أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 42-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 42
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2003

طعن جنائي رقم 42-50 ق

خلاصة المبدأ

يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يبين مضمون الدليل الذي استند إليه- لا تكفي الإشارة إليه – بيان ذلك

الحكم 

اتهمت النيابة العامة، كل من (…و…)، لأنهما بتاريخ 16/6/2000ف بدائرة مركز مرور قصر الاخيار.

المتهم الأول: 

  1. تسبب خطأ، ودون قصد ولا تعمد ونتيجة لإهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، في قتل المجني عليها وذلك بأن شكل حادث مرور نتج عنه وفاة المجني عليها، وكما هو مبين بشهادة الوفاة والتقارير الطبية المرفقة.
  2. تسبب خطأ بغير قصد ولا تعمد، ونتيجة لإهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في أذى شخص خطير بالمجني عليه(…) وذلك بأن شكل معه حادث مرور نجم عنه إصابته بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية وتقرير الطبيب الشرعي المرفقة.
  3. تسبب خطأ ودون قصد ولا تعمد ونتيجة لإهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في أذى شخص بالمجني عليهن ….، وذلك بأن شكل حادث مرور نتج عنه إصابته المجني عليهن بالإصابات الموضحة بالتقارير الطبية المرفقة والتي قرر الطبيب لشفائهن منها مدة لا تجاوز والأربعين يوماً.
  4. قاد المركبة الالية المبينة بالأوراق، على الطريق العام، دون أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
  5. قاد المركبة الآلية المبينة بالأوراق على الطريق العام، بسرعة تزيد على الحد المقررة قانوناً.
  6. قاد المركبة الآلية المبينة بالأوراق، على الطريق العام، ولم تحمل لوحات معنية بأرقام ترخيصها.
  7. قاد المركبة الآلية المبينة بالأوراق، على الطريق العام، ولم يتفادها من شأنه أن يعرض السلامة العامة للخطر.
  8. قاد المركبة الالية المبينة بالأوراق، على الطريق العام، ولم يظل فى جميع الظروف مسيطراً عليها مما اذى ام تشكل الحادث.
  9. قاد المركبة الالية المبينة بالأوراق، على الطريق العام، ولم يلتزم الجانب اليمن من الطريق.

المتهم الثاني:

لم يتخذ الاحتياطات المناسبة، لمنع استخدام المركبة الالية المبينة بالأوراق من قبل شقيقه بطريق غير مشروعة.

وطلبت من غرفة الاتهام احالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 59، 19/1، 21/1، 55/1، 6، 57/ب بند 4، 60/1، 64 من القانون رقم 11 لسنة 4984 ف بشأن المرور على الطرق العامة 1، 13، 25/2 من القرار رقم 247 لسنة 1423 م، والغرفة قررت اولاً سلم صورة من الأوراق وإحالتها ام محكمة قصر الاخيار الجزئية، دائرة الجنح والمخالفات، لمقاضاة المتهم الثاني وحده عن التهمة المسندة اليه، طبقا لقيدها ووصفها الواردين بقرار الاتهام المقدم من النيابة ثانيا: بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية عن التهمة الرابعة ثالثا : بإحالة المتهم الأول أم محكمة الجنايات دائرة الخمس لمقاضاته عن بقية التهم المسندة اليه في قرار الاتهام مع إضافة المادة 76/1 عقوبات، والمحكمة لمحالة عليها الدعوى بعد أن فرغت من نظرها قضت فيها بتاريخ 18/6/2002 ف حضوريا: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن جميع التهم المسندة اليه عدا السادسة وتغريمه خمسين ديناراً عنها وبلا مصاريف جنائية.

 وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صد الحكم المطعون فيه بتاريخ 18/6/2002، وبتاريخ 18/7/2002 ف قرر أحد المحامين / الطعن عليه بطريق النقض، لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل يخوله القيام بهذا الإجراء، وبذات التاريخ أودع المحامي المذكور مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم الكتاب المذكور.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى، قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا مع الإعادة.

حددت جلسة 21/5/2003 ف لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وحجز الطعن بجلسة اليوم للحكم.

الأسباب

حيث أن الطعن قد حاز أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على المطعون فيه، بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة القانون.

  • أولاً: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال: ذلك أن المحكمة المطعون فى حكمها، قد استندت فى ادانة الطاعن على مجرد قولها بأن الاتهام المسند الى الطاعن، فهو ثابت فى حقه ثبوت الجزم واليقين أخذاً من اعترافاته الواضحة الصريحة فى محاضر التحقيق ببعض مواد الاتهام اضافة الى شهادة الشهود الموضحة بمحضر ضبط الواقعة والنيابة العامة، وكذلك الكشف الذي أجراه مأمور الضبط على مكان الحادث ودون أن تورد مضمون تلك الاعترافات المزعومة أو مؤدى تلك الشهادة أو فحوى محضر الكشف.
  • ثانيا: الخطأ فى الإسناد: ذلك أن المحكمة المطعون فى حكمها قد أسندت إلى الطاعن اعترافه ببعض مواد الاتهام أم محاضر التحقيق ووصفتها بأنها إعترافات واضحة وصريحة فى حين أنه بالرجوع إلى أقوال الطاعن المبينة فى تلك المحاضر لا نجد فيها شيئا من ذلك سوى إقراره بحصول الحادث كواقعة مادية واية ذلك إنكاره لي خطأ من جانبه.
  • ثالثا: مخالفة القانون من وجهين:

الوجه الأول: إن المحكمة المطعون فى حكمها قد استثنت التهمة السادسة من أحكام المادة 76 عقوبات، رغم أن أحكام تلك المادة وتطبق عليها أيضا مما يعد مخالفة صريحة لأحكام الارتباط.

الوجه الثاني: ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لفحوص التقارير الطبية المرفقة، وذكر الإصابات الواردة فيها وتسببها إلى حادث سيارة الطاعن حتى يمكن بحث مدى توافر علاقة السببية.

وحيث أن الحكم المطعون فى حكمها قد لخصت واقعة الدعوى بالقول تخلص وقائع الدعوى بما يخرج عن أوراقها من أنه وبتاريخها وردت إشارة هاتفية من المواطن (…) بمستوصف قصر الاخيار إلى وحدة المرور بقصر الأخيار مفادها وجود حادث اصطدام ما بين سيارتين بمنطقة العلوص، ويوجد اصابات فى الأرواح، وعلى اثر ذلك الاشارة قام مأمور الضبط بفتح محضر بالخصوص، وتم الانتقال الى مستوصف قصر الاخيار، وعند وصوله إلى المستوصف المذكور، فقد سلم له الدكتور عدد اربع تقارير طبية مبدئية باسم المصابين، وهناك من احيل الى مستوصف العلوص، وبعدها قام مأمور الضبط بالانتقال الى المستوصف العلوص، وعند وصوله افادة الدكتور بأنه قد حضر إليه عدد اثنين مصابين الأول يدعى (…)،  حيث أحيل إلى مستشفى الخمس، والثانية جثة امرأة متوفية غير معروفة الاسم، ثم قام بعد ذلك بإرسال بعض أفراد الشرطة لإبلاغ النيابة العامة، بذلك ثم بعد ذلك قرر الانتقال الى موقع الحادث لأجل الكشف على الحادث وعند وصوله لمكان الحادث قام بإجراء الكشف على وكان الحادث وكذلك السيارتين المشكلتين للحادث، وكذلك الطريق، الذي انتهى فيه الى أن الحادث وقع بالكيفية التالية، أي ان سائق المركبة الأولى التى تحمل رقم 93414ـ5ـ2 الجماهيرية بينما كان سائقها قادم بها من الشمال الى الجنوب وكان يسير بسرعة  أكثر من الحد المقرر، ولم يلزم فى الجانب الأيمن، ولم يكن مسيطراً على عجلة القيادة، بينما كانت المركبة الثانية بدون لوحات معدنية وقاوم بها سائقها من الجنوب إلى الشمال، ولم يكن هو الآخر ملزماً الجانب الأيمن من الطريق، ويقود فيها بسرعة أكثر من الحد المقرر قانوناً، ونتيجة لذلك حصل اصطدام ما بين المركبتين نتيجة الإهمال وعدم الانتباه من سائقي المركبتين …. ) 

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن لخص واقعة الدعوى على نحو ما سلف تعرض الأدلة التي استند إليها فى قضائه بالقول ( والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى وتعرضهما من جميع جوانبها، لقد اتضح لها من خلال ذلك، بأن الاتهام المسند الى المتهم، فهو ثابت فى حقه ثبوت الجزم واليقين أخذا من اعترافاته الواضحة بمحضر ضبط الواقعة، والنيابة العامة، وكذلك الكشف الذى إجراءه مأمور الضبط على مكان الحادث، وحيث أن الأمر كذلك فإن التهمة الأولى المسندة للمتهم فهي تشكل جناية القتل الخطأ، طبقاً لنص المادة 59 من القانون رقم 13 لسنة 23 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 84 ف بشأن المرور على الطرق العامة، وأن بقية التهم المسندة للمتهم عدا التهمة السادسة فهي مرتبطة بتهمة القتل الخطأ ارتباط لا يقبل التجزئة.

وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يورد مضمون الاعترافات التى أستند إليها فى قضائه كما لم يوضح ويورد مضمون الشهادة التى أعتد عليها ولا كشف المعاينة الذى اجرى على مكان الحادث لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يكفي، فى إيراد أدلة الثبوت مجرد الاشارة إليها دون إيراد مؤداها، ولا ما تضمنه كل منها، لأن الحكم يجب أن يكون متضمنا بذاته وجه استشهاده على إدانة المتهم حتى يمكن تقدير ما إذا كان ما استشهد به يؤدى الى النتيجة التى انتهي إليها من عدمه فإن اقتصر الحكم على مجرد الاشارة الى أدلة الاتهام دون توضح لها ببيان مضمون كل منها فإن ذلك يعد تجهيلا لها وتقصير ومحل قضائه لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه إنه أورد بشأن التهمة المسندة الى الطاعن قوله ( …… بأن الاتهام المسند الى المتهم، فهو ثابت فى حقه ثبوت الجزم واليقين، أخذاً من اعترافاته الواضحة بمحضر ضبط الواقعة، والنيابة العامة، وكذلك  الكشف الذى اجراه مأمور الضبط على مكان الحادث  ) وهذا الذى جاء بالحكم المطعون فيه جاء قاصراً على مجرد الاشارة الى أدلة الثبوت دون توضح لها ببيان مضمونها وهو ما يعد تجهيلا لها وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور فى بيان الاسباب التي تأسس عليها بما يعجز محكمة النقض عن مناقشة وجه الطعن المتعلق بأدلة الثبوت والتحقيق من مدى صحته ويجعل النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن فى محله متعينا النقض دون الحاجة الى    باقي المناعي الاخرى. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات مصراته لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.