Skip to main content

طعن رقم 1507 لسنة 56 ق 2012 م 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1507
  • السنة القضائية: 56
  • تاريخ الجلسة: 11 مارس 2012

بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 18 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 2012/3/11 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. 

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: الطاهر عبدالرحمن القلالي “رئيس الدائرة”. وعضوية المستشارين الأساتذة: د. جمعة محمود الزريقي، محمد يوسف القبائلی، المبروك محمد المزوغي، صالح محمد عبد الصادق. وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: عبد المولى أحمد خليفة. مدير إدارة التسجيل: أسامة علي مصباح المدهونی. 

الملخص

اشكال في التنفيذ – في منازعة موضوعية – المحكمة المختصة بنظره – أساس ذلك – أثره. 

إن مقتضى أحكام المادة 391 من قانون  والمرافعات المدنية والتجارية أن الأشكال في التنفيذ إذا كان يتعلق بما إذا كان التنفيذ جائزاً أو غير جائز، فإن هذه المنازعة تكون قد وجهت إلى الحكم الذي قرر الحق، أو أنشأه وهى خصومة موضوعية متفرعة عن الخصومة الأصلية مما يتعين معه أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الأشكال هي التي تختص بنظر هذا الاشكال باعتبارها الأقدر من غيرها على فهم الحكم وعلى الفصل في المنازعة التي تثار بشأنه. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة التي فصلت في الأشكال ليست هي التي فصلت في أصل النزاع فإنها تضحي غير مختصة نوعياً بنظر الإشكال مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفهية ورأى نيابة النقض والمداولة قانوناً. 

الوقائع

أقام المطعون ضده إشكالا ضد الطاعن وآخر بصفته في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بتاريخ 2006/4/27 في الدعوى رقم 2005/1304، المرفوعة من الطاعن ضد المدعو (…) والقاضي بطرد الأخير من قطعة الأرض المميزة برقم 28 من مزرعة 11 يونيه أمام محكمة شرق طرابلس الابتدائية بالأشكال رقم 2008/354 م، وقال بياناً لاشكاله إن المحضر الذي أسندت إليه مأمورية تنفيذ حكم الطرد في القضية المذكورة بعد أن وجد أن مساحة الأرض الواقعة في حيازة المحكوم بطرده، وهو المدعو (…) لا تتجاوز نصف هكتار، قام بإزالة سياج المزرعة ليستكمل منها باقي مساحة ارض المحكوم له (الطاعن) وبما أنه ليس خصماً في دعوى الطرد ولا طرفاً في الحكم المراد تنفيذه وأن حجية الأحكام لا تتعدى أطرافها وأن جزءا من أرضه اشتراه من شخص إيطالي واستأجر الجزء الباقي من أمانة الزراعة منذ عام 1978، لذلك خلص في إشكاله إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل. 

ومحكمة البداية حكمت برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 220 لسنة 2009 أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستأنف عليه الأول بالمصاريف عن الدرجتين. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 2009/5/16 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه فقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 2009/6/25 بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وأودع بتاريخ 2009/7/9 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2009/6/29، وأودع 

بتاريخ 2009/7/13 حافظة مستندات، وأودع محامي المطعون ضده بتاريخ 2009/7/23 مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وأودع بتاريخ 2009/8/4 حافظة مستندات، وأودع محامي الطاعن بتاريخ 2009/8/27 مذكرة رادة ضمن حافظة مستندات، و أودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أولا: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصليا نقض الحكم المطعون فيه وعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائية بنظر الدعوى واحتياطياً رفض الطعن وإلزام رافعه المصاريف. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شکلاً. وحيث إن الرأي الذي أبدته نيابة النقض بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا كان موضوع الإشكال في التنفيذ هو الفصل في النزاع حول ما إذا كان التنفيذ جائزاً أو غير جائز، فإن هذه المنازعة إنما توجه إلى الحكم الذي قرر الحق أو أنشأه، وهی خصومة موضوعية متفرعة عن الخصومة الأصلية، ويترتب على ذلك أن المحكمة التي أصدرت الحكم تكون هي المختصة بهذه المنازعة باعتبارها الأقدر من غيرها على تفهم الحكم والفصل في المنازعات التي تثار حول تنفيذه، والمراد بالحكم هو الحكم النهائي الصادر في موضوع الدعوى والفاصل في أصل الحق، ويكون هو السند التنفيذي الذي يجري إلزام المحكوم عليه بما قضی به وبالتالي فإنه إذا كان السند التنفيذي هو حكم ثاني درجة سواء صدر بتأييد حكم أول درجة أو إلغائه وإصدار حكم جديد، فإن محكمة ثاني درجة تكون هي المختصة بالمنازعة في تنفيذه.

لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد رفع إشكاله في الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف رقم 52-1198 

ق الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف في الدعوى رقم 2005/1304 الصادر عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية القاضي بطرد المدعو (…) من قطعة الأرض رقم 28 الكائنة بمزرعة 11 يونيه، ويستند المطعون ضده في رفع الإشكال إلى أنه ليس طرفاً في الخصومة ولم يصدر الحكم في مواجهته، وهي من منازعات التنفيذ الموضوعية التي يطلب فيها أحد أطراف التنفيذ أو الغير من المحكمة إصدار حكم موضوعي بتقرير صحة التنفيذ أو بطلانه، وبعدالته أو عدمها، وطبقاً لنص المادة 391 من قانون المرافعات فإن هذه المنازعات ينبغى رفعها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

وحيث إن المطعون ضده أقام إشكالاً ضد الطاعن وأخر بصفته في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية في الدعوى رقم 2005/1304 المرفوعة من الطاعن ضد (…) والقاضي بطرده من قطعة الأرض رقم 28 من مزرعة 11 يونيه، أمام محكمة شرق طرابلس الابتدائية بالإشكال رقم 354 لسنة 2008، ومحكمة البداية قضت برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه، فاستأنف هذه الحكم بالاستئناف رقم 220 لسنة 2009 أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وحيث أن الإشكال رفع أمام محكمة شرق طرابلس ضد حكم صادر عن محكمة استئناف طرابلس في. الاستئناف رقم 52/1198 ق، وهو الحكم النهائي الذي تم بموجبه التنفيذ، فإن الإشكال يكون قد رفع إلى محكمة غير مختصة، ومن ثم يجب على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الإشكال، واذ لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم. وحيث إن مبنى النقض مخالفة قواعد الاختصاص، فإن هذه و المحكمة تقتصر على الفصل في مسالة الاختصاص عملاً بنص المادة 357 من قانون المرافعات. 

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 220 لسنة 2009، طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإلزام المطعون ضده المصروفات.