قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2021
- رقم التشريع: 37
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يوفد السيد الرئيس عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، لمدة أربعة أيام، اعتبارا من تاريخ 2021/04/14 م.
مادة 2
يرافق السيد الرئيس في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- نجلاء محمد المنقوش < وزير الخارجية والتعاون الدولي.
- أحمد الصديق الشركسي < مرافق الرئيس
- سفيان سالم الشيبان < مرافق الرئيس.
- امحمد عبدالله المغراوي < المبعوث الخاص للرئيس.
- وافية أحمد سيف النصر < مستشار ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي
- فيصل أبو بكر عبي < مديرعام المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- أحمد إبراهيم شادي < حماية الرئيس.
- أصيل عجيلي حامد < حماية الرئيس
- عبد الحميد محمد بعيج < حماية الرئيس.
- هيثم إبراهيم عمر < حماية الرئيس.
- عبدالسلام الصادق الجهاني < حماية وزير الخارجية والتعاون الدولي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.