قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يعاد تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني على النحو الآتي:

  1. خلیفه محمد الغویل رئیس مجلس الوزراء
  2. عبدالمنعم عبدالله الدالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
  3. أحمد إمحمد الحافر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
  4. أسامة عبد السلام أبو ناجي وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
  5. خلیف محمد الغویل وزیر الدفاع المكلف
  6. عبداللطیف محمد قدور وزیر الداخلیة
  7. علي رمضان أبوزعكوك وزیر الخارجیة والتعاون الدولي
  8. هشام محمد بالحاج وزير الأشغال العامة
  9. عبداللطیف البشیر التونسي وزیر التخطیط والتنمیة
  10. نصر صالح محمد وزیر المالیة
  11. مصطفى إمحمد القليب وزير العدل
  12. مهند سعید یونس وزیر الحكم المحلي
  13. الطاهر يوسف السنوسي وزير الصحة
  14. خلیفة مصباح الساروي وزیر التربیة والتعلیم
  15. صالح سلیم الفاخري وزیر التعلیم العالي
  16. مفتاح علي الفقي وزیر الاقتصاد

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما خالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly