أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 284 لسنة 2013 م بتصحيح تسمية بلدية

نشر في

قرار رقم 284 لسنة 2013 م بتصحيح تسمية بلدية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2013 ميلادي، بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 ميلادي، بإنشاء البلديات.
  • وعلى كتاب وزارة الحكم المحلي رقم 240 المؤرخ في 2013/6/11 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تصحح تسمية البلدية الواردة تحت رقم 55 بالكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 ميلادي، المشار إليه، بحيث تُسمى بلدية عين زارة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 11/شعبان/1434هجري.
  • ميلادي2013/06/20 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.