أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزارة المالية بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار وزارة المالية بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1/73 من قانون الجمارك رقم 119 لسنة 1954 المعدل،
  • وعلى قرار وزير المالية الصادر في 22 فبراير 66 والمعدل في 15 نوفمبر 66 في شأن تحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية،
  • وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج،

قرر

مادة 1 

تستحق عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية اعتبارا من تاريخ انتهاء تفريغ الشحنة من السفينة، وتستوفي هذه العوائد وفقا لما يلى.

أولا. التخزين المكشوف:

  • أ- الاسبوع الاول بعد انتهاء تفريغ البضاعة مجانا
  • ب- 100 مليم على كل طن شحن عن الأسبوع الثاني أو أى جزء منه 
  • ج- 110 مليم على كل طن شحن عن الأسبوع الثالث أو أى جزء منه
  • د- 120 مليم على كل طن شحن عن الأسبوع الرابع أو أى جزء منه
  • هـ- 130 مليم على كل طن شحن عن الأسبوع الخامس أو أي جزء منه 
  • و- 150 مليم على طن شحن عن الأسبوع السادس أو أى جزء منه 
  • ز- 170 مليم على كل طن شحن عن الأسبوع السابع أو أى جزء منه 
  • ح- 200 مليم على كل طن شحن عن الأسبوع الثامن أو أى جزء منه 
  • ط- 400 مليم على كل طن شحن عن كل أسبوع على الاسبوع الثامن أو أي جزء منه

ثانيا. التخزين المغطى.-

  • أ- الاسبوع الاول بعد انتهاء تفريغ البضاعة مجانا
  • ب- 200 مليم على كل طن شحن عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه
  • ج- 220 مليم على كل طن شحن عن الأسبوع الثالث أو أى جزء منه 
  • د- 240 طن شحن عن الأسبوع الرابع أو أى جزء منه 
  • هـ- 260 مليم على كل طن شحن عن الأسبوع الخامس أو أى جزء منه 
  • و- 300 مليم على كل طن شحن عن الأسبوع السادس أو أى جزء منه 
  • ز- 340 مليم على كل طن شحن عن الأسبوع السابع أو أى جزء منه 
  • ح- 400 مليم على كل طن شحن عن الأسبوع الثامن أو أي جزء منه
  • ط- 800 مليم على كل طن شحن عن كل اسبوع يلى الاسبوع الثامن أو أي جزء منه.

2- تعني عبارة «طن شحن الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة المعنى الآتي.-

  • اولا. ـ م ـ 40 قدم مكعب
  • ثانيا.- ن- 2240 رطل إنجلیزی

ويستوفى الرسم الأعلى في جميع الحالات

مادة 2 

تسرى أحكام هذا القرار على جميع الموانئ الجمركية الليبية، ويلغى قرار وزير المالية بشأن تحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية الصادر في 22 فبراير 1966 والمعدل فى 15 نوفمبر .1966

مادة 3 

على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 5 صفر 1387 
  • الموافق 15 مايو 1967
  • خليفة علي موسى 
  • وزير المالية بالوكالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.