أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 426 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

نشر في

قرار رقم 426 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 میلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير الخدمة المدنية رقم 265 المؤرخ في 2021/11/07  م.
  • وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 17823 المؤرخ 2021/11/10 م.

قرر

مادة 1

ايفاد السيد عبد الفتاح صالح الخوجة وزير الخدمة المدنية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع 

يوفد السيد عبد الفتاح صالح الخوجة وزير الخدمة المدنية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع،اعتبارا من 2021/11/20 م،وذلك للإطلاع على رؤية ومنهجية الجانب التركي في التعامل مع اختصاصات الخدمة المدنية وللاستفادة من خبراتهم ذات العلاقة ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:۔

  1. السيد/ حامد احمد علي مسعود
  2. السيد/ عبد الله سعد عبد الباري
  3. السيد/ عاشور المبروك الغرياني
  4. السيدة/ حنان محمد بالأشهر
  5. السيدة/ مفيدة خليل الصويد
  6. السيد/ احمد علي طروش 

مادة 2 

تحمل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفد الوارد بالفقرة 6 من المادة السابقة 

يتكفل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفد الوارد بالفقرة 6 من المادة السابقة.

مادة 3 

التزام على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع

على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 4 

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.