أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المالية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المالية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

تنشأ بوزارة المالية المصالح العامة الاتية:

  1. مصلحة الاحتكارات الحكومية 
  2. مصلحة الأملاك الحكومية
  3. مصلحة المخازن والمشتريات
  4. مصلحة الضرائب والإيرادات
  5. يضاف لمصلحة الجمارك رسم الإنتاج

مادة 2

يصدر بتنظيم المصالح المشار إليها في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ.
  • الموافق 1 يناير سنة 1963م.
  • محمد سلیمان بوربیده
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.