Skip to main content

مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

9 نوفمبر 1965

مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادة 4 من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

ينقل الضباط التالية اسماؤهم الى وظائف عامة بالخدمة المدنية كل بمرتبه الحالى و بالدرجة المبينة قرين اسمه:

  • العقيد، ابراهيم المكحل بالدرجة الأولى.
  • العقيد، أبو بكر الفيتوري بالدرجة الأولى.
  • الرئيس، محمود ابراهيم القطراني بالدرجة الرابعة.

مادة 2

على وزيري الداخلية والدولة لشؤون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى14 رجب 1385 ه
  • الموافق 9 نوفمبر 1965م.
  • ادریس
  • أحمد عون سوف
  • عبد الله سكتة
  • وزير الداخلية
  • بأمر الملك 
  • حسین مازق
  • وزير الدولة
  • رئيس مجلس الوزراء