قرار رقم 156 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 فبراير 2018
-
الرقم:156
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 156 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
ﺑﻌد اﻻطﻼع
- ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗوري، وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ.
- وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17 دﯾﺳﻣﺑر 2015 م.
- وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺧﺎزن وﺗﻌدﯾﻼﺗﻬﻣﺎ.
- وعلى القانون 116 لسنة 1972 م.بتنظيم التطوير العمراني.
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2010 م.ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م.بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون 48 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013 م.بشأن تنظيم مصلحة أملاك الدولة.
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة في كتابة رقم 213 المؤرخ في 16/1/2018 م.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة رئیسیة لدراسة المواضیع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة وتكون على النحو التالي:
- رئیس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة < رئیساً
- مستشار قانوني عن مصلحة أملاك الدولة < عضواً عضواً
- مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري < عضواً
- مندوب عن مصلحة التخطيط العمراني < عضواً
- مندوب عن الهيئة العامة للزراعة والثروة الحیوانیة والبحرية < عضواً
ویتم تسمية المقرر في أول اجتماع للجنة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة القيام بالآتي:
- دراسة الموضوعات المتعلقة بالعقارات التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة وذلك من الناحية الفنية و القانونية والإدارية على أن یتم التنسیق مع الجهات ذات العلاقة كل فیما یخص.
- إعداد مذكرات نزع الملكية عن العقارات التي یتقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة على أن تتضمن بيانات شاملة عن العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة من حيث المساحة والحدود والرسومات التخطیطیة وغيرها من البيانات اللازمة،وذلك توطئة لاصدار قرار نزع الملكية.
- إخطار أصحاب العقارات الواقعة في سعة المشروع المنزوع ملكيته للمنفعة العامة بعد صدور القرار.
- إحالة القرارات والمستندات الخاصة بالعقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة إلى قسم نزع الملكية بإدارة الشؤون الفنية بمصلحة أملاك الدولة لمباشرة توثيق العقار باسم الدولة اللیبیة.
- دراسة طلبات استرجاع العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظیم التطور العمراني.
مادة 3
تتولى مصلحة أملاك الدولة تشكيل لجان فرعية على مستوى المكاتب تقوم بإعداد حصر شامل للمواقع التي تقرر لزومها للمنفعة العامة من مباني والمنشآت وتحديد المساحات المسقوفة لكل منه،وكذلك الأشجار والمحاصيل الزراعية والآبار والخزانات بجميع أنواعها لكل مالك على حدى وتقدير قيمة التعويضات اللازمة حسب التشريعات النافذة وإحالتها إلى اللجنة الرئیسیة.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز المهام الموكلة إليها على النحو المطلوب.
مادة 5
تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ مباشرتها لأعمالها.
مادة 6
تصرف مكافأة مالية شهرية لأعضاء اللجنة يتم تحديدها من قبل السید/ رئیس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.
مادة 7
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره،ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ:/21 جمادى أول1439/هـ.
- الموافق:8/فبرایر/ 2018 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
اترك تعليقاً