قرار رقم 59 لسنة 2015 م بشأن وقف وزير المالية عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 نوفمبر 2015
- رقم التشريع: 59
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التوظيف
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 59 لسنة 2015 م بشأن وقف وزير المالية عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2015 م.بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي المعلق للمؤتمر الوطني العام رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 22/المحرم /1437ه.الموافق 04/نوفمبر/2015 م.
أصدر القرار الآتي:-
مادة 1
یوقف السید، یونس عثمان البرعصي، وزیر المالیة بحكومة الإنقاذ الوطني مؤقتاً عن ممارسة مهامه إلى حين اتخاذ إجراء لاحق بالخصوص من قبل المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
تشكل لجنة برلمانية بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام للتحقيق في موضوع ما نسب إليه من تجاوزات.
مادة 3
یفوض السید رئیس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني بتكليف أحد الوزراء بحكومته مؤقتاً بتسيير شؤون الوزارة إلى حين صدور قرار من المؤتمر یعالج موضوع الوزیر بصفة دائمة.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ22/المحرم /1437ه.
- الموافق 04/نوفمبر/2015 م.