراق.
- حاز خمرا على النحو المبين بالأوراق.
- حاز سلاحا ” خنجر ” دون أن يكون حاصلا على ترخيص بحيازته من الجهات المختصة على النحو المبين بالأوراق.
الأمر المنطبق عليه نص المواد 1-2-4/1 من القانون رقم 4 لسنة 1423 م بشأن تحريم الخمر المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1425، 2-3 من القانون رقم 7 لسنة 1981 بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات، 76/2 عقوبات وقدمته إلى غرفة الاتهام التي قررت إحالته إلى المحكمة المطعون في حكمها بالوصف والقيد المذكورين وهذه الأخيرة وبعد فراغها من نظر الدعوى قضت بمعاقبته عن تهمتي شرب الخمر وحيازتهما بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف دينار وبمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات من تهمة حيازة السلاح وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم بتاريخ 21-7-2003 ف وبتاريخ 23-7-2003 قرر الطاعن الطعن فيه بموجب تقرير أمام ضابط السجن وأودع محاميه بتاريخ 9-9-2003 قلم كتاب المحكمة المطعون في حكمها مذكرة بأسباب الطعن مذيلة بتوقيعه.
وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 4-1-2005 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
أولا: الاخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة تجاهلت كليا الرد على الدفوعات المثارة من الطاعن ودفاعه سواء فيما يتعلق منها بالشكل أو الموضوع ضمنا أو صراحة وهو ما يعد إخلالا بحق الدفاع مستوجبا لنقض الحكم.
ثانيا: القصور في التسبيب الذي حاصله أن المحكمة لم تمحص واقعة الدعوى بشكل يمكن معه استخلاص أركان الجريمة وتوافر أدلة الثبوت حيال الطاعن أو عدمها وإنما اكتفت بسرد الواقعة سردا مجملا فقد أوردت القول بأن المتهم اعترف بما نسب إليه دون أن تورد مضمون ذلك الاعتراف ودون ذكر نسبة الكحول الموجود في عينة دمه وبذلك تكون قد خالفت نص المادة 283 أ- ج وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في شأن تسبيب الأحكام.
وانتهى إلى طلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة.
والمحكمة
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث ان الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث يبين للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن الحكم المطعون فيه لخص واقعة الدعوى بقوله : ” وحيث ان واقعة الدعوى توجز حسبما أستبان من أوراقها أنه بتاريخها ضبط المتهم من قبل رئيس العرفاء… وهو بحالة سكر ظاهر وبحوزته سلاح ” كمية ” فأحضره إلى المركز وبمثول المتهم أمام مأمور الضبط القضائي لاحظ عليه شرب الخمر وعدم الاتزان في الوقوف والكلام فأمر مأمور الضبط بإحالة المتهم إلى المستشفى لأخذ عينة دم له وأحالها إلى مركز البحوث والخبرة القضائية لفحصها فنيا وبعد أن تم فحصها أثبت خبير التحاليل أنها تحتوى على نسبة من الكحول وعقب ذلك أجرى مأمور الضبط القضائي تحقيقا مع المتهم حول الواقعة فاعترف بها وأنكر أمام النيابة العامة “.
وبعد أن استعرضت المحكمة وقائع الدعوى تعرضت لأدلة الإثبات قبل الطاعن بقولها “وحيث ان الاتهام الموجه إلى المتهم ثابت في حقه ثبوتا قاطعا وجازما بكامل أركانه القانونية أخذا باعتراف المتهم استدلالا اعترافا واضحا وصريحا كما اعترف أمام المحكمة بأنه ضبط بحوزته سلاح ” كمية ” وأخذا بأقوال مأمور الضبط القضائي رئيس العرفاء…. بأنه تم ضبط المتهم في الشارع العام ورائحة الخمر تنبعث من فمه وبيده خنجر وأخذا بالتقرير الفني وتقرير خبير الأسلحة “.
وحيث انه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع لعدم رده على الدفوع التي أثارها الطاعن ودفاعه فإن الطاعن لم يبين ماهية هذه الدفاع حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبه المحكمة المطعون في حكمها مما يجعل النعي على الحكم نعيا مرسلا لا سند له ومن ثم يتعين الالتفات عنه.
وحيث انه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لعدم تمحيص المحكمة لوقائع الدعوى بشكل يمكن معه استخلاص أركان الجريمة وتوافر أدلة الثبوت حيال الطاعن فإن هذا النعي في غير محله ذلك أن الثابت من مدونات الحكم وكما سلف بيانه أن الحكم قد استعرض وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها بشكل مفصل ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله ومن ثم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.