Skip to main content

قرار رقم 59  لسنة 2015 م بشأن وقف وزير المالية عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً

4 نوفمبر 2015

قرار رقم 59  لسنة 2015 م بشأن وقف وزير المالية عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2015 م.بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي المعلق للمؤتمر الوطني العام رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 22/المحرم /1437ه.الموافق 04/نوفمبر/2015 م.

أصدر القرار الآتي:-

مادة 1

یوقف السید، یونس عثمان البرعصي، وزیر المالیة بحكومة الإنقاذ الوطني مؤقتاً عن ممارسة مهامه إلى حين اتخاذ إجراء لاحق بالخصوص من قبل المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

تشكل لجنة برلمانية بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام للتحقيق في موضوع ما نسب إليه من تجاوزات.

مادة 3

یفوض السید رئیس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني بتكليف أحد الوزراء بحكومته مؤقتاً بتسيير شؤون الوزارة إلى حين صدور قرار من المؤتمر یعالج موضوع الوزیر بصفة دائمة.

مادة 4

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ22/المحرم /1437ه.
  • الموافق 04/نوفمبر/2015 م.