قرار رقم 58 لسنة 2013 م بالإذن لوزارة المالية بنقل مخصصات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 58 لسنة 2013 م بالإذن لوزارة المالية بنقل مخصصات

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية في نقل مبلغ قدره 1.403.573.867 د.ل مليار وأربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا من بند الاحتياطي بالميزانية العامة للعام 2013م.إلى الجهات المبينة لاحقا وعلى النحو الآتي:

البابالبيانالمخصص بالميزانيةالتعديل المطلوبالاعتماد بعد التعديل
زيادةخفض
الأولوزارة الداخلية1,273,000,000720,000,0001,993,000,000
الثانيوزارة الداخلية101,000,00012,000,000113,000,000
الثانيوزارة الماليةالمتفرقات1,226,000,000100,000,0001,326,000,000
الثانيوزارة الماليةالمتفرقات1,326,000,000187,786,3681,513,786,368
الثانيوزارة الماليةالمتفرقات1,513,786,368106,842,6001,620,628,968
الاولجهاز الشرطة القضائية120,000,00076,8 00,000196,800,000
الاولمخصصات فائض الملاكات720,000,000200,144,899920,144,899
الإجمالي3,000,000,0001,403,573,8677,683,360,235

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly