قرار رقم 58 لسنة 2013 م بالإذن لوزارة المالية بنقل مخصصات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2013
- رقم التشريع: 58
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 58 لسنة 2013 م بالإذن لوزارة المالية بنقل مخصصات
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والتسعين المنعقد بتاريخ 11/يونيو/2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية في نقل مبلغ قدره 1.403.573.867 د.ل مليار وأربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا من بند الاحتياطي بالميزانية العامة للعام 2013م.إلى الجهات المبينة لاحقا وعلى النحو الآتي:
الباب | البيان | المخصص بالميزانية | التعديل المطلوب | الاعتماد بعد التعديل | |
زيادة | خفض | ||||
الأول | وزارة الداخلية | 1,273,000,000 | 720,000,000 | 1,993,000,000 | |
الثاني | وزارة الداخلية | 101,000,000 | 12,000,000 | 113,000,000 | |
الثاني | وزارة الماليةالمتفرقات | 1,226,000,000 | 100,000,000 | 1,326,000,000 | |
الثاني | وزارة الماليةالمتفرقات | 1,326,000,000 | 187,786,368 | 1,513,786,368 | |
الثاني | وزارة الماليةالمتفرقات | 1,513,786,368 | 106,842,600 | 1,620,628,968 | |
الاول | جهاز الشرطة القضائية | 120,000,000 | 76,8 00,000 | 196,800,000 | |
الاول | مخصصات فائض الملاكات | 720,000,000 | 200,144,899 | 920,144,899 | |
الإجمالي | 3,000,000,000 | 1,403,573,867 | – | 7,683,360,235 |
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 16/شعبان/1434هـ
- الموافق: 20/6/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.