Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2013 م بالإذن لوزارة المالية بنقل مخصصات

20 يونيو 2013
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 58 لسنة 2013 م بالإذن لوزارة المالية بنقل مخصصات

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والتسعين المنعقد بتاريخ 11/يونيو/2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية في نقل مبلغ قدره 1.403.573.867 د.ل مليار وأربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا من بند الاحتياطي بالميزانية العامة للعام 2013م.إلى الجهات المبينة لاحقا وعلى النحو الآتي:

البابالبيانالمخصص بالميزانيةالتعديل المطلوبالاعتماد بعد التعديل
زيادةخفض
الأولوزارة الداخلية1,273,000,000720,000,0001,993,000,000
الثانيوزارة الداخلية101,000,00012,000,000113,000,000
الثانيوزارة الماليةالمتفرقات1,226,000,000100,000,0001,326,000,000
الثانيوزارة الماليةالمتفرقات1,326,000,000187,786,3681,513,786,368
الثانيوزارة الماليةالمتفرقات1,513,786,368106,842,6001,620,628,968
الاولجهاز الشرطة القضائية120,000,00076,8 00,000196,800,000
الاولمخصصات فائض الملاكات720,000,000200,144,899920,144,899
الإجمالي3,000,000,0001,403,573,8677,683,360,235

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 16/شعبان/1434هـ
  • الموافق: 20/6/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.