أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 180 لسنة 2018 م بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس

نشر في

قرار رقم 180 لسنة 2018 م بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ميلادي بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادي بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاریخیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض مهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 125 لسنة 2006م.بإنشاء جهاز إدارة المدن التاریخیة.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس مقره بمدينة طرابلس تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ویتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

یختص الجهاز بوضع الخطط والبرامج الثقافية والمعمارية والهندسية الخاصة بإدارة وحماية وتطوير المدينة القديمة طرابلس وكل ما يتعلق بشؤونها والمرافق الكائنة بها والمكملة لها، وبما من شأنه حمايتها والمحافظة على الشخصیة التاریخیة لها، وله على الأخص ما یلي:

  1. إعداد المخططات والدراسات المتكاملة لتطوير وتنمية المدينة القديمة بما يحافظ على الخصوصية ویتناسب مع متطلبات الحیاة المعاصرة.
  2. تنفيذ المشروعات المتكاملة للمدينة في إطار خطط وبرامج التطوير المعتمدة.
  3. إنشاء وتنمية وتطوير المرافق الخدمية والثقافية والترفیهیة بالمدینة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4.  المحافظة على التراث والفنون والصناعات التقلیدیة بالمدینة والعمل على إحيائها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. إبرام العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات بالمدینة بعد الحصول على الإذن بالتعاقد من الجهات المختصة.
  6. متابعة إجراءات نزع الملكية ودفع التعويضات والإخلاء الإداري للموقع العقارات التي تخصص لمشروعات الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  7. الاستعانة بالشركات والمكاتب الاستشارية الوطنية والأجنبية لإجراء الدراسات وإعداد المخططات وتنفيذ المشروعات.
  8. التنسیق مع جهات الاختصاص لتطویر وتنمیة مرافق خدمات النقلوالمواصلات والاتصالات و غیرها بالمدینة.
  9. توفير احتياجات الجهاز من مواد البناء والمستلزمات والتجهيزات والمعدات وغيرها.
  10. تملك الأصول والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضه.
  11. تأهيل وتدريب العناصر البشرية اللازمة لتنفيذ وإدارة مشروعات الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية.

مادة 3 

يدار الجهاز بلجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 4 

يتولى رئيس لجنة الإدارة إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف على سير العمل والعاملين به ویباشر اختصاصات رؤساء لجان الإدارة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وله على وجه الخصوص ما یلي:

  1. توقيع قرارات لجنة إدارة الجهاز ومتابعة تنفيذها.
  2. توقيع العقود والاتفاقيات التي یبرمها الجهاز في إطار تنفیذه لمهامه.
  3. الإشراف على سير العمل اليومي بالجهاز و تطويره وإ صدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظیفیة للعاملین به وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
  4. الإشراف على إعداد مشروع المیزانیة والحساب الختامي للجهاز.
  5. الإشراف والرقابة على تنفيذ خطط وبرامج ومشروعات الجهاز ومتابعة تنفيذها.
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالجهاز وعرضها على الجهات المختصة.
  7. تمثیل الجهاز في علاقاته أمام الغیر والقضاء.
  8. أية اختصاصات أخرى تسند له وفق التشريعات النافذة.

مادة 5 

یصدر بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء، ويصدر باللوائح الداخلية له قرار من لجنة الإدارة بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6 

تتكون موارد الجهاز من الآتي:

  1. ما يخصص له من مبالغ بالمیزانیة العامة للدولة.
  2. إيجارات المباني والعقارات والمرافق والفضاءات العامة التابعة للمدينة القديمة.
  3. ما یقرر من رسوم نظير الدخول إلى المباني التاریخیة والمعارض والمهرجانات الفنية والثقافية التي یتم تنظیمها بالمدینة.
  4. الهبات والتبرعات والمساعدات غير المشروطة.
  5. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول علیها قانوناً.

مادة 7 

يكون للجهاز میزانیة مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 8 

یكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر یفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة في لیبیا وفق التشریعات النافذة یودع فیه أمواله.

مادة 9 

يؤول مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة طرابلس المدمج في جهاز إدارة المدن التاریخیة إلى جهاز إدارة وتنمية وتطوير المدينة القديمة طرابلس.

مادة 10 

یندب عدد من ضباط الأمن وضباط الحرس البلدي للعمل بالجهاز لمساعدة الجهاز في تأدية مهامه.

مادة 11 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 27/جمادى الأول/ 1439 .
  • م 2018/2/4 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.