قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
1 ديسمبر 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 ديسمبر 2015
- رقم التشريع: 64
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التوظيف, المرحلة الانتقالية
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2015 م.بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 36 لسنة 2015 م.بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 52 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على مقترح تقلیص حكومة الإنقاذ الوطني.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 42 لسنة 2015 م.بشأن تمديد مدة تكليف النائب الأول بمهام رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 234 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 19/صفر /1437هـ.الموافق 1/ديسمبر/2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يعاد تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني على النحو الآتي:
- خلیفه محمد الغویل رئیس مجلس الوزراء
- عبدالمنعم عبدالله الدالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
- أحمد إمحمد الحافر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
- أسامة عبد السلام أبو ناجي وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
- خلیف محمد الغویل وزیر الدفاع المكلف
- عبداللطیف محمد قدور وزیر الداخلیة
- علي رمضان أبوزعكوك وزیر الخارجیة والتعاون الدولي
- هشام محمد بالحاج وزير الأشغال العامة
- عبداللطیف البشیر التونسي وزیر التخطیط والتنمیة
- نصر صالح محمد وزیر المالیة
- مصطفى إمحمد القليب وزير العدل
- مهند سعید یونس وزیر الحكم المحلي
- الطاهر يوسف السنوسي وزير الصحة
- خلیفة مصباح الساروي وزیر التربیة والتعلیم
- صالح سلیم الفاخري وزیر التعلیم العالي
- مفتاح علي الفقي وزیر الاقتصاد
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما خالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 19/صفر /1437 ه.
- م2015/12/01