أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 12 لسنة 59 ق 2012 م

نشر في

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1434هـ الموافق 2012.1.22 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور 

برئاسة المستشار الأستاذ:- الشريف على الأزهري، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين الأستاذين صالح محمد عبد الصادق و بشير سعد الزياني .

وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ: ناجي محمد الزواوي ومسجل المحكمة السيد: فوزي جمعة الأشهر. 

الملخص

حكم قضاؤه بتعديل الحكم المستأنف دون ذكر أسباب لهذا التعديل وقضاؤه للمطعون ضدها بالتعويض المادي دون بيان لعناصره – خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب – أساس ذلك أثره

لما كان من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع اذا رأت تعديل الحكم المستأنف أو القضاء بالتعويض المادي أن تتعرض للأسباب التي دعتها إلى التعديل وان تتعرض لعناصر التعويض الذي قضت به، وكان الثابت أن المحكمة المطعون في قضائها لم تلتزم هذا النظر، وقضت بتعديل الحكم المستأنف دون أن تورد الأسباب التي دعتها إلى ذلك وقضت للمطعون ضدها بالتعويض عن الأضرار المادية دون أن تستعرض عناصر هذا التعويض وأسسه فإن قضاءها يكون قاصر التسبيب ومخالفا للقانون مما يتعين معه نقضه.

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة قانونا.

الوقائع  

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم2010/24م أمام محكمة الصابري الجزئية قالت شرحا لها: إنها زوجة للمدعي عليه إلا أنه شهر بها رغم عدم صحة ادعائه بموجب تقرير طبي ورموا لها ملابسها وارجعها إلى بيت أهلها بعد أن استولى على طاقم ذهب لها وانتهت في ختام صحيفة دعواها إلى طلب الحكم بتطليقها من المدعي عليه للضرر وإلزامه أن يدفع لها نفقة عدة قدرها ثلاثمائة دینار، ومتعة مقدارها خمسمائة دينار ومؤخر صداقها المدون بعقد الزواج وهو عبارة عن ذهب مقدر بخمسة أواق من الذهب والزامه بدفع تعويض قدره عشرة آلاف دينار عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية، والمحكمة قضت بتطليق المدعية طلقة واحدة بائنة للضرر وإلزام المدعي عليه بأن يدفع لها نصف مؤخر صداقها وقدره اثنان ونصف أوقية من الذهب عيار 18، وأن يدفع لها خمسة آلاف دينار تعويضا عن ضرر الطلاق. و استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة شمال بنغازي الإبتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف رقم 2011/86 المرفوع من الطاعن و رفضه موضوعا، و في الاستئناف رقم 2010/109 المرفوع من المطعون ضدها بقبوله شكلا   

وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لمؤخر الصداق بإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمستأنفة خمسة أواق من الذهب عيار 18 وبالنسبة للتعويض بأن يدفع لها عشرة آلاف دينار تعويضا لها عن الأضرار التي لحقت بها، وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2011.10.2 م وأعلن للطاعن عن طريق أخيه المقيم معه بتاريخ 2011.10.27،، وقرر محاميه الطعن في الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2012.4.16 وسدد الرسم، واودع الكفالة وسند الوكالة و مذكرة بأسباب الطعن، واخرى شارحة، وطلب وقف تنفيذ الحكم، وحافظة مستندات احتوت على صورة من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2012.4.21 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بتاريخ 2012.4.19 عن طريق والدها المقيم معها . وبتاريخ 2012.5.26 أودع محامي المطعون ضدها سند إنابته عنها و مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات دونت على غلافها مضامينها، و أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض مع الإعادة وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب على سند من القول أن المحكمة لم تبين الأسس والعناصر التي استندت إليها في تقدير التعويض عن الضرر المادي ولم تسد القصور الذي شاب حكم محكمة البداية والذي أيده بل إنها بالغت في تقدير التعويض بزيادته دون تبريرهذه الزيادة.

وحيث أن هذا النعی سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه على محكمة الموضوع عند تقديرها للتعويض أن تبين عناصر الضرر المادي التي استندت عليهما في التقدير كما جرى قضاؤها على أنه على محكمة الاستئناف إذا ما قضت بتعديل الحكم المستأنف أن تبين الأسباب التي دعتها إلى هذا التعديل.

وحيث أن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في شأن ثبوت الضرر أنه لم يبين عناصر الضرر المادي واكتفى ببيان عناصر الضرر المعنوي بما أورده في قوله ( أما عن طلبها بالتعويض فذلك هو مطلب حتمی وثابت للمدعية جبرة لكافة الأضرار التي تعرضت لها بعد أن تم التشهير بها والتشكيك في سمعتها وبشرفها الذي هو ذخر لكل فتاة وأهلها وبعد أن تم زفافها دون أن يتم الزواج ومقصوده دون ذنب منها من زوج لم يتريث في حكمه عليها ولم ينتظر حتى يتاكد طبيا من بكارتها بل ان حمل الزوجة لطبيب والكشف عليها هو في حد ذاته ضرر ومهانة الها وتشكيك باستقرارها زوجية مع زوجها حتى لو رضی الزوج بعد ذلك بأنها بكر وصدق الأمر الذي تنتهي المحكمة معه للحكم لها بالتعويض).

وحيث انه بالإطلاع على أسباب الحكم المطعون فيه فقد أيد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالضرر ولم يسد النقص الذي شاب الحكم مكتفيا بالقول (والمحكمة وهي بصدد اطلاعها على أسباب الاستئناف رقم 2010/86 وأسانيده القانونية تبين لها أنه قائم على غير سند من القانون متعين الرفض إذ تبين لها أن الحكم المستأنف بني على أسباب سائغة وكافية لذلك فإن المحكمة تحيل على أسباب ذلك الحكم وتجعلها جزء لا يتجزأ من أسباب حكمها ومكملة لها )، وحيث أن هذا الذي ساقه الحكم المطعون لتأييد الحكم الابتدائي لا يكفي لبيان عنصر الضرر المادي الذي خلا من بيائه أيضا الحكم المستأنف الأمر الذي يصمه بالقصور في التسبيب فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يبرر الزيادة في مبلغ التعويض الذي قضى به فقد اكتفى بالقول (وحيث أن خطأ المستأنف ضده يشكل ضررا للمستأنفة حيث شهر بها لأهله وذويه وجيرانه مما أساء لسمعتها وسمعة أسرتها وخوفا من نظرة الناس ومن المستقبل خاصة وهي فتاة صغيرة وفي مقتبل العمر بالرغم من أن الحكم المستأنف قد بني على أسباب سائغة ومنطقية إلا أن قيمة التعويض المقضي به ضئيل لا يتناسب مع جسامة الأضرار التي لحقت بها ذلك أن الحكم المستأنف قد اجحف بحق المستأنفة فيما قضى به من قيمة التعويض.

وحيث أن هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه لتبرير قضائه بزيادة مبلغ التعويض لا يصلح لتبرير هذه الزيادة لخلوه من بيان عناصر الضرر المادي الأمر الذي يصمه بالقصور بما يتعين معه نقضه.

الحكم   

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض

وبإحالة القضية إلى محكمة شمال بنغازي الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف.