طعن مدني رقم 784-50 ق
طعن مدني رقم 784-50 ق
خلاصة المبدأ
التزام الموظف المخصص له سكن بالمصاريف الناتجة عن الاستعمال الشخصي أساسه.
الحكم
الوقائع
أقام الطاعنون الدعوى رقم 305 لسنة 1999 ف. أمام محكمة مصراتة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها وشركة الكهرباء قائلين في بيانها : إنهم يعملون لدى المدعي عليه الأول وتنفيذاً للائحة الإسكان فقد سلم لكل واحد منهم شقة للإقامة فيها طيلة مدة عمله بالشركة وهذه المساكن مزودة بالتيار الكهربائي على حساب المدعى عليه الأول لأنه يقوم بخصم علاوة السكن من مرتباتهم طبقاً لنص المادة الخامسة من لائحة الإسكان الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة رقم 29 لسنة 1989 ف، وما جرى عليه العمل منذ تأسيس الشركة المدعى عليها الأولى وجميع الشركات المملوكة للدولة إلا أنهم فوجئوا في الآونة الأخيرة بأن المدعى عليه الأول أراد التنصل من التزامه فقام بمخاطبة الثاني بشأن إلغاء عقود الكهرباء الخاصة بالمساكن المخصصة لهم من أجل تحميلها عليهم فقام الثاني بذلك دون إخطار وهو تصرف من المدعى عليهم يمس مصالحهم ويهدد حياتهم بالخطر وطلبوا بصورة مستعملة وقف تنفيذ قرار المدعي عليه الأول بإلغاء العقود وإلزامه بتوفير الكهرباء فقضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.1.21 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.9.25 ف، قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وسندا التوكيل وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي وبتاريخ 2003.10.4 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 2003.10.1 ف، وبتاريخ 2003.11.4 ف، أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاعها نيابة عن الشركة المطعون ضدها، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:
- إن الحكم الابتدائي أخطأ في تفسير المادة السادسة من لائحة الإسكان المطبقة في الشركة المطعون ضدها على أن مقتضى هذا النص أن من مجملة الالتزامات المترتبة على الموظف المخصص له سكن جميع الالتزامات ومن بينها رسوم الكهرباء والمياه والخدمة الهاتفية وهذا التفسير لا سند له لأن المراد بالالتزامات المذكورة في اللائحة لإيراد بها الالتزامات المذكورة لأنها دفعت بخصم علاوة السكن من زملاء المدعين وإعمالاً لمبدأ المساواة أن تتحمل الشركة تكاليف الكهرباء للجميع.
- إن الطاعنين دفعوا بأن تمتعهم بالكهرباء هي ميزة عينية وبالتالي فهو جزء لا يتجزأ من المرتب عملاً بالمادة 31/2 من قانون العمل والمادتين 2، 4 من القانون رقم لسنة 1981 ف بشأن المرتبات إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفع.
- دفع الطاعنون بأنهم يستندون إلى مبدأ المساواة بين العاملين في الدولة عملاً بالمادة 5 من الإعلان الدستوري وما تضمنته الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وقانون تعزيز الحرية إلا أن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع.
- جاء في رد محكمة البداية رداً على قول الطاعنين أن القانون الليبي يمنع الإيجار ما مفاده إن القوانين النافذة حاليا تجيز للجهات الاعتبارية العامة والشركات العامة بناء العقارات لإسكان مستخدميها وكذلك لتأجيرها لهم، وهذا الرد مبهم إذ لم يبين هذه القوانين النافذة التي تجيز ذلك.
- طلب الطاعنون في صحيفة استئنافهم ندب خبير للانتقال إلى المساكن موضوع الدعوى لمعرفة تاريخ إقامتها وما إذا كانت الشركة مد طلبت من قبل تكاليف الكهرباء من الطاعنين والمساكن الأخرى المخصصة لغيرهم وبيان ما إذا كان المنتفعون بها يدفعون الكهرباء أم لا.
- أن المحكمة المطعون في حكمها لم تلم بواقعة الدعوى إلماماً يؤهلها للفصل فيها إذا اعتبرت قول العمال إن الخدمات المتعلقة بالسكن من المزايا العينية قول يخالف صحيح القانون والثابت كتابة وفي حين أن قولهم يوافق صحيح القانون والثابت كتابة عملاً بالمادة 4 من قانون العمل و1، 4 من القانون المرتبات وهي قواعد آمرة.
وحيث إن الوجه الأول في غير محله، ذلك أن نص المادة السادسة من لائحة الإسكان المطبقة على الشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة رقم 29 لسنة 1989 ف تنص على أنه: ( يلتزم الموظف المخصص له سكن ببذل العناية اللازمة للمحافظة على السكن المسلم له وعلى أثاثه واستعماله في الأغراض المسموح بها قانونا وتنفيذ كافة الالتزامات التي تترتب على شغله للسكن) ومؤدى هذا النص أن من جملة الالتزامات المترتبة على الموظف الذي خصص له مسكن هي المصاريف الناتجة عن الاستعمال الشخصي للموظف سواء كانت في مواجهة العمل المالكة للمسكن أم في مواجهة الغير مثل رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والخدمة الهاتفية والغاز وغير ذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أن الالتزامات الناتجة عن الاستعمال الشخصي مثل رسوم الكهرباء والغاز والمياه يتحملها شاغل العقار عملا بالمادتين 6 من لائحة الإسكان والمادة 66 من القانون المدني الخاص بالعلاقة الإيجارية التي تشبه هذه الحالة.
وحيث إن الوجه الثاني مردود ذلك أن الحكم الابتدائي قد ناقش الدفع بأن تمتعهم بالكهرباء يعتبر ميزة عينية ورد عليه بما مفاده أن الطاعنين لا سند لهم في أن دفع مقابل رسوم الكهرباء يعتبر ميزة عينية لهم وهي جزء من المرتب لأن مصادر الالتزام محددة في القانون على سبيل الحصر وهي العقد والعمل غير المشروع والقانون و الإثراء بدون سبب والإرادة المنفردة والطاعنون لم يقدموا ما يثبت حصول اتفاق بينهم وبين الشركة المدعي عليها بشأن تحملها استهلاك الكهرباء نيابة عنهم ولا يوجد أي نص في القانون يلزمها بذلك وقد أيده في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
وحيث إن الوجه الثالث لا أساس له ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخطاب فيما تضمنته الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وقانون تعزيز الحرية وغيرهما من القوانين الأساسية موجه إلى المشرع لعدم إصدار ما يخالفها وأن يعدل كل ما يعارضها وان القوانين المعمول بها تظل نافذة صالحة للتطبيق إلى حين صدور تشريعات تعدلها أو تلغيها لتلافي ما قد يكون قد اعترى تلك القوانين من أوجه المخالفة او التعارض معها ولم يصدر تشريع بذلك فإن النعي يكون قائما على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الوجه الرابع في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد ناقش هذا الدفع ورد عليه بما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1992 ف لتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية أعطت الحق للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام التأجير او الاستئجار وإن المادة 11 من القانون المذكور استثنى عقارات الشركات والمنشآت العامة.
وحيث إن الوجه الخامس مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى ندبه خبير وإن ذلك من سلطتها التقديرية إذا رأت أنها ليست بحاجة إليه.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه أورد هذا الطلب ورد عليه بمقولة ((إن مفاد المادة 6 من لائحة الإسكان المطبقة على الشركة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة رقم 29 لسنة 1989 ف إن من يلتزم بدفع الكهرباء هو شاغل العقار من ثم لا يجوز قبول ما يخالف تلك اللائحة.
وحيث إن الوجه السادس مردود أيضا ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وله أصل ثابت في الأوراق.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة التي اعتنقتها وما تضمنته من دفوع وأوجه دفاع وطلبات وخلاصة ما استند إليه الحكم من الأدلة الواقعية والحجج القانونية وألمّ بحقيقة الواقع في الدعوى وطبق عليها النص الواجب التطبيق وبمقتضى أحكام القانون واللائحة الخاصة بإسكان الموظفين المطبقة في الشركة المطعون ضدها دونما انحراف في فهم مدلول النص القانوني الذي استند إليه وقد أيده الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه فإنه يكون بمنأى عما رماه الطاعنون.
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن النعي برمته يكون مقاما على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.