أدوات الوصول

Skip to main content

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1449 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المرﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ

نشر في

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1449 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المرﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ

ﺍﻠمجلس ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ لحكومة ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺑﻌد اﻻطﻼع 

  • ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗوري، وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ.
  • وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17 دﯾﺳﻣﺑر 2015م.
  • وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺧﺎزن وﺗﻌدﯾﻼﺗﻬﻣﺎ.
  • وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2010 م.ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 4 ﻟﺳﻧﺔ 2016م ﺑﺷﺄن، ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ وﻓﺎق وطﻧﻲ.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م، ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺢ ﺗﻔوﯾض ﺑﻣﻬﺎم.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 512 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م، ﺑﺷﺄن ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 426 ﻟﺳﻧﺔ 2017 م، ﺑﺷﺄن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.
  • وﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون رﻗم م ر ه،222 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2018/05/15م.
  • وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻗﺮﺭ

ﻣﺎدة 1

ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻧون اﻟطﻔل وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﻘرار، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون، وﯾﻌﻣل ﺗﺣت إﺷراﻓﻬﺎ.

ﻣﺎدة 2

ﯾﻛون ﻣﻘر اﻟﻣرﻛز ﺑﻣدﯾﻧﺔ طراﺑﻠس، وﯾﺟوز إﻧﺷﺎء ﻓروع ﻟﻪ ﺑﺎﻟداﺧل وﻓﻘﺎً ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون، وﺗﺣدد ﻓﯾﻪ ﻣﻘﺎرﻫﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ.

ﻣﺎدة 3

ﯾﺧﺗص اﻟﻣرﻛز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

  1. ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻗرارات اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ.
  2. اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻗرارات اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواﻫب اﻟطﻔوﻟﺔ.
  3. رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣوﻫوﺑﯾن واﻟﻣﺑدﻋﯾن ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎطق ﻟﯾﺑﯾﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎرإﺑداﻋﺎﺗﻬم ﻷﻏراض اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟوﺻول ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
  4. ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋﻣﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺑرز ﺗﻣﯾز وﺗﻌزﯾز ﻣواﻫب واﺑداﻋﺎت واﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻷطﻔﺎل وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﯾﻧﻬم أﻓﻛﺎرﻫم إﻟﻰ إﺑداﻋﺎت ﻣﻠﻣوﺳﺔ.
  5. رﺻد اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻔﺋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻷطﻔﺎل واﻟﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ واﺣﺗﺿﺎﻧﻬﺎ.
  6. ﺗطوﯾر اﻟﺧﺑرات واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻫوﺑﯾن واﻟﻣﺑدﻋﯾن ﻣن اﻷطﻔﺎل.
  7.  اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﻧﺎظرة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣوﻫوﺑﯾن واﻟﻣﺑدﻋﯾن ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءﺗﻬم.
  8.  ﺗوﻓﯾر ﻗﺎﻋدة ﺗﻘدم ﻟﻠﻣوﻫوﺑﯾن واﻟﻣﺑدﻋﯾن اﻷطﻔﺎل وﺗوﻓﯾر اﻟذي ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﯾﻪ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻓﻛﺎرﻫم وﻗدراﺗﻬم اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻹﺑداع واﻟﺗﻔوق ﺑﻬﺎ.
  9. إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت واﻷﯾﺎم واﻷﺳﺎﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳرح ﻓﻲ اﻟﺑﻼد واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.
  10. ﺗﺄﺳﯾس اﻷرﺷﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳرح ﯾﺟﺳد ذاﻛرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﯾﺑﻲ وﺗﺣوﻻﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
  11. اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج أﻋﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣرﻛز ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ أو ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ داﺧل اﻟﺑﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ ووﺿﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺳرح.
  12. اﻗﺗراح اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻫب ﻓﻲ ﻓﻧون اﻟﺗﻣﺛﯾل واﻟرﻗص اﻟﺗﻌﺑﯾري وﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ.
  13. اﻗﺗراح اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ.
  14. اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻧﺟوم واﻟﻣﺷﺎﻫﯾر اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
  15. اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻔرق اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطﻔﺎل واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻓرق اﻟﻛﺑﺎر واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻔرق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرأة.
  16. اﻗﺗراح اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺳﻧوﯾﺎً ﻋﻠﻰ أن ﺗوزع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدن اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ.
  17. اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎرح اﻟﻣراد إﻧﺷﺎءﻫﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ إدارة اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
  18. طﺑﺎﻋﺔ وﻧﺷر وﺛﺎﺋق اﻟﻣﺳرح اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻋﺗﻣﺎد ﻣﺟﻠﺔ وﺻﺣﯾﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳرح.

ﻣﺎدة 4

ﯾدار اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣﺳرح ﺑﻣدﯾر ﻋﺎم ﯾﺻدر ﺑﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﻗرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.

ﻣﺎدة 5

ﯾﺗوﻟﻰ ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﻣرﻛز اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣرﻛز وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﯾﻬم وﻓق اﻟﻘﺎﻧون واﯾﻘﺎع ﻓﯾﻪ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ورﻗﺎﺑﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم ٕواﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻬم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣرﻛز وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟرﺋﯾس اﻟﻣرﻛز وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ وﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ذﻟك:

  1. اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣرﻛز.
  2. اﻗﺗراح اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﻣﻼك اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣرﻛز.
  3. ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺷؤون اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣرﻛز وﻓق اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة.
  4. إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟدورﯾﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻛز.
  5. ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر و أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء.

ﻣﺎدة 6

ﯾﻛون ﻟﻠﻣرﻛز ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺑﯾﺎن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون وﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻣن ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﻣرﻛز طﺑﻘﺎً ﻟﻺﺟراءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘرار.

ﻣﺎدة 7

ﺗﻛون ﻟﻠﻣرﻛز ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗدرج ﻣن ﺿﻣن ﺑﻧود ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.

ﻣﺎدة 8

ﯾﻌﻣل ﺑﻬذا اﻟﻘرار ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻩ، وﯾﻠﻐﻰ ﻛل ﺣﻛم ﯾﺧﺎﻟف اﺣﻛﺎﻣﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ.

  • ﺍﻠمجلس ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ لحكومة ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.