مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

ينقل الضباط التالية اسماؤهم الى وظائف عامة بالخدمة المدنية كل بمرتبه الحالى و بالدرجة المبينة قرين اسمه:

مادة 2

على وزيري الداخلية والدولة لشؤون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly