أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني

1 ديسمبر 2015

قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2015 م.بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 36 لسنة 2015 م.بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 52 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على مقترح تقلیص حكومة الإنقاذ الوطني.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 42 لسنة 2015 م.بشأن تمديد مدة تكليف النائب الأول بمهام رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 234 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 19/صفر /1437هـ.الموافق 1/ديسمبر/2015 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يعاد تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني على النحو الآتي:

  1. خلیفه محمد الغویل رئیس مجلس الوزراء
  2. عبدالمنعم عبدالله الدالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
  3. أحمد إمحمد الحافر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
  4. أسامة عبد السلام أبو ناجي وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
  5. خلیف محمد الغویل وزیر الدفاع المكلف
  6. عبداللطیف محمد قدور وزیر الداخلیة
  7. علي رمضان أبوزعكوك وزیر الخارجیة والتعاون الدولي
  8. هشام محمد بالحاج وزير الأشغال العامة
  9. عبداللطیف البشیر التونسي وزیر التخطیط والتنمیة
  10. نصر صالح محمد وزیر المالیة
  11. مصطفى إمحمد القليب وزير العدل
  12. مهند سعید یونس وزیر الحكم المحلي
  13. الطاهر يوسف السنوسي وزير الصحة
  14. خلیفة مصباح الساروي وزیر التربیة والتعلیم
  15. صالح سلیم الفاخري وزیر التعلیم العالي
  16. مفتاح علي الفقي وزیر الاقتصاد

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما خالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 19/صفر /1437 ه.
  • م2015/12/01