طعن جنائي رقم 135-42 ق
طعن جنائي رقم 135-42 ق
خلاصة المبدأ
سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن.
لأنه بتاريخ 22/8/1988 ف بدائرة مركز جمرك ميناء طرابلس البحري.
- بوصفه مدير الشركة كونترا الرومانية قام بإدخال الآلات والمعدات المستعملة تنفيذ بعض المشاريع بطريق غير مشروع وبدون أداء الضرائب المستحقة عليها، حيث قدم إقرارات وبيانات غير صحيحة لإدارة الجمارك، حالة كونه متمتعا بنظام الإفراج المؤقت و متهربا من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وعلى النحو الوارد بالأوراق.
- بوصفه السابق خالف النظم المعمول بها بشأن الإفراج المؤقت واستعمل الآليات والمعدات المستوردة بناء عقود عمل مع أمانة المواصلات والنقل البحري في غير الأعراض المستوردة من أجلها وقام بتشغيلها لتنفيذ عقود أخري ولم ينص صراحة على تمتعه بنظام الإفراج المؤقت خلافاً للقانون.
وقدمته الى المحكمة الجزئية المختصة طالبة معاقبته طبقاً لنصوص المواد.
والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بتاريخ 23/4/1990 ف حضوريا باعتباريا بمعاقبة الطاعن بغرامة مقدارها ثلاثة ملايين دينار، عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية استأنف المحكوم عليه الحكم المذكور فى الميعاد ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة طرابلس الابتدائية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بتاريخ 29/10/94 ف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم الطعنين بتاريخ 29/10/94 ف فقرر محامي المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم في 8/11/94 ف واستخرج شهادة سلبية من القلم المذكور بتاريخ 13/11/94 ف يفيد عدم إيداع الحكم وأخطر بالإيداع بتاريخ 10/12/94 ف فأودع أسبابه فى 22/12/94 ف موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة المذكورة.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى فى الطعن خلصت فى ختامها إلى القول بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم وسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.
وبعد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن حددت جلسة اليوم لنظره وفيها تلى تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم وأصدرت فيها المحكمة حكمها الآتي..
الأسباب
ومن حيث أن الطعن مقبول شكلا.
وحيث أنه يبين من الاوراق أن الجريمة المدان بها الطاعن هى من جرائم الجنح وأن القاعدة فى مواد الجنح أنها تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها إذا لم يتخذ فيها إجراء صحيح وذلك طبقا لنص المادة 107 عقوبات أو لم يتخذ فيها إجراء صحيح من شأنه أن يقطع مدة سريان التقادم المذكورة وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 108 عقوبات.
وحيث أن الثابت أنه لم يتخذ لا هذا ولا ذاك وأن آخر إجراء قد تم صحيحاً فيها هو إيداع أسباب الطعن من قبل دفاع الطاعن بتاريخ 22/12/94 ف وأنه قد مضى منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ تحديد جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة العليا فى 4/3/2002 ف ومن ثم تكون مدة سقوط الجريمة قد انقضت كاملة دون أن يقطعها إجراء قاطع لها على نحو ما سلف البيان ومن ثم تكون الجريمة المدان بها الطاعن قد سقطت بمضي المدة ولما كان ذلك من الأمور المتعلقة بالنظام العام والذى تثيره المحكمة من تلقاء ذاتها وبناء عليه يتعين القضاء بنقض الحكم وبسقوط الجريمة بمضي المدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، و بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.