أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بمد الفترة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون المحكمة العليا

نشر في

مرسوم ملکی بقانون بمد الفترة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون المحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 64 و 141 و 142 و 143 من الدستور.
  • وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954م.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

المادة 1

يعمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المحكمة العليا المشار إليه وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 15 رجب1385 هـ.
  • الموافق 9 نوفمبر 1965 م
  • ادریس
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.