الجريدة الرسمية لسنة 2019 م العدد 1 السنة الثامنة
نشر في 21 يناير 2019
- اسم الدولة: دولة ليبيا
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 2019
- العدد: 1
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: التاسعة والستون
الجريدة الرسمية لسنة 2019 م العدد 1 السنة الثامنة
محتويات العدد
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 180 السنة 2018 م، بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 269 لسنة 2018 م، بتشكيل لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 156 السنة 2018 م، شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1325 السنة 2018 م، بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 156 السنة 2018 م.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1365 السنة 2018 م، بشأن تكليف مدير عام.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1366 السنة 2018 م، بتقرير حكم.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1370 السنة 2018 م، بشأن تكليف وزير مفوض.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1371 لسنة 2018 م، بشأن تكليف وزير مفوض.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1372 السنة 2018 م، بشأن تكليف مهام.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1373 السنة 2018 م، بشأن تكليف وزير مفوض.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1445 السنة 2018 م، بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1446 السنة 2018 م، بإعادة تنظيم مركز سيبتيموس للتدريب والتطوير الإداري والفني.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1447 السنة 2018 م، بشأن تنظيم المركز القومي للسينما.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1448 السنة 2018 م، بشأن تنظيم المركز للفنون والتراث.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1449 السنة 2018 م، بشأن تنظيم المركز الوطني لتنمية فنون الطفل.
نشرت بأمر وزير العدل.