Skip to main content

طعن جنائي رقم 67-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 67
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 3 يناير 2002

طعن جنائي رقم 67-43 ق

خلاصة المبدأ

  1. التقديم أو التأخير في اسم رئيس الدائرة ما هو إلا من قبيل الأخطاء المادية – أثره.
  2. خلو الحكم من مكان انعقاد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه – أثر ذلك  
  3. الدفوع الموضوعية، عدم قبول إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا – سبب ذلك.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمين لأنهم بتاريخ 1995.6.6 وما قبله بدائرة مركز شرطة بني وليد اختلسوا مالا منقولا مملوكا للغير عن طريق التسلل إلى بناء مسكون ليلا وباستعمال العنف ضد الأشياء وحالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص بان تسللوا إلى منزل المجني عليه ليلا وقاموا بكسر باب إحدى الحجرات واختلسوا منها المنقولات المبينة بالمحضر حالة كون المتهم الرابع أتم الرابعة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة. الأمر المعاقب عليه بالمواد 444/1، 446/1 بند 1، 2، 3، 446/بند 5، 447/2، 81/1 عقوبات.

واحالتهم إلى غرفة الاتهام طالبة منها إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والغرفة قررت ذلك واحالتهم إلى محكمة استئناف مصراتة دائرة جنايات ترهونة وهذه قضت حضوريا بتاريخ 1996.1.9 بمعاقبة كل من….. و…. و…. بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين دينارا عما أسند إليهما وبمعاقبة المتهم الحدث… بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ستة عشر دينارا و666 درهما عما أسند إليه. وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.1.9 وقرر المحكوم عليه مفتاح حسين حسن الطعن بطريق النقض من داخل السجن بتاريخ 1996.1.15 وأودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 1996.1.30 وأحيل ملف الطعن إلى المحكمة العليا وتم استلامه منها في 1996.3.4 وإحالته إلى نيابة النقض بتاريخ 1996.4.6 لإعداد مذكرة بالرأي القانوني ووردت مذكرتها في 1998.5.20 ضمنتها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في حق الطاعن وحده مع الإعادة، وتم تحديد جلسة الخميس 19 شوال الموافق 2002.1.3 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وصممت نيابة النقض على رأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين في محضر الجلسة، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

والمحكمة

من حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة له في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث ان دفاع الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بما مفاده أنه خلا من بيان مكان انعقاد المحكمة التي أصدرته، كما أن هناك تجاهلا شديداً في بيان اسم رئيس الدائرة إذ ورد بالحكم ان اسمه أحمد بينما الصحيح أن اسمه سالم وليس أحمد، هذا من ناحية وناحية أخرى أن الحكم شابه قصور في التسبيب وذلك لخلوه مما يفصح عن حالة قيام الاشتراك لدى الطاعن الذي عد شريكا لكونه كان يقوم بدور الحراسة عند باب المنزل المعتدى عليه من غير تفصيل للفعل المادي المنسوب إليه ومدى تحقق قصده الجنائي وإدراكه لا تجاه سلوكه صوب المساهمة في الجريمة وأن تلك الجريمة كانت بناء على تحريض فاعليها او اتفاقهم معه أو مساعدته لهم.

وحيث انه بالنسبة للنعي بعدم ذكر مكان انعقاد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه من المقرر أن خلو الحكم من هذا البيان لا يؤدي إلى بطلانه طالما كان مذكورا بمحضر جلسة المحاكمة لأن محضر الجلسة يعد مكملا للحكم في هذا البيان، وبالاطلاع على محضر جلسات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يبين منه أن مكان الانعقاد كان بمقر محكمة ترهونة الابتدائية، مما يكون معه الحكم المذكور في منأى مما يعيبه بهذا الخصوص.

وحيث إنه فيما يتعلق باسم الأستاذ رئيس دائرة الجنايات مصدرة الحكم المطعون فيه فإنه يبين من نسخة الحكم الأصلية ان اسمه احمد…ومن محضر جلسات المحاكمة أن اسمه سالم….

وحيث متى كان ذلك وكان دفاع الطاعن لم يقدم ما يثبت أن الاسم الأول لرئيس الدائرة هو سالم اللهم إلا إذا كان مستندا في ذلك إلى علمه الشخصي.

وحيث إنه على فرض أن النعي المذكور مطابق للواقع فان التقديم او التأخير في الاسم ما هو إلا من قبيل الأخطاء المادية المغتفرة التي كثيرا ما يقع فيها بحسن نية كتاب الجلسات ولا تصل إلى حد التجهيل ما دام ان دفاع الطاعن لا ينفي اشتراك الأستاذ رئيس الدائرة في الحكم المطعون فيه، مما يجعل هذا النعي في غير محله.

وحيث بالنسبة لنعى دفاع الطاعن بعدم اشتراكه في جريمة السرقة وخلو الحكم المطعون فيه من بيان إحدى صور المساهمة في ارتكابها فإن هذا النعي كسابقيه في غير محله، ذلك أنه من المستقر عليه أن الدفوع الموضوعية محلها محكمة الموضوع لما يتطلبه تحقيقها من إجراءات في الوقائع يخرج بالمحكمة العليا أن هي باشرته عن وظيفتها باعتبارها محكمة قانون وبما أنه لا يبين من الحكم المطعون فيه ولا من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن أو دفاعه اثار أمام المحكمة المطعون في قضائها هذا الدفع المتعلق بنفي مساهمته في الجريمة بأية صورة من صور المساهمة بل إن الذي ورد في أسباب الحكم المطعون فيه يؤكد عدم إثارة هذا الدفع فقد جاء في الأسباب ( وجاء في مذكرة الدفاع بما أن المتهمون معترفون اعترافا صحيحا لذلك تطلب من عدالتكم إعمال كافة ظروف الرأفة والرحمة ).

وحيث متى كان ذلك فإن إثارته لهذا النعي أمام العليا لأول مرة يكون غير مقبول.

وحيث انه لما كان ذلك فإنه يتبين مما سبق أن الطعن بجميع أوجهه لم يبن على أساس من الواقع أو القانون الأمر الذي يوجب رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.