أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 57 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  •  و على النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  •  و على القانون رقم 4 لسنة 2012 م في شأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  •  و على ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الثامن والتسعون المنعقد بتاريخ 18/6/2013 م.

صدر القرار الأتي:

مادة 1

  1.  السيد/ محمد مصباح أبو غمجة رئيسا
  2.  السيد/ شعبان علي أبوستة عضواً
  3.  السيد/ سليمان يونس قجم عضواً
  4.  السيد/ سعيد خليفة الختالي عضواً
  5.  السيد/ محمد أحمد أبو سنينة عضواً
  6.  السيد/ جمعة علي الشاوش عضواً
  7.  السيد/ سليمان المبروك الحاج عضواً
  8.  السيد/ إبراهيم علي بوشعالة عضواً
  9.  السيد/ محمد عبد القادر بيترو عضواً
  10. السيد/ بشير محمود الهوش عضواً
  11.  السيد/ أبو بكر علي احمودة ضوء عضواً
  12. السيد/ مصطفى عبد الرحمن التركي عضواً
  13.  السيد/ أبو بكر محمد عبد القادر عضواً

مادة2

تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق و إستطلاع مسببات الشقاق و النزاع في مناطق زقزاو , العجمية, الحوامد, تيجي, نالوت, العطف عن طريق التواصل مع مواطني وحكماء ومشايخ و أعيان هذه المناطق والمسؤولين بأجهزة الدولة و السعي لإيجاد حلول سريعة وجدية في شأنها.

مادة 3

على الحكومة أن تقدم لهذه اللجنة كل ما تحتاجه من إمكانيات و قرارات تساعدها في أداء مهامها.

مادة 4

تلتزم اللجنة بأن تقدم للمؤتمر الوطني العام عن طريق مكتب رئاسته تقريرا تفصيليا خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار تبين فيه ما قامت به من أعمال و نتائج مهمتها و توصياتها في هذا الشأن.

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و يخطر به ذوي الشأن و على كل فيما يخصه تنفيذه. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 11/ شعبان/1434 هـ
  • الموافق 20/6/2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.