قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين
14 أكتوبر 2015
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 أكتوبر 2015
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- القطاع: عام
- ذات الصلة: حكومة الوحدة الوطنية
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين
المؤتمر الوطني العام
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 08/03/ 2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون المدني.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 و99 لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة التشريعات النافذة.
- وعل كتاب السید رئیس لجنة الخبراء رقم (4/2015م) المؤرخ في 2015/09/01م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 01 المحرم 1437هـ الموافق 2015/10/14 م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم 10 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة.
- القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة.
- القانون رقم 46 لسنة 1975 م بشأن الأراضي القزمية.
- القانون رقم 88 لسنة 1975 م تقریر حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة.
- القانون رقم 38 لسنة 1977 م الخاص بإلغاء الحيازة كسبب للملكية.
- القانون رقم 04 لسنة 1978 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة الملكية العقارية.
- القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- القانون رقم 7 لسنة 1985 م.بشأن عدم قبول دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثوریة.
- القانون رقم 7 لسنة 1986 م بشأن إلغاء ملكية الأرض.
- القانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
- القانون رقم 11 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة الملكة العقارية.
- القانون رقم 10 لسنة 1427 م بشأن دعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع.
مادة 2
تصدر تشريعات لاحقة تعالج الآثار المترتبة على إلغاء القوانين المبینة بالمادة السابقة مع التأكيد على حظر استيفاء الحق بالذات طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.ویلغى كل ما یخالفه.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 01 المحرم1437 هـ
- الموافق 14 أكتوبر 2015م