Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مديرين عامين لقوة الامن

22 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بتعيين مديرين عامين لقوة الامن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع على 

  • المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 58 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964، بشأن قوة الامن.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

  • أ- يعين العقيد، عبد الحميد بك درنة، مديرا عاما لقوة الأمن بطرابلس ويكون مقر عمله مدينة طرابلس و تشمل دائرة اختصاصه محافظة طرابلس والزاوية والخمس ومصراتة وغريان·
  • ب- يعين الزعيم، مفتاح سليمان، مديرا عاما لقوة الأمن فى برقة ويكون مقر عمله مدينة البيضاء وتشمل دائرة اختصاصه محافظات البيضاء و بنغازي و درنة.
  • ج- يعين العقيد، معيزيق حمودة، مديرا عاما لقوة الأمن بسبها ويكون مقر عمله مدينة سبها وتشمل دائرة اختصاصه محافظتي سبها وأوباري.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 16 جمادى الثانية 1384 ه.
  • الموافق 22 اکتوبر 1964م.
  • محمود البشتي 
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء