أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 269 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس

نشر في

قرار رقم 269 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • و على قانون رقم 3 لسنة 1424 م.بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة و المباني التاریخیة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 180 لسنة 2018 م.بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس على النحو الآتي:

  1. السيد، محمود الهاشمي النعاس < رئیساً.
  2. السيد، یوسف خلیل الخوجة < عضواً.
  3. السيد، سعيد علي حامد < عضواً.
  4. السيد، نوري سالم عویطی < عضواً.
  5. السيدة، بسمة علي سنوقة < عضواً.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 15/ جمادى الآخر 1439 ه
  • م 2018/ 3/ 3