مرسوم ملکی بتعيين مديرين عامين لقوة الامن
22 أكتوبر 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 أكتوبر 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين مديرين عامين لقوة الامن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على
- المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 58 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964، بشأن قوة الامن.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
- أ- يعين العقيد، عبد الحميد بك درنة، مديرا عاما لقوة الأمن بطرابلس ويكون مقر عمله مدينة طرابلس و تشمل دائرة اختصاصه محافظة طرابلس والزاوية والخمس ومصراتة وغريان·
- ب- يعين الزعيم، مفتاح سليمان، مديرا عاما لقوة الأمن فى برقة ويكون مقر عمله مدينة البيضاء وتشمل دائرة اختصاصه محافظات البيضاء و بنغازي و درنة.
- ج- يعين العقيد، معيزيق حمودة، مديرا عاما لقوة الأمن بسبها ويكون مقر عمله مدينة سبها وتشمل دائرة اختصاصه محافظتي سبها وأوباري.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 16 جمادى الثانية 1384 ه.
- الموافق 22 اکتوبر 1964م.
- محمود البشتي
- وزير الداخلية
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.