Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن

16 سبتمبر 1964

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 41 و 44 من القانون رقم 33 لسنة 1962، بشأن قوة البوليس.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة الزعيم، عبد الرحمن بادي، من خدمة قوة الأمن.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 جمادى الاولى سنة 1384 هـ.
  • الموافق 16 سبتمبر سنة 1964م.
  • محمود البشتي 
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء